فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (103)
( صلاة الجماعة )
س : ( 18 ) هل يجوز لي أن أصلي جماعة أنا وزوجتي في البيت ؟
الجواب :
لا يجوز أن يصلي المسلم في بيته لا مع زوجته و لا مع أولاده ، و لا مع جماعة أخرى ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أعمد إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) و قال عليه الصلاة و السلام لذلك الرجل الأعمى كما في صحيح مسلم ( هل تسمع النداء؟ قال : نعم قال: فأجب ) و قال عليه الصلاة و السلام ( من سمع النداء و لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) و النصوص في هذا المعنى كثيرة ، و لو قيل بجواز صلاة الرجل مع زوجته في البيت لتعطّلت شعيرة إقامة الصلاة في المساجد .