قاعدة ( فيما ينتهي به النفاس )

قاعدة ( فيما ينتهي به النفاس )

مشاهدات: 471

قاعدة ( فيما ينتهي به النفاس )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعطي النساء قاعدة في النفاس :

إذا نفست المرأة ولا يزال الدم مستمرا معها فإنها تكون بذلك نفاسا إلى تمام الأربعين

إذا تمّ لها أربعون يوما ولا يزال الدم مستمرا معها ، فيقال :

هل هذا اليوم وهو تمام الأربعين يوافق عادتك قبل الحمل ؟

فإن كان يوافق فنقول : احسبي فقط أيام الحيض ، وهذا الدم الزائد عن دم الحيض يعد استحاضة

لكن :

إن لم يكن موافقا قبل أن تحمل ، لم يكن موافقا لليوم الذي يأتيها في شهرها مثلا كأن يأتيها الحيض في اليوم العاشر ، وكان تمام الأربعين عندها في يوم عشرين من الشهر

 نقول :

هذا الدم الذي زاد عن أربعين يوما هذا يعد استحاضة

في المقابل :

لو أن المرأة طهرت بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام لم ينزل معها الدم :

هنا يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم

ثم يكون صومها وصلاتها صحيحين 

لكن لو أن الدم عاد إليها مرة أخرى كحال هذه السائلة  :

 إن عاد إليها بنفس صفات الدم السابق فهو نفاس ، وإن عاد بغير الصفات فإنه ليس بنفاس

 وفي ثنايا طهرها وجفافها من الدم لما صامت وصلت صومها وصلاتها صحيحة.