(مختصر فقه العبادات) [16] كتاب الصلاة ( مكروهات الصلاة – أركان الصلاة )

(مختصر فقه العبادات) [16] كتاب الصلاة ( مكروهات الصلاة – أركان الصلاة )

مشاهدات: 548

بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر فقه العبادات

( مكروهات الصلاة ـ أركان الصلاة)

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكروهات الصلاة

[مسألة: أولاً/ الالتفات: فإن استدار بجميع بدنه لغير شدة خوف: بطلت.

 وإن التفت بصدره ووجهه: فلا تبطل]

الشرح/ مكروهات الصلاة مِن بينها: الالتفات؛ فقد سئل ﷺ عن الالتفات فقال كما عند البخاري؛ فقال:

“هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ “.

 

والالتفاتُ نوعان:

التفات حسي: وهو الالتفات بالوجه.

والتفات معنوي: وهو أن يلتفت بقلبه؛ فالذي يسرح بقلبه فقد التفتَ بقلبه.

والالتفات قيل إنه مكروه ولم يُقل بأنه محرم؛ لأنه ﷺ التفت (لما أرسل عينًا) يعني: جاسوساً؛

  ” فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ- يُصَلِّى وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ “(2)

ينظر إلى هذا العين الذي بعثَه هل قدِم أم لم يَقدُم.

وقد أرشد النبيُّ ﷺ عثمان بن أبي العاص لما شكا الوسوسة في صلاته قال كما ثبت عند مسلم:

” ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا ” (1)

وإذا نفث عن يساره ثلاثاً يستلزمُ مِن ذلك الالتفات.

 

 فإن التفت بصدره ووجهه وهو ثابتٌ في مكانه: فصلاتُه صحيحة،

 لكن إذا استدار بجميع بدنه: بطلت صلاتُه إلا في شدة الخوف، فالخوف له شأنٌ آخَر؛ ولذا كما سيأتي معنا في صلاة الخوف يسقُطُ استقبال القبلة -وذكرنا هذا في الدرس الماضي:

من أن استقبال القبلة يسقُط في أمور من بينها: شدة الخوف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [ثانيًا/ الإقعاء: كإقعاء الكلب؛ والأظهر التحريم]

الشرح/ نهى النبي ﷺ عن إقعاء كإقعاء الكلب؛ قال ﷺ: ” يا عليُّ لا تُقْعِ إقعاءَ الكلبِ ” (2)

والأظهرُ أنه للتحريم؛ لأن النهيَ لا صارفَ له.

 وأما الإقعاءُ المسنون -فقد سبق معنا- وهو: أن يَنصِبَ قدَمَيه؛ ويجلِسَ على عَقِبَيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [ثالثاً: افتراش ذراعيه في السجود؛ والأظهر أنه للتحريم]

الشرح/ لقوله ﷺ: ” اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ السَّبُعِ ” (3) وفي رواية:

 ” انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ” (4) والأظهرُ أنه للتحريم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [رابعاً: فرقعةُ الأصابع]

الشرح/ فرقعةُ الأصابع: قد ورد النهيُّ في ذلك مرفوعاً لكنه ضعيف (1)، والصحيح أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما، ففرقعةُ الأصابع مكروهة، لكن إن كَثُرَت فإن الصلاةَ تَبطُل كما سيأتي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [خامساً: أن يصلي وهو مشغول البال: كأن يكون حاقناً أو بحضرة طعام يشتهيه]

الشرح/ النبي ﷺ كما عند مسلم قال: ” لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ” (2)

فإذا صلى وهو يدافع الأخبثين؛ فهل تصح صلاتُه أو لا؟

ج/ اختلف العلماءُ في ذلك؛ والصحيحُ: أن الصلاة تصح والنهيُّ للكراهة، وذلك لأن الصلاة وهو حاقن يعني: وهو مُدافِعٌ للأخبَثَين تُشغِلُ العبدَ عن الخشوع؛ والعبدُ قد ينشغل في صلاتِه كما أخبر النبيُّ ﷺ

كما في الصحيحين أن الشيطان: ” يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا(3)

فدل على أن النهيَّ على الصحيح للكراهة وليس للتحريم، ومِن ثَم: فإن صلاته صحيحة

 ويُقاسَ على ذلك: كلُّ ما يُشغل الذهن.

