فتاوى (الصيام) [49] ( صيام التطوع ) س (6) : ما حكم من أفطرت على أذان بالتلفاز فتبين أنه توقيت بلدة أخرى … ؟
فتاوى (الصيام) [49] ( صيام التطوع ) س (6) : ما حكم من أفطرت على أذان بالتلفاز فتبين أنه توقيت بلدة أخرى … ؟
مشاهدات: 613
فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصيام[ 49 ]
( صيام التطوع )
س (6) : ما حكم من أفطرت على أذان بالتلفاز فتبين أنه توقيت بلدة أخرى وهي في صيام الست من شوال ، وأمسكت بعد ما علمت ؟
الجواب :
الصيام صحيح ، لأن أسماء رضي الله عنها قالت : ( أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم غيم ) و لم يؤمروا بقضاء ، و هذا في رمضان ففي النفل من باب أولى .