فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (122)
( صلاة التطوع )
س ( 6 ) : ما الحكمة في النهي عن التنفل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر؟
الجواب :
ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله : ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) و أعلى الحِكم في مسائل الدين هو إما نهي الشرع أو أمره ، قال تعالى : [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا] {الأحزاب:36} و عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين لما سألتها امرأة ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة فقالت كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة ) فردتها عائشة رضي الله عنها إلى أعلى الحكم ، و مع ذلك لا يُثرب على الإنسان إذا سأل عن الحكمة لأن هناك وقائع كثيرة سأل فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحكمة و لم ينكر عليهم لأنهم أرادوا زيادة في العلم و إنما يُنكر على من لم يمتثل أمر الشرع أو نهيه حتى يعلم الحكمة .
و أما نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن التنفل بعد هاتين الصلاتين فلأنه عليه الصلاة و السلام أخبر كما عند مسلم ( أن الشمس تشرق و تغرب بين قرني شيطان و حينها يسجد لها الكفار ) فلربما أن المتنفل بعد هاتين الصلاتين يستمر حتى يقع في مشابهة الكفار في السجود للشيطان عند الشروق و الغروب .