فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الطلاق [1]
( الطلاق ) ( 1 )
س (1): رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً و بينهما أطفال، فهل له أن يكلمها و تكلمه في أمر الأولاد ؟
الجواب :
الواجب أن يكون هناك طرف ثالث ، رجل من طرفها ليتحدث مع الزوج و يقوم مقامها أو امرأة من طرفه لتكلم الزوجة و تقوم مقامه و لا تتكلم معه لأنها أجنبية عنه .