( مختصر فقه المعاملات) [50] (كتاب الديات) [1] ( باب مقادير ديات النفس )

( مختصر فقه المعاملات) [50] (كتاب الديات) [1] ( باب مقادير ديات النفس )

مشاهدات: 481

( فقه المعاملات )

(50)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

(  كتاب : الدِّيات  )

 ( 1 )

( باب مقادير ديات النفس )

مسألة :

 تجب الدِّية لكلِّ معصومٍ فيما لو أتلفه إنسانٌ بمباشرةٍ أو تَسَبُّبٍ .

الشرح :

 كلُّ معصومٍ . (معصوم الدم والمال )، لو اعتدى عليه إنسانٌ فقتله أو تسبَّبَ في قتله فإنَّ عليه الدِّيَةَ ، فإذا تسبب شخصٌ في قتل شخصٍ أو باشر قتله فإنَّ عليه الدِّيَةَ .

مسألة :

 دية العمد في مال الجاني حالة .

الشرح :

 هي دية العمد ليست مؤجلة كشبهِ العمد والخطأ ، وإنما هي حالةٌ وفي ماله . أما شبه العمد وقتل الخطأ – كما سلف – على العاقلة ومؤجلة لمدة ثلاث سنواتٍ في كل سنةٍ الثلث .

مسألة :

 لو قتل النائمُ أحدًا فديةُ خطأ .

الشرح : لو أنَّ الأم انقلبت على طفلِهَا فمات فإن عليها دية الخطأ .

مسألة :

 المأذون به شرعًا غير مضمونٍ كتأديب الرجل ولدَهُ ما لم يُسْرِف .

الشرح :

 لو أنَّ الأب أدَّبَ ولده و لم يُسْرِف فهلك فلا ضمان ، وكذلك لو أن المعلمَ أدَّب طالبه من غير سَرَفٍ فلا ضمان ، لأنَّه مأذونٌ فيه شرعًا .

مسألة :

 من ضرب أو أفزع حاملاً وأسْقَطَت جنينها ، فعليه دِيَةُ الحمل .

الشرح :

فعليه دية الحمل وهي غُرَّةُ عبدٍ أو أمَةٍ . يعني : خمسٌ من الإبل فلو أن شخصاً ضرب حاملاً فسقط جنينها ميِّتًا أو أفزعها بخبرٍ فسقط جنينها ميِّتًا فإنَّ على المُفْزِعِ والضارب خمْسًا من الإبل .

مسألة :

 إن أمر مكلَّفًا بِفِعْلِ شيءٍ فهلك لم يضمنه بخلاف غير المكلَّف ، وكذا من استأجر شخصًا فتلف لم يضمن .

الشرح :

 لو أمَرْتَ شخصًا بأن يتسلق شجرةً ، ثمَّ لمَّا تسلَّقها سقط ومات فإنك لا تضمنه وأما لو أمرته وكان غير مكلَّفٍ إن كان صبيًّا أو مجنونًا فهلك فإنك تضمن ، وكذلك لو استأجرت أجيراً كأن تستأجر سبَّاكًا لإصلاح خزانٍ فهلك في هذا الخزَّان فإنه لا شيء عليك .

مسألة :

 لو نزل من السيارة فهلك فهدرٌ إلا إن كان غير مكلَّفٍ .

الشرح :

لو أنَّ شخصًا فتح باب السيارة فألقى بنفسه فمات فإنَّ السائق لا يضمنه إلا إن كان هذا الملقي لنفْسِهِ غير مكلَّفٍ ، فإن كان غير مكلَّفٍ فإنه يضمن لأنَّ الواجب عليه أن يُحتاط لهؤلاء الصغار والمجانين .

مسألة :

من مات معه في حادثٍ فلا يضمن إن لم يكن مفرطاً أومتعدياً.

