ستون فائدة مهمة في أحكام
( المصافحة والمعانقة وتقبيل اليد )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما بالنسبة إلى السنة كما سلف فهي المصافحة بما أننا وصلنا لليد تقبيل اليد فالسنة هي المصافحة ، ولذلك ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرت لهما ذنوبهما قبل أن يفترقا )
وثبت في الأدب المفرد كما سلف عن البراء بن عازب أنه قال ( من تمام التحية أن تصافح أخاك )
والأحاديث في المصافحة كثيرة ، ولذلك لا يستغنى عن المصافحة بشيء آخر لأنها هي السنة
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وسنن الترمذي ( قالوا يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه ــ يعني يلتقي به ــ أينحني له ؟ قال لا ، قال أيلتزمه ويقبله ؟ قال لا ، قال أيصافحه ؟ قال نعم إن شاء )
وفي رواية الترمذي من غير كلمة المشيئة
إذن دل هذا على أهمية المصافحة كما سلف
ومن ثم :
قال ( أينحني له ؟ ) الانحناء لا يجوز بل قال شيخ الإسلام قال إن الانحناء كالركوع لا يجوز للمخلوق ؛ لأنه عبادة لا يجوز أن يصرف الركوع والسجود لغير الله ، ولا يجوز أن يشارك الله أحد في أي عبادة
ولذلك بعضهم ربما في التحية يحرك رأسه هذا انحناء ، وكذلك ما ورد إلينا وليس من عادات المسلمين أنه يرفع القبعة أو أنه ينحني كذلك ما يفعل من أنه كتحية وتعظيم للشخص يرفع العقال هذا تشبه بهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ) كما عند أحمد وأبي داود
إذا كان الإنسان مشغولا فيشير بيده كما جاءت بذلك السنة مع النطق باللسان لكن لما يشير برأسه لا يقصد بذلك الانحناء هو يقصد تنبيه الشخص ومع ذلك فالأولى تركه اكتفاء بالإشارة
ولذلك جاء في بعض الأحاديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فأشار بيده )
ليس معنى ذلك انه يشير بيده فقط دون أن يتلفظ بالسلام ، لا
وذلك لأن سلام اليهود كما جاء في السنة السنة الصحيحة سلامهم بالأصابع والنصارى بالأكف
جاء في حديث آخر حديث صحيح ( فإن تسليم اليهود والنصارى بالأكف )
فدل هذاعلى أنه ربما أحيانا اليهود يسلمون بالأكف أحيانا وبالأصابع أحيانا وهناك زيادة في هذا الحديث لكنها ضعيفة فإن تسليم اليهود والنصارى بالأكف والحواجب كأن يؤشر بحاجبه يؤشر بحاجبه فهذه زيادة غير ثابتة
لو أن الإنسان أشار مع التلفظ فلا إشكال في ذلك أو أنه مثلا بالسيارة ضرب بوري عربية أو لميزين ، المنبه
المهم فيحرك لسانه ولو لم يسمع صاحبه لكن لابد أن يحرك حتى لا يحصل السلام بين السيارتين
فالشاهد من هذا :
أنه يشير إذا كان مشغولا بشيء مع التلفظ باللسان ، ليس معنى الحركة بالرأس أنها تكون محرمة المقصود من ذكر التحية قد تستأذن مني وأنا لا أستطيع أن أحدث تقول تستأذن مني ترفع يدك تقول هكذا إشارة إلى أن تنصرف فلك السماح في هذا
إذن الانحناء لا يجوز وكذلك من باب أولى الركوع والسجود ، ولذلك كما في المسند ( لما أتى معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا ؟ قال رأيتهم يسجدون لبطارقتهم فقال عليه الصلاة والسلام ــ ونهاه عن ذلك ــ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها )
ولذلك بعضهم قد يسجد على الأرض وهذا محرم طبعا
بعضهم وقد ذكر شيخ الإسلام يقبل الأرض لما يدخل على حاكم قديما يقبل الأرض هو أخف من السجود لكنه لا يجوز أصلا ، لم ؟ قالوا لأنه لم يضع على الأرض إلا فمه فقط أما السجود يكون على الأعضاء السبعة لكن قال هذا لا يجوز تقبيل الأرض من باب التحية حتى من غير تحية لا تقبل الأرض
لأن بعضهم ربما أنه قد يفقد شيئا قد يفقد أرضا في خصومة ثم تعود إليه فيأتي ويقبل الأرض هذا ليس له أصل
أو مثلا لو أن حاكما مثلا فقد دولته نتيجة حرب ثم عادت إليه فأتى إليها وقبل الأرض هذا ليس له أصل ، ولذلك يقول شيخ الإسلام : ” كان عمر بن عبد العزيز يجعل أشخاصا ينهى بهؤلاء أشخاص من أن يأتي أحد ويدخل عليه ويقبل الأرض “
