فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 210 ]
(واجبات وأركان الحج )
س ( 120) : شخص معه رفقة ، تجاوز الميقات و أحرم من مكة للعمرة و أدى العمرة دون علم منهم فما الحكم ؟
الجواب :
ليس عليهم أثم ، و لكن على كل واحد منهم دم في يذبح في مكة .