فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة ( 76 )
( صفة الصلاة )
س ( 5 ): هل أرفع و أحرك السبابة في التشهد و الجلوس بين السجدتين ؟
الجواب :
ترفعها في التشهد ، وأما الجلوس بين السجدتين فالصحيح لا ترفع لأن الوارد في ذلك شاذ ولذا لم يأخذ به جماهير الأمة .