ليس المقصود من الانحناء الذي يريد منه الإنسان أنه يسلم على من هو أقصر منه المقصود الانحناء الذي يراد التعظيم منه أو الاحترام أو ما شابه ذلك
قد يكون الإنسان قصير القامة وأنت مثلا طويل القامة وتنحني ليس انحناء وإنما هبوطا من أجل أن يصل إليه
لكن أيلتزمه يعني المعانقة يعني يضع العنق على العنق ؟
الثابت : من حديث أنس رضي الله عنه كما عند الطبراني : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا سافروا تعانقوا )
دل هذا على ماذا ؟
على أن المصافحة هي السنة في الحضر وأن المعانقة متى تكون ؟
تكون في السفر بدلالة حديث أنس رضي الله عنه ، وجاء عند البيهقي كما ثبت عن الشعبي أنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا وإذا سافروا تعانقوا )
ومما يدل على ذلك أيضا المعانقة في السفر ما ثبت في الأدب المفرد ( أن جابر بن عبد الله علم أن هناك حديث عند عبد الله بن أنيس في الشام فانطلق إليه ) ليسمع حديثا واحدا والعلم عندنا وسهل ميسر دل هذا على أن الموفق من وفقه الله
فأتى إليه فقال لغلامه قل له جابر عند الباب فخرج فاعتنق كل منهما صاحبه
لكن في الحضر : الحديث واضح حديث أنس حديث الشعبي المصافحة ولو طالت المدة بيننا
الآن إذا طالت المدة بيننا إذا بنا يعانق بعضنا بعضا فهل ورد في السنة مثل هذا ؟
نعم ورد من أنه عليه الصلاة والسلام عانق أبا الهيثم التيهان رضي الله عنه وهذا في الحضر
ولذلك يقول البغوي في شرح السنة يقول تكون المعانقة في السفر أو إذا طالت المدة
توفيقا بين الأدلة مع العلم أن الإمام مالك يرى المعانقة من البدعة حتى من المسافر ، ولذلك لما دخل عليه سفيان بن عيينة فصافحه قال : ” لو كانت المعانقة جائزة يا أبا محمد لعانقتك فاحتج عليه سفيان بن عيينة بحديث جعفر ورد عن جعفر أنه عانقه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الحبشة ، فاحتج عليه بحديث جعفر فقال هذا خاص بجعفر ، فقال سفيان بن عيينة ما يخص جعفرا يخصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا عباد الله ، أتأذن لي أن أحدث بحديثي في مجلسك ؟ فقال نعم ، من أجل الملاطفة أذن له من أجل أن يثبت سفيان بن عيينة أنه سمع بالسند ذلك ، فحدث بالحديث إلى قوله من أن جعفرا قدم فعانقه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت الإمام مالك كأنه دليل على أنه رجع إلى كلام من ؟ سفيان بن عيينة
فدل هذا على ماذا ؟
على أن المعانقة مع طول العهد أو مع قدوم الإنسان من السفر فلا إشكال في ذلك
لكن ماذا قال ؟ ( أيصافحه ؟ قال نعم )
والمصافحة كما سلف تكون باليد الواحدة وتكون باليمنى حتى في المبايعة ولذلك في صحيح مسلم لما بايع عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده اليمنى ولذا قال العلماء إنما تكون المصافحة باليمنى فإذا ثبتت في المبايعة فغيرها أثناء اللقيا كذلك
ولذلك لا يصافح صاحبه بيده اليسرى والأخرى باليسرى
ولا يصافح باليسرى من يصافحه باليمنى وإنما المصافحة باليمنى
وتكون يدا واحدة لكن كما سلف هل يمكن المصافحة بكلتا اليدين ؟ قلنا إن ابن مفلح قال أحيانا فقد صافح حماد بن زيد ابن المبارك بكلتا يديه ، ويقول ابن مسعود قال ابن مفلح في الآدداب الشرعية واحتج البخاري بحديث ابن معسود قال : ( علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفيه ) مع أن بعض العلماء يقول إنما هذا للتعليم ما كانت مصافحة منه عليه الصلاة والسلام وإنما كان من باب التعليم يعني أثناء التعليم
والمصافحة : سنة ليست واجبة بدليل : كما مر معنا في السنن قال ( أفيصافحه ؟ قال نعم إذا شاء ) كما في رواية أحمد
وكان بعض أهل العلم كالإمام مالك يكره المصافحة فعاد ورجع ولذلك محمد بن سيرين كان يكره المصافحة فأخبر الشعبي فقال الشعبي كما عند البيهقي ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا )
