فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الطلاق [12]
( الطلاق ) ( 12 )
س ( 12) : هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه ؟
الجواب :
لا يجوز له و لا يحق له و لا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه و سلم
( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )