فتاوى ( الزكاة ) [ 62 ] ( صدقة التطوع ) س ( 2 ) : هل يجوز التصرف في مال من ذهب عقله أو التصدّق منه ؟

فتاوى ( الزكاة ) [ 62 ] ( صدقة التطوع ) س ( 2 ) : هل يجوز التصرف في مال من ذهب عقله أو التصدّق منه ؟

مشاهدات: 745

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الزكاة [ 62 ]

( صدقة التطوع )

س ( 2 ) : هل يجوز التصرف في مال من ذهب عقله أو التصدّق منه ؟

الجواب :

 من ذهب عقله لا يجوز أن يُتصرف في أمواله إلا بما يعود إليه بالنفع كإخراج الزكاة المفروضة ، أو ما يحتاج إليه في حياته من دواء أو مأكل أو مشرَب أو لباس ونحو ذلك  أما الصدقة فلا يجوز إخراجها من ماله لأنها نافلة .