 وكذلك بحضرة طعامٍ يشتهيه:

فإذا قُدِّمَ الطعام وهولا يشتهيه وقد حانت الصلاة: فالواجبُ عليه أن يُجيب؛ وأن يصلي؛ وألا يُفَوِّتَ الجماعة؛ أو ألا يُفَوِّتَ الوقت.

أما إذا قُدم له طعامٌ وهو يشتهيه: فإنه لا يصلي حتى يأكل، وهل له أن يشبع أولا؟

ج/ نعم؛ له أن يأكل حتى يشبع؛ لأن الحديثَ مُطلَق.

 فإذا صلى وهو مشغول البال سواءٌ كان حاقناً أو بحضرة طعامٍ يشتهيه:

 فقد أتى بمكروهٍ من مكروهات الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [سادساً: الصلاة إلى النار]

الشرح/ من مكروهات الصلاة: الصلاة إلى النار؛ لأن فيها تشبّهاً بالمجوس الذين يعبدون النار؛

 وإنما لم نَقُل بالتحريم مع أن التشبه بالكفار محرم؛ لأن النبي ﷺ كما في الصحيحين في صلاة الكسوف عُرضَت عليه الجنةُ والنار في قِبلته. (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [سابعاً: تكرار قراءة الفاتحة مِن غيرِ موجِب]

الشرح/ من مكروهات الصلاة: تكرارُ الفاتحة مِن غيرِ مُوجِب.

فتكرارُ الفاتحة مِن غيرِ مُوجِب قد قال بعض العلماء: إنه محرم؛ وتبطل الصلاةُ بذلك؛ لأنه كرر ركناً من أركان الصلاة، كما لو زاد سجوداً، أو زاد ركوعاً.

والصحيح: أنها لا تبطل؛ وذلك لأن قراءة الفاتحة ليست كالسجود مثلاً؛ وإن كانا كلاهما ركنين؛ إلا أن القراءة لا تُغَيِّر هيئةَ الصلاة؛ بينما السجود وكذلك الركوع زيادتُه تُغير هيئةَ الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [ثامناً: استقبال صورة]

الشرح/ من مكروهات الصلاة: استقبالُ صورة؛ لأن فيها إشغالاً للذهن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [تاسعاً: مس الحصى وتسويته إلا مرة واحدة]

الشرح/ نهى النبيُّ عليه الصلاة والسلام عن تسوية الحصى إلا مرةً واحدة (1)؛

 فإذا زاد: فقد ارتكب مكروهاً من مكروهات الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [عاشراً: مسح أثر السجود في الصلاة]

الشرح/ من مكروهات الصلاة: أن تمسحَ جبهتَكَ في الصلاة؛ لحديثٍ ورد: ” إنّ مِنَ الجفَاءِ أنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الفَرَاغِ مِنْ صلاتِهِ ” (2) وقد اختلف العلماءُ في ثبوته

لكن مما يدل على أن السنةَ عدمُ مسْحِ الوجه؛ أن النبي ﷺ كما في الصحيحين من حديث أبى سعيد رضي الله عنه: لما صلي الفجر في رمضان ليلة إحدى وعشرين سجد ﷺ على طين بسبب نزول المطر، فيقول أبو سعيد رضي الله عنه: ” حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ ” ﷺ (1)

فدل على أنه لم يمسحه في الصلاة.

 أما بعد الصلاة: فله ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [الحادي عشر: استناده بدون حاجه]

الشرح/ من مكروهات الصلاة: أن يستند على شيءٍ بدون حاجة

 فإن استند على شيء بحاجة: فلا حرج؛ كما جاء عند أبي داود: ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِى مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ” (2)

فالاتِّكاءُ في الصلاة من مكروهات الصلاة؛ لكن لو اتكأ على عمود وهو قائم؛ فهل يصح هذا القيام؟

ج/ -قد مر معنا أن القيام مع القدرة ركنٌ من أركان الصلاة- فقال بعضُ العلماء:

 لو اعتمد وهو قائم على شيء من غيرِ حاجة: فإن كان هذا الاعتماد اعتمادا كلياً بحيث لو أزيلَ هذا الشيء لسقط هذا المُصَلّي: فصلاتُه باطلة.

وأما لو أزيل فلم يسقط: فصلاتُه صحيحة.

 وبعض العلماء يقول: إن صلاتَه صحيحةٌ مطلقاً لأنه قائم.

والأحوط/ ألا يعتمدَ الإنسانُ اعتمادا كلياً أثناء القيام

 لكن لو اعتمد اعتماداً يسيراً: فيُكره له؛ إلا إذا كانت هناك حاجة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [الصحيح رد المار في الفرض وفي النفل؛ لكن لو مر من وراء السترة: فلا حرج.

 ويأثم المار، وإن كان المار امرأة أو كلباً أسوداً أو حماراً: فتبطل الصلاة]

الشرح/ النبيُّ ﷺ كما في الصحيحين قال: ” إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (1)

وقال عن المار: ” فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ” (2)  وقال كما عند مسلم: ” فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ” (3)

فإذا أراد أن يمر أحدٌ بين يدَيه، هل له أن يَرُدَّه؟ أو يجبُ عليه أن يرده؟

 ج/ القولُ الصحيح: أنه يجبُ عليه أن يرده، لقوله ﷺ: ” وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ ” (4)

وفي رواية ” فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ” (5)

لكن إن غَلَب: فلا إثمَ على المُصلي؛ لكن الإثم على المار قال ﷺ: ” لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ” وعند البزار: ” أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ” (8)

يعني: أربعين سنة.

 لكن إن غلبَه: فلا شيء عليه؛ وعليه أن يُدافِعَه؛ لكن إن كان مُصِرًّا على المرور؛ وخَشِيَ المُصَلّي من أن يُكثِرَ الحركة: فلْيترُكه حتى لا تبطلَ صلاتُه.

أما لو مر من وراء السترة: فلا شيء في ذلك.

والسنة أن يدنوَ من السترة لقوله ﷺ: ” إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا(1)

وقال ﷺ كما في المسند: ” إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ(2) 

والسهم دقيق، بحجم السواك.

وكذلك لو مر مروراً ليس بين يديه: فلا حرج

 قد يصلي العبد من غير سترة؛ فمتى يجوزُ للآخَرين أن يمروا أمامَه؟

الجواب/ إذا كانوا بعيدين؛ بحيث لا يصدُقُ عليهم أنهم مروا بين يديه،

يعني: ماذا يملك المصلي من المكان؛ فيما لو صلى من غير سُترة؟

الجواب/ حده بعض العلماء: بثلاثة أذرع، (والذراع من أطراف أصابع اليد إلى المرفق)

 مِن قَدَمِه إلى مقدار ثلاثة أذرُع، فما زاد عن ذلك: فلا يُمنَع، وللآخَرين أن يمروا بَعد هذه المسافة.

ولكن ضبطها بالعُرف أحسن: وذلك لأن النبي ﷺ قال: ” فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ” (3)

فإذا كان في العرف أن هذا المار لم يمر بين يدي المصلي فيجوز، فنربط ذلك بالعرف.

ــــــــــــــــــــــــــ

 وإن مر بين يديه امرأةٌ: فعلى القول الصحيح أن الصلاة تبطل؛ وكذلك الكلب الأسود وكذلك الحمار،

 قال ﷺ عند مسلم: ” فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ “

 قال أبو ذَر رضي الله عنه: ” مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟

 فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ” (1)

فهذه الثلاثة تقطع الصلاة.

والمرادُ مِن المرأة: المرأةُ البالغة؛ لأنه قال المرأة، والتي لم تبلغ لا يصدق عليها أنها امرأة، ولذا جاء عند أبي داود: ” يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ” (2) يعني: المرأة البالغة.

 وأما قولُ عائشةَ رضي الله عنها: ” شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ ” (3) تريد أن تُنكرَ أن المرأة تقطع الصلاة فهذا قولُها واجتهادُها، وقولُ النبي ﷺ مُقَدّمٌ على قولِ كلِّ أحد.

