فتاوى (الصيام) [49] ( صيام التطوع ) س (6)  : ما حكم من أفطرت على أذان بالتلفاز فتبين أنه توقيت بلدة أخرى … ؟

فتاوى (الصيام) [49] ( صيام التطوع ) س (6)  : ما حكم من أفطرت على أذان بالتلفاز فتبين أنه توقيت بلدة أخرى … ؟

مشاهدات: 613

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصيام[ 49 ]

( صيام التطوع )

س (6)  : ما حكم من أفطرت على أذان بالتلفاز فتبين أنه توقيت بلدة أخرى وهي في صيام الست من شوال ،  وأمسكت بعد ما علمت ؟

الجواب :

الصيام صحيح ، لأن أسماء رضي الله عنها قالت : ( أفطرنا  في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم غيم ) و لم يؤمروا بقضاء  ، و هذا في رمضان ففي النفل من باب أولى .