قاعدة ( فيما ينتهي به النفاس )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعطي النساء قاعدة في النفاس :
إذا نفست المرأة ولا يزال الدم مستمرا معها فإنها تكون بذلك نفاسا إلى تمام الأربعين
إذا تمّ لها أربعون يوما ولا يزال الدم مستمرا معها ، فيقال :
هل هذا اليوم وهو تمام الأربعين يوافق عادتك قبل الحمل ؟
فإن كان يوافق فنقول : احسبي فقط أيام الحيض ، وهذا الدم الزائد عن دم الحيض يعد استحاضة
لكن :
إن لم يكن موافقا قبل أن تحمل ، لم يكن موافقا لليوم الذي يأتيها في شهرها مثلا كأن يأتيها الحيض في اليوم العاشر ، وكان تمام الأربعين عندها في يوم عشرين من الشهر
نقول :
هذا الدم الذي زاد عن أربعين يوما هذا يعد استحاضة
في المقابل :
لو أن المرأة طهرت بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام لم ينزل معها الدم :
هنا يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم
ثم يكون صومها وصلاتها صحيحين
لكن لو أن الدم عاد إليها مرة أخرى كحال هذه السائلة :
إن عاد إليها بنفس صفات الدم السابق فهو نفاس ، وإن عاد بغير الصفات فإنه ليس بنفاس
وفي ثنايا طهرها وجفافها من الدم لما صامت وصلت صومها وصلاتها صحيحة.