 فإن مرَّتِ المرأةُ أو الكلبُ الأسود أو الحمار فإن الصلاة تبطل؛ وعلى المصلي أن يستأنفَ صلاتَه.

 أما ما عدا هذه الأشياء الثلاثة فإن الصلاة لا تبطل، فإن جعل أحداً يمر بين يديه: فإن صلاتَه تنتقص؛ لكن إن دافَعَه فغَلَبَه: فلا شيء عليه.

وكذلك على الصحيح لو أنه دافع المرأة فغلبته فمرَّت: فإن صلاته صحيحة.

 وكذلك على الصحيح: لا تُشترط السترةُ في الحرم، ففي الحرمين لو مرت المرأةُ كما قال شيخُ الإسلام رحمه الله: لا يضر؛ لأن في هذا مشقة كبيرة، وقد كان النبي ﷺ يصلي في المطاف والناسُ يطوفون أمامَه

 “عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ حِينَ فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ ” (1)

قال ابن باز رحمه الله: هو حديثٌ ضعيف؛ لكن يُؤيده فِعلُ السلف؛ كانوا يتجاوزون في مكة والمدينة دفعاً للحرج.

لكن لو أن المرأة مرت من وراء السترة: فلا حرج

 وما ورد في سنن أبي داود من أنه لا يصمُدُها صَمْدًا؛ وإنما ينحرف يمينا ويسارا؛ فهو حديثٌ ضعيف:

” عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّى إِلَى عُودٍ وَلاَ عَمُودٍ وَلاَ شَجَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا ” (2) حديث ضعيف.

 وأما ما عدا هذه الأشياء الثلاثة (المرأة والكلب الأسود والحمار) فلا يقطع الصلاة، ولذا لو مر أمامَه بَغْلٌ فلا يقطع الصلاة، وكذا لو مرت هِرّة فلا تقطع الصلاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [يُسن قتل حية وعقرب في الصلاة]

الشرح/ لقوله ﷺ عند أبي داود: ” اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ” (3)

لكن كما قال الخطابي: بشرط ألا يُكثر من الحركة، لأن قتْلَهما يُرجَعُ فيه إلى العُرف، والعُرفُ يحصُلُ بقتلِهِما بضربة أو ضربتين، وأما الزيادةُ التي تجعلُ المُصلي في حركةٍ مستمرة: فإنها تُبطل الصلاة، ويُقاس على الحية والعقرب: كلُّ مُؤذٍ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [الحركة الكثيرة عرفاً من غير ضرورة وهي متوالية تُبطل الصلاة]

الشرح/ ما هي الحركةُ التي تُبطلُ الصلاة؟ هل هي بمقدار ثلاث حركات كما قاله بعضُ العلماء؟

ج/ الصحيح: أنها مقيدة بما ذُكِرَ هنا، فالنبيُّ ﷺ أمَر بقتل الحية والعقرب، وكان يحملُ أمامةَ بنتَ ابنتِه زينب في الصلاة، ” كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ” (1)

فإذا قام حمَلَها؛ وإذا سجد وضَعَها، ومِثلُ هذا يزيد عن ثلاثِ حركات

 فالذي يُبطل الصلاة هي الحركةُ الكثيرةُ عُرفًا، ما ضابطُ العُرف؟

ج/ الأقرب في ضابِطِه: أن مَن يراه ويرى حركَتَه؛ يقولُ إنه ليس في صلاة!

فلكثرةِ حركته يقال هذا كأنه لا يصلي! فهذا هو ضابطُ الحركةِ الكثيرة.

ويشترط أن تكونَ متوالية: فقد تكونُ الحركة كثيرة، ولكنها غير متوالية، ربما يتحرك بحركات في الركعة الأولى، ويتحرك في الركعة الثانية بحركات، وفي الركعة الثالثة كذلك، وفي الركعة الرابعة كذلك،

 هي لو جُمِعَت لكانت كثيرة، لكنها لا تبطل الصلاة وذلك لأنها غير متوالية.

إذًا/ الحركةُ الكثيرةُ عرفاً متوالية: تُبطل الصلاة، إلا في حالة واحدة لا تُبطل الصلاة ولو كثرت وتوالت: وذلك في الخوف، لأن الخوف له شأن آخر -كما سيأتي بيانُه إن شاء الله في صلاة الخوف- فإذا كان مثلاً في حرب أو كان يُدافِع سَبُعاً وهو يصلي؛ أو يدافع عدواً، فكثُرَت الحركة: فلا تبطل صلاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [لا تبطل الصلاة بعمل قلب ولو كثر، ونظر إلى كتاب،

 ويستحب رد السلام إشارة، فإن تلفظ بطلت، ولو صافحه لا تبطل]

الشرح/ لا تبطل الصلاة بعمَل قَلْبٍ ولو كَثُر، ولذا قال ﷺ: ” إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا ” (1)

ولذا لو كثُرَت الوساوس: فعلى القول الصحيح: إن الصلاة لا تبطل، فهي مُبرئةٌ للذمة فلا يقضي، لكنها عند الله عز وجل يُحاسَبُ على تفريطه.

 وكذلك لو نظر في كتاب دون أن يتلفظ بشيء: فصلاتُه صحيحة.

 لو نظر إلى كتابات في الجدار الذي في قبلته: لا تبطل صلاته.

 وكذلك لو كانت الحركةُ مِن غيرِه: فلو كانت المرأةُ تحملُ طفلاً لها، وجعل يرتضِعُ مِن ثديها، فهي حركةٌ حصلت لها من غيرِها: فلا يضر.

 وأما السلام إذا سُلِّمَ على المصلي: فإن السنة أن يرد عليه إما بكفِّه أو بإصبعه دون تلفظ، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أما لو رَد عليه بالنطق وقال (وعليكم السلام) فصلاته باطلة.

وأما المصافحة: لو أن إنساناً صافح مصلياً؛ فصافحه المصلي مِن غيرِ نُطق، فهذه حركةٌ يسيرة.

ــــــــــــــــ

والحركة قد تكونُ مستحبة: فيما لو رأى الإنسان فُرجةً في الصف الأول وهو في الصف الثاني؛ فالسنة له أن يسدها.

وقد تكونُ الحركةُ واجبةً في الصلاة: مثل/ لو أن الإنسان قد اجتهد في القبلة، فصلى حسب اجتهاده على غير القبلة، فأُخبِر قيل: (يا فلان القبلةُ وراءك) فالحركةُ هنا في حقه واجبة.

وأما الحركةُ اليسيرة التي لا تبطل الصلاة، فهي مكروهة:

مثل/ مَن يعبث بشماغه أو بساعته؛ وكانت حركةً يسيرة، فهذا مما يُكره في الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [إن نابه شيء يسبح الرجل ولو كثر وتصفق المرأة ولا تكثر حتى لا تبطل الصلاة]

الشرح/ قال ﷺ كما في الصحيحين: ” التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ” (1)

” مَنْ نَابَهُ شَيء فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ” (2)

فإذا نابَك شيءٌ يتعلقُ بالصلاة أو بخارج الصلاة: فلتسبح.

 طَرَق عليك البابَ طارق: فلتسبح، طرأ على إمامِك خطأٌ في الصلاة: فلتسبح، فتقول [سبحان الله]

 ولو كثُر: لأن التسبيح مِن جنس الصلاة، مما هو مشروعٌ في الصلاة.

وأما المرأةُ: فلتصفق؛ لكنها لا تُكثر من التصفيق، فإن كَثُرَ التصفيقُ بطلت الصلاة؛ لأن التصفيقَ ليس من جنس المشروع في الصلاة.

 وأما كيفيةُ تصفيقِها: قد ذكر العلماء أوجُهًا؛ ولكن لا دليلَ على ما ذكروا، فبأيِّ صفةٍ صفَقت حصل المقصود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحكامُ السترة

مسألة: [القول الراجح: أن السترة سنة في كل الأحوال؛ خشي من مرور أحد أولم يخش،

 ولا تشرع للمأموم]

الشرح/ السترةُ اختلف العلماءُ فيها:

فقال بعضُ العلماء: يجبُ على المصلي أن يضعَ سُترة.

وقال بعض العلماء: إن السترةَ سنة، وهو القولُ الراجح، لأن النبي ﷺ قال:

” إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستُره “

فدل على أنه قد يصلي لا إلى شيء يستره.

 وجاء في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

” أتيت النبي ﷺ “وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ” (3)

وجاءت أحاديث مُختلفٌ في ثبوتها، منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه:

” عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ ” (3)

والأصلُ براءةُ الذمة، فالقولُ الراجح: أنها من السنن.

لكن لو قال قائل: أنا أعرف أنني في هذا الموطن لا يمكن أن يمر أحدٌ بين يديّ؛ كأن أكون في المسجد، وأعرف أن هذا المسجدَ مغلق؛ فهل السنةُ أن أضع سترة أمامي أم لا؟

الجواب/ القول الصحيح: أنك تضع سُترة؛ لعموم الأدلة في مشروعية السترة.

 ولا تُشرَعُ للمأموم، بل هي بدعة: لأن سترةَ الإمام سترةٌ لمن خَلفَه

 ولذا هل للمار أن يمر بين يدي المأمومين؟

ج/ قولان لأهل العلم، والصحيح: أنه يجوز؛ لأن سُترةَ الإمام سُترةٌ لمن خَلْفَه؛ لكن الأفضل ألا يمر إلا عند وجودِ الحاجة حتى لا يُشغِلَ المصلين.

لكن لو مرت امرأةٌ بين الإمامِ وسُترته: فتبطل صلاةُ الجميع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ــ أبو داود باب الرخصة في ذلك برقم /917، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم/917

 

(1) ــ صحيح مسلم باب التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِى الصَّلاَةِ  رقم/ 2203

(2) ــ ابن ماجه باب الجلوس بين السجدتين برقم /895 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم / 895

(3) ــ رواه أحمد في المسند 20 /217 برقم: 12840 قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على المسند ( إسناده صحيح على شرط الشيخين )

(4) ــ متفق عليه:  البخاري باب لا يفترش ذراعيه في السجود برقم /822، ومسلم باب الاعتدال في السجود برقم /493

(1) ــ ابن ماجه  باب ما يكره في الصلاة برقم /965  وضعفه الألباني في ضعيف  ابن ماجه برقم /965، الإرواء ( 378 )، الضعيفة ( 4787 )، ضعيف الجامع ( 6251 )

(2) ــ صحيح مسلم باب كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ برقم /560

(3) ــ البخاري باب فضل التأذين  برقم /608، ومسلم باب فضل الأذان برقم /389

(1) ــ متفق عليه:  البخاري بَاب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ برقم /1052، ومسلم باب مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى صَلاَةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ برقم /907

 

(1) ــ ابن ماجه باب مسح الحصى في الصلاة رقم /1026، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم /1026، صحيح الترغيب والترهيب (557)، صحيح أبي داود (872)، ورواه احمد في المسند من حديث جابر  22/ 114 ح / 14204

(2) ــ ابن ماجه باب ما يكره في الصلاة رقم /964 وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم/ 964، الضعيفة (877)

 

(1) ــ متفق عليه:  البخاري بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ  رقم / 2027 و مسلم باب فضل ليلة القدر رقم /1167

(2) ــ أبو داود باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى عَصًا- رقم /948، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم /948

 

(1) ــ البخاري -أبواب سترة المصلي-حديث: 509، مسلم باب منع المار بين يدي المصلي رقم /505

(2) ــ مسلم باب منع المار بين يدي المصلي رقم /505

(3) ــ صحيح مسلم باب منع المار بين يدي المصلي  رقم /505

(4) ــ مسلم باب منع المار بين يدي المصلي رقم /505

(5) ــ البخاري معلقا بَاب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ، البخاري برقم / 3274 مسلم باب منع المار بين يدي المصلي برقم /505

(8) ــ مسند البزار مسند زيد بن خالد الجهني 2/ 62 رقم /3782

(1) ــ أبو داود باب مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّى أَنْ يَدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ برقم /698، قال الألباني:  حسن صحيح في صحيح أبي داود برقم /698

