التطيب من طيب النساء يدخل في التشبه المحرم والجواب عن بعض الأدلة التي ظاهرها الجواز

التطيب من طيب النساء يدخل في التشبه المحرم والجواب عن بعض الأدلة التي ظاهرها الجواز

مشاهدات: 627

التطيب من طيب النساء يدخل في التشبه المحرم والجواب عن بعض الأدلة التي ظاهرها الجواز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال ( لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال )

وهذا شامل كما سلف في الأقوال في الأفعال وفي الحركات حتى الطيب كما سلف ولكن ما ضابط ذلك ؟

ضابطه : يرجع فيه إلى العرف ، فما تعورف عند التجار وعند الرجال من أن هذا طيب للنساء فلا يجوز للرجل أن يستخدمه وكذلك العكس

لو قال قائل : ثبت في المسند :

أنه عليه الصلاة والسلام قال ( طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه

وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه )

فإذن هذا الحديث قد يهدم ما ذهبتم إليه

كذا ؟ نعم

هذا من حيث الظاهر لكن ليس معنى ذلك أن طيب المرأة  محصور فقط في اللون ، لا ،  فقد يكون من أنواع طيبها أن يكون له رائحة ، ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله :

( إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا )

يعني زانية

إذن هذا الحديث أثبت أن هناك نوعا من أنواع الطيب للنساء تظهر له رائحة لكن أفضل بالنسبة إلى طيب النساء والغالبية أن يكون له لون دون ريح أو له ريح لكنه مخفي ولذلك في الحديث ( خفي ريحه  )

وخصوصا أن ما له رائحة تحتاجه المرأة في مقابلتها لزوجها وفي مكثها معه في فراشه

لأن الذي يجلب الرجل هو ما له رائحة ، لكن لا يسد الباب فيقول : كيف تمنعون الرجل من طيب المرأة والعكس مع أن الحديث بين أن طيبها يكون فقط في اللون وأن طيبه يكون في الرائحة ؟

فنقول :  أتى حديث أبي موسى

حديث أبي موسى ( إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم فوجدوا ريحها فهي كذا ) يعني زانية

زانية من حيث الشم ليس زنا الفرج  ، لا  ، لأنها استدعت الناس إلى ما يقربهم إلى الزنا

كما قال عليه الصلاة والسلام ( زنا العينين النظر وزنا اللسان الكلام ) إلى أن  قال ( ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج )

باعتبار ماذا ؟

 

باعتبار أن هذه الأعضاء وسيلة إلى الوقوع في الزنا الأكبر وليس معنى ذلك أنها وقعت في الزنا الأكبر

قد يقول قائل : ( لما تزوج الصحابي فرأى عليه أثر صفرة فقال ما هذا

قال تزوجت يا رسول الله  )

فهنا هذه الصفررة طيب ، أفيكون تطيب من طيب امرأته ؟؟

هذا ظاهر الحديث

لكن  قال ابن حجر رحمه الله : لا يدل هذا كما ذكر في الفتح قال إنما يدل  على أنه أصابه هذا الطيب باعتبار معاشرته لها لا أنه تطيب بدليل أنه ثبت  عنه عليه الصلاة والسلام أنه ( نهى الرجل عن  التزعفر ) وهذا مطلق

وهذا مطلق مع أن بعض العلماء يقول إذا كان التزعفر في استعمال طيب المرأة يفرقون بين البدن وبيين الثوب

والصحيح :  العموم

نهيه عن التزعفر نهي الرجل عن التزعفر لا في بدن ولا في ثوب لعموم الحديث

فمن وقع منه لم يقع منه تعمدا وإنما حصل باعتبار المعاشرة

ولذلك لو أن المرأة تعطرت بعطرها الخاص بها ، وهو عطر وطيب للنساء فضمها زوجها أو عاشرها فكانت هناك رائحة لهذا الطيب قوية فعلقت بثوب أو بدن الرجل فإنه لا جناح عليه ولا حرج في ذلك لأنه لم يتطيب ، وإنما حصل هذا من غير طريقه من باب المعاشرة والتحرز من هذا عسير وتعم به البلوى

لكن : لو قال قائل :

لو أن هناك عطرا اتفق العرف عند التجار وعند المجتمع من أنه صلح للجنسين فلا إشكال

يصلح للرجل ويصلح  للمرأة

ولذلك بعض العطورات توضع عند دورات المياه

هذه يريدون بها من ؟ الرجال أم النساء ؟  الجميع

فمثل هذه إذا اتفق فلا إشكال 

أحيانا المعطرات التي تكون في البدن بعض العطورات التي تكون خاصة بالبدن ليست للثياب يتعطر بها بدنه من الداخل ققد تكون المرأة والرجل سواء في هذا إذا لم يخصص هذا للنساء ولم يخصص هذا للرجال

قوله عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد طيبا يوم الجمعة قال ( ولو من طيب المرأة )

الاستثناء هنا : يدل على أن الأصل أنه ليس من عادة الرجل وليس مباحا للرجل أن يتعطر من طيب المرأة

فخلاصة القول :  أن الممنوع ما هو ؟

المخصص لكل جنس واتفق العرف عليه عند التجار وعند أهل ذلك المجتمع فإنه لا يجوز لجنس آخر أن يستعمله

كذلك الشأن يعني لا يحصر هذا الأمر فقط بالعطورات التي هي رش   مواد سائلة يدخل في ذلك البخور ، فما كان  خاصا بالنساء فلا يجوز للرجل أن يستخدمه ، وما كان خاصا بالرجال فلا يجوز للمرأة أن تستخدمه من البخورالأعواد

وما كان الأمر فيهما سواء باعتبار عرف الناس فيجوز لكل منهما أن يستخدمه