مسائل تتعلق بتأجير المكان المؤجر من حيث موافقة المالك وسعر التأجير

مسائل تتعلق بتأجير المكان المؤجر من حيث موافقة المالك وسعر التأجير

مشاهدات: 444

مسائل تتعلق بتأجير المكان المؤجر من حيث موافقة المالك وسعر التأجير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من استأجر مثلا بيتا واشترط عليه مالك البيت ألا يؤجره لشخص آخر فلا يجوزله أن يؤجره لشخص آخر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم )

لكن إن لم يكن هنا شرط أو قال المستأجر سأؤجره فأذن له المالك أو لم يكن هناك شرط إذن الحالة تكون على ثلاثة أقسام :

ــ أن يقول صاحب العقار لا تؤجر فلا يجوز له أن يؤجره

ــ الحالة الثانية إن قال المستأجر سأؤجره فأذن صاحب العقار فله أن يؤجره لحديث ( المسلمون على شروطهم )

ــ إن لم يكن هناك شرط لا من هذا ولا من هذا فله أن يجره بشرط :

أن يؤجره لمن هو مثله في  الضرر أو أقل

مثلا : هو صاحب أسرة مثلا مكونة من أربعة أشخاص ما يأتي ويؤجره لشخص عنده عشرة

لكن لو أجره شخص ليس معه إلا طفل واحد هنا أقل منه في الضرر

والضرر كما يكون بالعدد يكون بالوصف

ربما أن بعض الأشخاص عنده أسرة مكونة من أربعة ضررهم أعظم من ضرر عشرة ، فلا يجوز

إذن أن يكون مثله في الضرر أو أقل

سواء كان هذا الضرر حاصلا من عدد من الأشخاص أو من وصف سيء لهؤلاء

ويؤجره بأقل لا يخلو أن يؤجره بأقل مما استأجره به تصور لو أنه استأجره بعشرين ألف فأجره بعشرة فيجوز

أجره بمثل الأجرة بعشرين ألف فيجوز

وهذا يحصل ربما أن الإنسان يستأجر مثلا بيتا في الرياض ثم بعد عقد الإجارة ينقل لعمل لمدة سنة في منطفة أخرى فيؤجر هذا البيت الذي في  الرياض فلا إشكال في ذلك

فهو إما يؤجره بأقل من عشرين ألف أو مساويا للأجرة الأصلية فيجوز

لكن لو أنه أجره بأكثر ، استأجره بعشرين وأجره بخمسين ألف أيجوز أم لا ؟

وهذا يقع لاسميا في مكة أو المدينة بعض الأسر يسـاجر مثلا شقة أو بيتا في مكة أو في المدينة سنويا في السنة يستفيد منها في غيرالمواسم فإذا جاءت المواسم خرج منها وأجرها ولربما كان أجرها أضعافا مضاعفة أفيجوز هذا أم لا ؟

قولان لأهل العلم  :

بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام يقول لا ، لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في المسند وغيره ( نهى عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن )

لأنه لو انهدم البيت كما مر معنا فتنفسخ الإجارة

وبعض العلماء يقول بالجواز

ويقول إن الحديث إنما هو مخصوص به البيع فقط بيع الأعيان دون بيع المنافع لا تدخل الإجارة فيها وهذا هو الأقرب أنه يجوز

وذلك لأن الحديث ورد في سياق جمل تتعلق بالبيع ، بيع الأعين

( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وعن شرطين فى بيع وعن ربح ما لم يضمن )

ثم إنه كما سبق لا تكن الإجارة ولو كانت بيع منافع لا تكن مثل بيع الأعيان ؛ لأنه مر معنا إذا انفسخت الإجارة : هل يذهب مال المستأجر سدى ؟

لا ، ما يذهب

فيعطى ما تبقى من مدة ويحسب عليه ما مضى مما استفاده من هذا البيت

لو استأجر عمارة مثلا بها عشر شقق هو سيستخدم شقة واحدة والبقية سيؤجرها نقول إذا أجرتها فلك ذلك ما لم يمنع صاحبها

لكن إن اشترطت عليه الأجرة أو لم يكن هناك شرط فلك أن تؤجرها لكن كيف تؤجرها ؟

ما تؤجر مثلا شقة تسع لستة تؤجرها على عشرين فلا يجوز

إذن تؤجرها على حسب ما اقتضاه  عرف الناس من ان هذه الشقة تؤجر على العدد المعين

نعم وهذا هو الذي لا يجوز مثلا تصور لو أنه وهذا واقع أنه يستأجر بيتا مثلا بخمسين ألف عدد مثلا أولاده عددهم مثلا عشرون والبيت واسع وإذا به يؤجره على مدرسة ، العدد يختلف العدد يختلف فلا يجوز

لأنهم أعظم منه في الضرر

 تصور : لو قيل إن هذه المدرسة عشرة طلاب فلا يجوز،  لم ؟

لأن ضرر العشرة طلاب فيما يرى في العرف ضررهم أعظم من خمسين

فكما أسلفت أن يكون من يؤجره أن يكون مثله في الضرر أو أقل وهذه قاعدة أقل ضررا من حيث العدد أو من حيث الوصف