فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 139 ]
( واجبات وأركان الحج )
س ( 49 ) :ما حكم صيام يوم الثاني عشر و يوم الثالث عشر للحاج ؟
الجواب :
لا يجوز لكن له أن يصوم الرابع عشر و الخامس عشر و كذلك غير الحاج لأنها من أيام البيض ، و إنما يجوز للحاج أن يصوم يومي الثاني عشر و الثالث عشر إذا لم يجد الهدي لقول عائشة و ابن عمر رضي الله عنهم كما عند البخاري ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي )