انتساب الرجل لغير أبيه أو قبيلته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النصوص الشرعية العامة أتت بتحريم أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وهذا ربما يكون صادرا من جده على وجه الخطأ المبني على الجهل بهذا الحكم الشرعي فبالنسبة إلى جده فإن كان متعمدا فإنه يكون آثما ، وإن كان جاهلا فإنه لا حرج عليه لكن بالنسبة إلى هؤلاء عليهم أن يغيروا هذا الاسم وهذا الانتساب ؛ لأنه يترتب على ذلك أن تكون هناك مصاهرة من نكاح ونحو ذلك ، أن يكون هناك إرث ونحو ذلك فعليهم أن يتخلصوا من هذا النسب .