إذا صاد حيوانا أو طائرا بـ ( النبل أو النبيطة ) فقتله فهل يجوز أكله ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلماء أول ما خرجت البنادق هذه اختلفوا، بعضهم منع ؛ لأنها تشبه المعراض أو الحصى المزلاقة فكان بعضهم يظن أنها وقيذ باعتبار أنها تقتل بعرضها ثم استبان بعد ذلك أنها تقتل بحدها ؛ لأن لها نفوذا وقوة فأبيح الصيد بالبنادق ، وما أتى بعدها مما له قوة أعظم العصا وقيذ ومن ثم فإن ضرب له طيرا بالعصا فقتله ، فإنه شبيه بالمعراض ، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصيد بالمعراض قال فإنه وقيذ ( فإن صاد بعرضه فإنه وقيذ )