والمصافحة تكون بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة أو بين الرجل ومحارمه والمرأة مع محارمها وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فمحرم ، ولا يغتر ببعض قول الفقهاء من أنها مكروهة لأن النصوص الشرعية واضحة ، منها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ( لأن يطعن أحدكم في رأسه بحديدة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )
ولذلك يقول شيخ الإسلام قال محرم ، وهو شر من النظر ، يقول أشر من النظر إلى رؤية المرأة لأن بها ملامسة
لو قال قائل : لو كان بينه وبينها حائل من ثوب وما شابه ذلك ؟
فنقول نص العلماء على تحريم ذلك حتى لو كان بينهما حائل وساتر
ويستوي في ذلك على الصحيح المرأة الشابة والعجوز قد تكون امرأة عجوزا فإنه وإن رخص فيها بعض الفقهاء فإنه لا تفريق بين امرأة كبيرة في السن أو بين امرأة شابة فالأحاديث نهت عن ذلك ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في بيعة النساء قالت عائشة : ( ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إنما كانت المبايعة للنساء بالكلام ) وأما بالنسبة للرجال كانت بالمصافحة
والصبي يصافح أيضا إلا كما سلف إن حصلت الشهوة وما شابه ذلك
لأن الناس يختلفون بعض الناس قد تكون شهوته قوية ولذلك بعضهم قد يقع بالبهائم نسأل الله السلامة والعافية ، لكن من حيث الأصل يجوز إلا إن وجدت شهوة فيمنع
لو صافح رجل رجلا قبيحا وكانت هناك شهوة فيمنع ، متى ما وجدت الشهوة فيمنع ؛ لأن الشهوة بريد إلى الوقوع فيما هو أعظم من المحرمات
ثبت عند أبي داود أن أنسا رضي الله عنه قال كان الرجل يأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينحي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينحي الرجل يده
لكن ما الحل ؟
قال شيخ الإسلام لو استمر كل منهم أمسك بيد الآخر لاستمرت المعاقدة والمصافحة ، فيقول رحمه الله إذا ظن أحدهما أن الآخر سينزع فليصبر لكن لم يكن عنده ظن فيقول يكون النازع أولا هو المبتدي بالمصافحة لظاهر حديث أنس رضي الله عنه
مع العلم أنهم استدلوا بكلام عبد القادر الجيلاني في هذه النقطة مع أن حديث أنس واضح ، حديث أنس الذي سبق واضح
ولذلك قد يكون الشخص يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية يقول إذا كان الرجل عنده عذر كأن يكون عنده شيء يريد أن يذهب أو ما شابه ذلك من الأعذار فله أن نيزع قبل المبتديء وكل هذا مبني على السنية
تبقى إلى متى ؟ من حين المصافحة فينزع المبتديء ، وأما بالنسبة إلى غفران الذنوب فقد ثبت في السنن قوله عليه الصلاة والسلام من مجموع الطرق ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرت لهما ذنوبهما قبل أن يفترقا )
وجاءت رواية : ( يلتقيان فيحمدان ويستغفران )
حسنه ابن مفلح ولذلك قال الشراح ممن يرى ثبوت هذا الحديث يقولون حين المصافحة يحمدان الله ويطلب كل منهما المغفرة لصاحبه
ووردت رواية عند ابن السني ( فيتكاشرا بود ونصيحة )
التكاشر : هو ظهور الأسنان عند التبسم يعني أنهما يبتسمان لكن هذه البسمة أو الابتسامة عن ود ونصيحة لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف
أنه ينزع يده على ثلاث مراحل هكذا لا أعلم شيئا في هذا
والمصافحة :
قد ذكر ابن حجر وذكر غيره من أن ما يفعل قديما في وقته من المصافحة بعد صلاتي العصر والصبح ليست من السنة ونقل النووي فقال هذه من البدع المتسحبة لكن يقول محمد أشرف العظيم آبادي صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود قال رد عليه العلامة القاري في شرح المشكاة فقال هذا من البدع وليس هناك ما يسمى ببدعة حسنة فالبدع كلها ضلالة
أما إرسال قبلة هكذا هذا لا نعلم له أصلا فيبتعد ، الحمد لله الشرع وضح لنا الطرق
المصافحة : وضع البشرة على البشرة بحيث يمسكه ولذلك بعض الناس أحيانا يأتي لصاحبه ويقول هكذا هل هذه ضربة أو مصافحة
