فتاوى المناسك [139] ( واجبات وأركان الحج )  س ( 49 ) :ما حكم صيام يوم الثاني عشر و يوم الثالث عشر للحاج ؟

فتاوى المناسك [139] ( واجبات وأركان الحج )  س ( 49 ) :ما حكم صيام يوم الثاني عشر و يوم الثالث عشر للحاج ؟

مشاهدات: 466

 

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 139 ]

( واجبات وأركان الحج  )

 س ( 49 ) :ما حكم صيام يوم الثاني عشر و يوم الثالث عشر للحاج ؟

الجواب :

لا يجوز لكن له أن يصوم الرابع عشر و الخامس عشر و كذلك غير الحاج لأنها من أيام البيض  ، و إنما يجوز للحاج أن يصوم يومي الثاني عشر و الثالث عشر إذا لم يجد الهدي  لقول عائشة و ابن عمر رضي الله عنهم كما عند البخاري ( لم يرخص في  أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي )