فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (101)
( صلاة الجماعة )
س(16) : هل تصح الصلاة خلف شخص مأموم بإمام آخر و أنهى صلاته ؟
الجواب :
الصلاة صحيحة و لكن الأولى ألا يفعل ذلك مستقبلاً لأن هذا غير معهود في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم .