فتاوى (الصلاة) [103] (صلاة الجماعة ) س : ( 18 ) هل يجوز لي أن أصلي جماعة أنا وزوجتي في البيت  ؟

فتاوى (الصلاة) [103] (صلاة الجماعة ) س : ( 18 ) هل يجوز لي أن أصلي جماعة أنا وزوجتي في البيت  ؟

مشاهدات: 645

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (103)

( صلاة الجماعة )

س : ( 18 ) هل يجوز لي أن أصلي جماعة أنا وزوجتي في البيت  ؟

الجواب : 

لا يجوز  أن يصلي المسلم في بيته لا مع زوجته و لا مع أولاده ، و لا مع جماعة أخرى ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم  أعمد إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) و قال عليه الصلاة و السلام  لذلك الرجل الأعمى كما في صحيح مسلم ( هل تسمع النداء؟ قال : نعم  قال: فأجب  ) و قال عليه الصلاة و السلام  ( من سمع النداء  و لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر  ) و النصوص في هذا المعنى كثيرة  ، و لو  قيل  بجواز صلاة الرجل مع زوجته في البيت  لتعطّلت شعيرة إقامة الصلاة في المساجد .