فتاوى (الصيام) [46] (صيام التطوع) س(3) نويت صيام الست و شربت بعد الفجر ظناً أن الفجر لم يؤذن فهل أُمسك أم أفطر ؟

فتاوى (الصيام) [46] (صيام التطوع) س(3) نويت صيام الست و شربت بعد الفجر ظناً أن الفجر لم يؤذن فهل أُمسك أم أفطر ؟

مشاهدات: 603

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصيام[ 46 ]

( صيام التطوع ) 

س (3) : نويت صيام الست و شربت بعد الفجر ظناً أن الفجر لم يؤذن فهل أُمسك أم أفطر  ؟

الجواب :

تكمل الصيام على الصحيح ، و ذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فالأصل بقاء الليل