هل تجوز الزكاة على الأصول ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفعت الزكاة لوالدها ولأخيها
تسأل عن صحة ذلك ؟
وهل تقوم بإعادة صرف الزكاة حتى تكون لمن يستحقها أم تكفي ما دفعته لوالدها ولأخيها ؟
الواجب عليها :
كما أسلفنا أنه لا يجوز أن تدفع إلى الأصول وبما أنها دفعت هذه الزكاة إلى أمها
فإنه الواجب عليها أن تخرج غير هذه الزكاة إلى مستحقيها
إلا في حالة واحدة وهي :
أن من اجتهد ــــ كما قال الفقهاء ـــــ من اجتهد في إخراج زكاته فوضعها في يد شخص يظن أنه مستحق فبان أنه غير مستحق فإنها تجزئ عنه
هي إن كانت مجتهدة وتظن أن أمها فقيرة وأنها بحاجة ، وأن الشرع يجيز لها ذلك باعتبار أنها سمعت فتوى أو سمعت شيئا من ذلك والتبس عليها الأمر ، فهنا لا يلزمها أن تخرج مرة أخرى
لكن :
إن كانت من نفسها هكذا من غير أن تسأل ومن غير أن تسمع شيئا فإن الواجب عليها أن تدفع نظير ما دفعته إلى والدتها