(2) ــ رواه أحمد في المسند 24 /57 برقم /15340، وصححه الألباني في الصحيحة  6/ 286 رقم /2783

(3) ــ متفق عليه:  سبق تخريجه

(1) ــ صحيح مسلم باب قدر ما يستر المصلي برقم /510

(2) ــ  أبو داود باب ما يقطع الصلاة برقم /703 وصححه الألباني في صحيح أبي داود  برقم /703

(3) ــ متفق عليه البخاري باب من قال لا يقطع الصلاة شيء برقم /514 ومسلم باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم /512

 

(1) ــ ابن ماجه باب الركعتين بعد الطواف برقم/2958، والنسائي مناسك الحج  باب 162 ح /2959  وضعفه الألباني  في ضعيف  ابن ماجه ح /2958، الضعيفة ( 928 )، حجة النبي صلى الله عليه و سلم ( 121 )، تمام المنة

(2) ــ أبو داود باب إذا صلى إلى سارية برقم /693 وضعفه الألباني  في ضعيف أبي داود  برقم /693، المشكاة ( 783 )

(3) ــ أبو داود باب العمل في الصلاة برقم /921 وصححه الألباني؛ وجاء عند مسلم: قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَتْنِى إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ. قَالَ وَفِى الصَّلاَةِ أَيْضًا. مسلم باب ما يندب للمحرم وغيره برقم / 1200

(1) ــ متفق عليه:  البخاري باب إذا حمل جارية صغيرة برقم /516، ومسلم باب جواز حمل الصبيان برقم /543

 

(1) ــ أبو داود باب ما جاء في نقصان برقم / 796، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 796

 

(1) ــ البخاري باب التصفيق للنساء ح / 1203، مسلم باب تقديم الجماعة من يصلي  برقم /421

(2) ــ متفق عليه:  البخاري باب الإشارة في الصلاة   ح /1234 مسلم باب تقديم الجماعة من يصلي  برقم /421

(3) ــ صحيح البخاري بَاب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ  رقم / 76

(3) ــ رواه أحمد في المسند 3/ 431 ح /1965، وضعفه الألباني في الضعيفة  13 /679 ح /5814،  قال الألباني في الضعيفة (أخرجه أحمد ( 1 / 224 )، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 1 / 278 )، وأبو يعلى ( 2601 )، والبيهقي في (( سننه )) ( 2 / 273 ) من طريق أبي معاوية عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار عن ابن عباس رضي الله عنه:  أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلى… فذكره.قلت:  وهذا إسناد ضعيف )) الضعيفة  13 /679

 

 

( أركان الصلاة ) 

الشرح:

لابد أن نعرف أركان الصلاة ولابد أن نعرف واجبات الصلاة وإلا لن نعرف سجود السهو ولذا ذكر العلماء والفقهاء أركان وواجبات الصلاة قبل سجود السهو حتى نعرف أحكام سجود السهو إذا عرفت الأركان والواجبات

مسألة : الركن لا يسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً بخلاف الواجب فيجبر بسجود السهو في غير العمد

الشرح:الركن لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال لا في حال العمد ولا في حال السهو ولا في حال الجهل .فإن ترك الركن عامداً بطلت صلاته ،وإن ترك الركن سهواً في صلاته فعليه أن يأتي به .ويسجد للسهو.ومن ترك ( ركناً واجباً ) جهلاً فإنه يعيد صلاته مادام في الوقت .

أما الصلوات الماضية التي مرت عليه وكان قد ترك أركاناً عن جهل منه فإنها مجزئه على القول الصحيح ،لأن النبي عليه الصلاة والسلام :

[قال للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل ]

قالها ثلاثا .

فأمره أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ولم يأمره بأن يعيد ما مضى من صلوات ،أما الواجب إذا تركه عمدا فتبطل صلاته وأما إن ترك الواجب سهواً فلا يأتي به .ليس كالركن الركن يأتي به ويسجد للسهو.وأما الواجب فلا يأتي به إذا تركه سهواً وإنما يكفيه أن يجبره بسجود السهو.