الشرح :

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – يقول : إن كان السائق لم يتعدَ بسرعةٍ ولم يُفَرِّط وأدى ما عليه وكان رفيقًا فى قيادة السيارة فحصل حادثٌ فمات من معه فإنه لا يضمنهم لكن لو كان مُتَعَديًا أو مُفَرِّطًا فإنه يضمن .

مسألة :

 دية الحُرِّ المسلمِ مائةٌ من الإبل وهي الأصل على الراجح ، ولهذا يجب قبولها ولا يلزم قبول قيمتها إنْ وُجِدَت الإبل .

الشرح :

 دية الحُرِّ المسلم مائةٌ من الإبل وهذا هو الأصل ، لكن لو شاء أن يُقَوِّمَ هذه الإبل بدراهم وأن يعطيها أولياء المقتول فله ذلك ،ولهذا يجب قبولها لو أتى بها أولياء المقتول . أو أتى بها القاتل قالوا : لا نريدها ، نريد قيمتَها . فلا يُلْزَمُ بقيمتها فالأصل الذي يجب عليه هو الإبل وكذلك لو أنَّ هذا القاتل أتى بقيمتها ، فقال أولياء المقتول : نريد الإبل . فلا يُلْزَمون بقيمتها ، فإذا وُجِدَت الإبل فهي الأصل .

مسألة :

 دِيَة ُ العمدِ وشبهِهِ خمسٌ وعشرون بنت مخاضٍ ، وخمس وعشرون بنت لبونٍ ،و جذعة .

الشرح : هذه دية العمد وشبهه ،

أما دية الخطأ فعشرون بنت مخاضٍ وعشرون ابن مخاضٍ ، وعشرون بنت لبونٍ ، وعشرون حقةً ، وعشرون جذعة الكلُّ مائة .

مسألة :

 هل تُغَلَّظُ دية الخطأ في الحرم أو في حال الإحرام أو في الشهر الحرام بمقدر الثلث لكل واحدٍ منها ؟ قولان .

الشرح :

لو أنَّ شخصًا قتل شخصًا خطأً في الأشْهُرِ الحُرُمِ –

 ما هي الأشْهُرُ الحُرُم ؟

 ذوالقعدة ، وذوالحجة ، ومحرم ، ورجب – أو في حالِ الإحرامِ .

 لِمَا كان محرمًا قتل شخصاً قتلَ خطأ ، أو في الحرم . فهل يلزم القاتل مع الدية بثلثها ؟

قولان لأهل العلم .

صحَّ عن عثمان بن عفان – t – أنه غلَّظها في ذلك ، ويمكن أن يُقال : إنَّ هذا الأمر يرجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة . هل تُغَلَّظ أم لا ؟ الأصل أنَّ الواجبَ الدِّيَةَ ، لكن التغليظ إن رأى الإمام المصلحة في ذلك فله سلفٌ .

مسألة :

إنْ قتلَ كافرًا عمدًا ضُعِّفَتْ دِيَتُه .

الشرح : لو أنه قتل ذِمِيًّا ، فإنَّ ديته تُضَعَّفْ .

مسألة :

 دية الرقيق قيمته ، فإنْ بلغت دية الحُرِّ فكذلك على الصحيح .

الشرح :

 لو أنَّه قتل عبدًا فيلزم بقيمته ولا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبدٍ ولو أنَّ قيمة العبد أصبحت تساوي مائةً من الإبل أو مائتين من الإبل . فهل يُقال : يأخذ الدية أم أنَّه يأخذ القيمة ؟ الصحيح : أنَّ الواجب هو قيمة العبد كائنًا ما كان .

مسألة :

 دِيَةُ الحُرِّ الكتابِيِّ المعصوم على النصف من دِيَةِ المسلمِ .

الشرح : المعصوم هو الذِّمِّيِّ والمستأمن والمُعَاهَد ، فإذا قتله المسلمُ فإنَّ عليه نصف ديةِ المسلمِ .

مسألة :

 دية المجوسِيِّ ثمانمائة درهم .

الشرح : دية المجوسيِّ فهو يختلف عن دية أهل الكتاب ثمان مئة درهمٍ .

مسألة :

 نساءُ المسلمين والكفار على النصف من ذكورهم ويستويان فيما يوجب أقلَّ من ثُلُثِ الدِّيَةِ .

الشرح : المرأة المسلمة دِيَتُهَا خمسون من الإبل . المرأة اليهودية الحُرَّة دِيَتُهَا خمسٌ وعشرون من الإبل وعلى هذا فقِس،

فالنساء على النصف إلا إذا كانت الدِّيَة في هذا الشيء أقلَّ من الثلث ، لأنَّ ما أقلَّ من الثلث ليس بكثيرٍ فمن باب جبر خواطر النساء أن نُسَوِّي بينهنَّ وبين الرجال ،

وهذا هو القول الراجح

ولذلك لو أنَّ امرأةً اعتُدِيَ عليها في طرَفٍ أو في جُرْحٍ فالديةٌ . إن كانت مسلمةً عشرون من الإبل فإنها تكون مثل الرجل فيما لو اعتُدِيَ عليها بمثل الجناية ، ولا تكون على النصف فلو كانت هذه الجناية لرجلٍ عشرون من الإبل فكذلك المرأة .

مسألة :

دِيَة الجنين ذَكَرًا أو أنثى إذا سَقَطَ مَيِّتًا عمدًا أو خطأً خمسٌ من الإبل وتتعدد بتعدده ، وتورث عنه فإن سَقَطَ حيًا ثمَّ مات فديةُ الحيِّ وإن اختلف في خروجه حيًا أو ميتًا فقول الجاني بيمينه ، وإن تعارضت البيِّنَاتُ قُدِّمَت بَيِّنَةُ الأُمِّ .

الشرح :

الجنين متى ما سقط ذكرًا أو أنثى سواءٌ كان هذا الإسقاط بتعمُّدٍ أو بغير تعمُّدٍ ففيه (خمسٌ من الإبل )وتتعدد بتعدده ،

فلو كان هذا الحمل جنينين أو ثلاثة فلكل جنينٍ دِيَتُهُ وتورث عنه 

 لكن لو أنه سقط حيًّا ثم مات فإنَّ فيه الدية كاملةً

 لِمَ ؟

 لأنه سقط حيًّا ثم تأثَّرَ من هذه الجناية فمات ، وإن اختلفا . قالت المرأة : خرجَ حيًّا . قال الجاني : نزل ميِّتًا . فالقول قول الجاني مع يمينه ، لأنه غارمٌ ، وكلُّ غارمٍ فالقول قوله مع يمينه . لكن لو قالت المرأة : عندي بيِّنَةٌ وشهودٌ أنه خرج حيًّا ثم مات . وقال الجاني : عندي بيِّنَةٌ أنه خرج ميِّتًا . فتعارضت بيِّنَتَان ، بيِّنَةُ الأم وبيِّنَة القاتل ! فتقدم بينة الأم ، لأنَّ النبي r قال : ( البَيِّنَةُ على المدَّعي ، واليمين على من أنكر ) وهي المدَّعِيَةُ فبَيِّنَتُهَا مقدمةٌ على بيِّنَةِ الجاني .

مسألة :

 إنْ اعتدى على دابةٍ وسقط حملها غُرِّمَ ما نقصَ من قيمتها كقطع عُضْوٍ منها .

الشرح : لو أنَّ شخصًا قطع عضوًا من بهيمةٍ فإنَّه يُغَرَّمُ . بمعنى : أنَّ هذه البهيمة . كم تساوي ؟ تساوي ألفَ ريالٍ ، ومع قطع هذه اليد تساوي تسعمائة فيُغَرَّمُ مائة ريالٍ ، كذلك لو أنَّه أسقط حملَ بهيمةٍ ، فكذلك الحكم فنقول : وهي حاملٌ كم تساوي ؟ قال : تساوي ألفين وبدون حملٍ تساوي ألفًا ، فالفرق ألف .