الإنسان يتبع السنة حتى ينتفع بالأجر من الله
بعض الناس حينما يصافح يقبل اليد فهذا ليس له أصل فيما نعلم من السنة
وكذلك بعضهم إذا صافح وضع كناية عن زيادة المحبة يضع يده على صدره هذا ليس له أصل فيترك
فمثل هذا فيجب أن يترك لأنه زيادة في عبادة لأن المصافحة عبادة فلا يزيد عليها فلا يجوز له ذلك
لكن هل ورد دليل في تقبيل اليد ؟
نعم ورد ، قصة الرجل السابق الذي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عند البزار ( ادع لي هذه الشجرة فدعاها فأتت فأسلم فقبل رأسه ويديه ورجليه )
وكذلك ورد : من أن قوم من اليهود كما في السنن وصحح ذلك النووي من أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم فقبلوا يده ورجله
وثبت في الأدب المفرد أن بعض التابعين كما ثبت قبل يد سلمة بن الأكوع وجاءت أحاديث أخرى ضعيفة في تقبيل بعض الصحابة ليد النبي صلى الله عليه وسلم
فمن مجموع ذلك ماذا ؟ تقبل اليد لكن بالشروط السابقة لأن الأصل في الاستحباب ما هو ؟ المصافحة
فالشاهد من هذا : أنه يجوز لكن أحيانا وليس سنة وإنما يجوز أحيانا وإذا جاز أحيانا بشروط أن يكون المصافحة التي هي السنة وألا يكون الغرض غرضا دنيويا ، وألا يكون على وجه الاستمرار وإنما أحيانا ، وألا يكون بشهوة
ولذلك قال شيخ الإسلام ” لم يكن الصحابة يفعلون ذلك إلا قليلا “
قال كما نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية قال : ” وأما مد الرجل يده للآخرين لكي يقبلوها فهذا لا يجوز وهو مما لانزاع فيه “
ولذلك ذكر أن أبا عبيدة لما أراد أن يقبل يد عمر بن الخطاب قبضها فأراد أن يقبل رجله قال هذا أعظم مما نهيتك عنه ، القدم أعظم
فدل هذا على ماذا ؟ الجواز بالشروط السابقة
قد يقبل خوفا منه لجوره ولظلمه فهنا يجوز لمصلحة ، ولذلك ذكر بعض العلماء من أن تقبيل يد الظالم معصية وقال الحسن البصري تقبيل يد الإمام يعني الحاكم العادل قربة إذا كان المقصود على رأيه والأصل الجواز كما سلف إذا كان المقصود ماذا ؟ لتقديره واحترامه
هذا غلط حتى لو كانوا آباء فلا يمد يده لكن لو علمه أحيانا أنه يقبل يده فلا إشكال في ذلك من باب الجواز
لكن فيه أمر أرى بعض الصغار لما يأتي ويقبل اليد يضع جبهته عليها
فينبه هؤلاء التقبيل هو الوارد لكن وضع الجبهة هذا لا أصل له فينبه هؤلاء
يقول بعض الناس نرى بعض العلماء لما يقبل رأسه أو تقبل يده يعتبر الأمر عاديا
ذكر العلماء عن الإمام أحمد أنه كان كثيرا ما يقبل رأسه ويده وكان لا يمنع ، وورد عنه أنه لما أتى رجل ليقبل يده قال له لست بذاك حتى تفعل هذا ، ولذلك سليمان بن حرب كان يكرهه يقول هي السجدة الصغرى
ولكن لا كراهة بالشروط السابقة
فدل هذا على أحوال وما شابه ذلك على حسب تقدير الشخص للشخص على حسب تكريم الشخص الآخر
فهي في أحوال وفي أحوال ، يعني لما يرى بعض الناس بعض المشايخ لا ينكر فالأمر فيه سعة ومن يرى أن بعضهم ورأيت بعض مشايخنا يرفض تماما فله أيضا سلف وله حال
فالأمر في ذلك واسع
لكن لا تكن سنة مطردة ولا يكن فعلا مطردا كنا سبق بالشروط السابقة
وكما سبق الكبير والصغير في ذلك يستويان
لو قبل الكبير يد الصغير نرى بعض الناس يقبل يد الصغير أحيانا وأحيانا يقبل رأسه لا إشكال
فيه فائدة وهي أنه ذكر الخطيب حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك وصافح سعد بن معاذ ورأى في بيده أثرا قال يا رسول الله لما سأله قال هذا من أثر ضرب الفأس طلبا لمعيشة أولادي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم يده
قال الخطيب قال هذا حديث باطل ، لم ؟ لأن سعد بن معاذ لم يدرك غزوة تبوك ، وإنما مات بعد غزوة بني قريظة لكن رد عليه ابن حجر في الإصابة قال إن هذا ليس سعد بن معاذ هذا سعد آخر قال ولكنه حديث واهي ، هذا حديث واهي ولذلك بعض العلماء استدل قال فيه تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ليد صحابي لكن ليس الدليل صحيحا.