هل تجب الزكاة في الوقف على الجهات الخيرية وعلى أفراد معينين ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أوقف شيئا خرج من ملكه فيكون للموقوف عليه ، فهذا الموقوف عليه مثل المساجد ، فالمساجد لا تملك جهة فإذا كثرت الأموال وكذا ما يشابه المساجد من المشاريع الخيرية فإنه لا زكاة في هذه الأموال ولو مضت عليها سنوات ولو كانت أموالا طائلة
لكن إن كان هذا الوقف على معينين أو على معين واحد فإنه ينظر إذا كان هذا الموقوف ينتج شيئا يبلغ النصاب فتجب الزكاة في الموقوف عليه فإن كانوا عددا فإن هذا الريع يضيع عليه فمن بلغ نصيبه نصاب الزكاة فتجب عليه الزكاة في هذ الريع الذي وصل إليه ومن لم يصل نصيبه إلى مقدار النصاب فلا زكاة عليه .
وذلك لأن من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب فلابد أن يكون مالكا للنصاب ، فالجهات الموقوف عليها ليست مالكة ليس هناك مالك ، أما بالنسبة إلى المعينين فإنهم يملكون هذا النصاب فتجب الزكاة في نصيب كل واحد منهم إذا بلغ النصاب