فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (209)
( الجنائز )
س 13: ما حكم إزالة النبات من المقابر ؟
الجواب :
إذا كان مما أنبته الله تعالى فيترك على ما هو عليه ، إلا إذا كان يضر أو يعيق الحركة أو يترتب عليه فتنة للناس بحيث يفتتن الناس بأهل القبور و نحو ذلك فيجب إزالته ، أما ما أنبته الآدمي فإنه يُزال و لا يُترك لأن وضع الأشجار في القبور من الآدميين وسيلة من وسائل الشرك ، و لذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن تجصيص القبور و زخرفتها و الكتابة عليها .