فتاوى ( الزكاة ) [ 62 ] ( صدقة التطوع ) س ( 2 ) : هل يجوز التصرف في مال من ذهب عقله أو التصدّق منه ؟
فتاوى ( الزكاة ) [ 62 ] ( صدقة التطوع ) س ( 2 ) : هل يجوز التصرف في مال من ذهب عقله أو التصدّق منه ؟
مشاهدات: 745
فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الزكاة [ 62 ]
( صدقة التطوع )
س ( 2 ) : هل يجوز التصرف في مال من ذهب عقله أو التصدّق منه ؟
الجواب :
من ذهب عقله لا يجوز أن يُتصرف في أمواله إلا بما يعود إليه بالنفع كإخراج الزكاةالمفروضة ، أو ما يحتاج إليه في حياته من دواء أو مأكل أو مشرَب أو لباس ونحو ذلك أماالصدقة فلا يجوز إخراجها من ماله لأنها نافلة .