فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 35 ]
( مستحبات الإحرام )
س ( 1 ) : هل يكفي الغسل بالبيت عن غسل الميقات ؟
الجواب :
الأصل أن يكون في الميقات و إن ذهبت للميقات ووجدت الوقت مناسباً تغتسل ، أو تتوضأ و تحرم لأن ابن عمر رضي الله عنهما ( كان يغتسل أحياناً و يتوضأ أحياناً ) و السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه و سلم هي الاغتسال في الميقات .