فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 127 ]
( واجبات وأركان الحج )
س (37 ): ما حكم من تذكرت أنها نسيت شوطاً من الطواف من عمرتها و خرجت من مكة إلى بلدها خارج المملكة ؟
الجواب :
لا بد أن تعود و تعيد الطواف و السعي و تقصر من جديد ، و إن لم تكن قادرة على العودة فإنها في حكم المحصر ، وتذبح شاة ، أما إذا كانت قادرة على العودة فيجب عليها العودة و إنما أمرناها بإعادة السعي لأن السعي في العمرة لا يصح قبل الطواف على الصحيح ، و لا يدخل تحت سؤال الرجل ( سعيت قبل أن أطوف : فقال له صلى الله عليه و سلم : افعل و لا حرج ) وذلك لأن الأصل تقديم الطواف على السعي و استثنى الحج بهذا الدليل .