فتاوى ( الطلاق ) س (1) : رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً و بينهما أطفال، فهل له أن يكلمها و تكلمه في أمر الأولاد  ؟

فتاوى ( الطلاق ) س (1) : رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً و بينهما أطفال، فهل له أن يكلمها و تكلمه في أمر الأولاد  ؟

مشاهدات: 525

 

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الطلاق [1]

( الطلاق ) ( 1 )

 س (1): رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً و بينهما أطفال، فهل له أن يكلمها و تكلمه في أمر الأولاد  ؟

الجواب :

الواجب أن يكون هناك طرف ثالث ، رجل من طرفها ليتحدث مع الزوج و يقوم مقامها أو امرأة من طرفه لتكلم الزوجة و تقوم مقامه و لا تتكلم معه لأنها أجنبية عنه .