مسألة : أركان الصلاة أربعة عشر ركنا ًوهي :

أولاً: الركن الأول القيام مع القدرة في صلاة الفرض وأما النفل فلا يلزم .

الشرح:القيام مع القدرة في صلاة الفرض لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري:

[ صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب]

فمن كان قادراً على القيام فيجب عليه القيام في صلاة الفرض ،فلو تركه لم تصح صلاته .أما في النفل لو تركه قادراً على القيام فصلاته صحيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري [صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد ]

فإن الأجر يختلف إلا إذا كان الإنسان عاجزاً فإن العجز قد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري . (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً) وكما قلنا إنه لابد أن يكون قائما ًفلا يعتمد على شيء اعتماداً كلياً بحيث لو أزيل هذا الشيء لسقط.

الركن الثاني / تكبيرة الإحرام .

الشرح:

وهو / قوله الله أكبر في بداية الصلاة .

الركن الثالث ( قراءة الفاتحة)

الشرح:

سبق ذكر الخلاف فيها وأنها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة .

رابعاً :الركن الركوع.

الشرح : سبق ذكره .

خامساً:  الرفع منه .

الشرح:الرفع من الركوع ولابد من الاعتدال ليس رفعاً ثم يسجد وإنما يرفع ويعتدل فينتصب قائماً ثم يسجد .

سادساً:الركن السادس:السجود على الأعضاء السبعة .

الشرح:مر معنا شرح ذلك .

الركن السابع الاعتدال منه .

الشرح : الاعتدال منه مع الجلوس التام فلا يرفع ثم يسجد مباشرة وإنما عليه أن يطمئن بين هذين الركنين .

الركن الثامن (الجلسة بين السجدتين )

الشرح:

ولذا قال بعض الفقهاء إن قول الجلسة بين السجدتين تغني عن الأول وهو الاعتدال منه ، لأنه لا يمكن أن يجلس بين السجدتين إلا باعتدال .

الركن التاسع (الطمأنينة في الأركان وهي السكون على الصحيح بقدر الذكر الواجب)

الشرح:
الطمأنينة في الأركان وهي السكون بقدر الذكر الواجب .وقد قال عليه الصلاة والسلام :

[أن يعود كل عضو إلى موضعه ]

فهذا هو السكون . فإذا كان بقدر الذكر الواجب .بمعنى أنه إذا ركع نقول له تسكن في هذا الركوع بقدر ما تقول ( سبحان ربي العظيم مرة واحدة  )

وإذا رفعت من السجود تبقى بقدر ما تقول (رب اغفر لي مرة واحدة )

خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله الذي قال هو السكون وإن قل ولذا ترون بعض الوافدين من حين ما يرفع من الركوع يسجد ومن حين ما يرفع من السجود يسجد السجدة الثانية.

الركن العاشر التشهد الأخير .

الشرح:

وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وقد وردت فيه صفات ذكرها الألباني رحمه الله في صفة الصلاة .وأما زيادة (البسملة )قبل التشهد فلا تصح .

الركن الحادي  ( الجلسة للتشهد الأخير)

الشرح :

الجلسة للتشهد الأخير فإنه لو كان في آخر ركعة تشهد وهو قائم فلا يصح لأنه لابد من الجلوس لهذا التشهد .

الركن الثاني عشر التسليمتان .

الشرح :

التسليمتان قلنا فيما سبق أنهما فرض في الفرض وأما في النفل فتكفي واحدة.

الركن الثالث عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،وأما الالتفات في التسليمتين فسنة .

الشرح الالتفات في السلام سنة بإجماع العلماء كما قال ابن قدامه رحمه الله ،  ولذا لو سلم التسليمتين تلقاء وجهه ولم يلتفت فصلاته صحيحة أما الجلوس للتسليمتين فركن من أركان الصلاة فلوأنه سلم التسليمتين وهو قائم فلا تصح التسليمتان لأن من شروط صحة التسليمتين أن يسلم و هو جالس .

الركن الرابع عشر : الترتيب بين الأركان .

الشرح :

من أركان الصلاة الترتيب بين الأركان ، فلو قدم السجود قبل الركوع فلا يصح .