( مختصر فقه المعاملات) [52] (كتاب الديات) [3] ( باب كفارة القتل – باب القسامة )

( مختصر فقه المعاملات) [52] (كتاب الديات) [3] ( باب كفارة القتل – باب القسامة )

مشاهدات: 808

( فقه المعاملات )

(52)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

(  كتاب : الدِّيات  )

 ( 3 )

(  كفَّارَةُ القتلِ – القسامة  )

مسألة :

 كفارة القتل لا تجب على الصحيح إلا في الخطأ وشبه العمد .

الشرح :

 خلافًا لمن قال : إنَّ العمدَ فيه كفارة ،

والصحيح : أنَّ العمدَ لا كفَّارة فيه .لِمَ ؟ لأن الذنب الذي اقترفه ذنبٌ عظيمٌ لا تُكَفِّرُهُ الكفَّارة إنما عليه التوبة لله عز وجل . والكفَّارة في القتل (عتق رقبةٍ مؤمنةٍ )، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فهذه في حقِّ مَنْ قتل في شبهِ عمدٍ أو خطأ.

مسألة :

 تجب في قتل كلِّ نفسٍ معصومةٍ و لو كان مملوكًا أو جنينًا سواءٌ كان مباشراً أو متسببًا أو مشاركًا .

الشرح :

 تجب في قتل كلِّ نفسٍ معصومةٍ .

 ما هي الكفارة ؟

فرقٌ بينها وبين الدِّيَة

. نحن الآن في الكفارة . الكفارة : (عتق رقبةٍ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) في كل نفسٍ معصومةٍ . لو أنَّه ضرب حاملاً فأسقطت جنينها فعليه خمسٌ من الإبل وعليه الكفارة لو أنه قتل عبدًا له فعليه الكفارة سواءٌ كان مباشراً له كأن يقود السيارة ثم يقتل شخصًا فعليه الكفارة

أو كان متسببًا كأن يضع قشرة موزٍ فينزلق بسببها إنسان فيهلك فعليه الكفارة حتى لو أسقط أولياء المقتول الدِّيَة فإنَّ الكفارة حقٌ لله عز وجل فلا تسقط .

 أو مشاركًا كأن يقتل اثنان شخصاً عن طرق الخطأ فإنه تلزمها الكفارة ، ولذا لو أنَّ المرور حَكَمَ بأن الخطأ على قائدِ السيارة بنسبة 10% أو 5% فعليه الكفارة ، لأنَّ له مشاركة .

مسألة :

تجب في مال القاتل عمومًا ولو عبدًا أو غير مكلَّفٍ .

الشرح :

القتل العمد( الدية في مالٍ من)؟ مال الجاني حالة ، وأما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة إن كانت موسرة ومؤجلة في ثلاث سنواتٍ ، أما الكفارة في قتل شبه العمد أو الخطأ فإنها في مال القاتل حتى ولو كان عبدًا ولو كان غير مكلفٍ . فلو كان مجنونًا ،لأنَّ عتق الرقبة تشترى بالمال حتى ولو كان صغيراً .

مسألة :

الكفارة على الترتيب .

 أولاً : عتق رقبةٍ مؤمنةٍ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا على الصحيح ولا يُقاس على الظهار .

الشرح :

لا يُقاس القتل الخطأ على الظهار . الظهار عتق رقبةٍ على المُظَاهِرِ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا . أما الآية في قتل الخطأ لم تذكر الإطعام ، ولذا لو أنَّ الإنسان لم يجد عتقَ رقبةٍ ولم يستطع الصيام فإنه يسقط ما عليه وتبقى في ذمته إلى أن يجد ولا يُطْعِمُ على الصحيح .

مسألة :

 تتعدد بتعدد القتل .

الشرح :

 لو دَهَسَ عشرةَ أشخاصٍ ، فعليه عشرُ كفَّاراتٍ .

مسألة :

 الكافر وغير المكلَّف يكفران بالعتق ، والعبد بالصوم .

الشرح :

الكافر عليه ديةٌ لكن لا يمكن أن يصوم . فما الذي عليه ؟أن يعتق ، لأنها بالمال كذلك المجنون لا يصح منه الصوم وكذلك الصبي فتكون الكفارة في حقهما بالمال ، لأن العتق مالٌ لا يشترط فيه النية ليس كالعبد فالعبد كيف يكفر وليس عنده مال ، فماله لسيده بالصوم .

مسألة :

 القتل المباح لا كفَّارة فيه .

الشرح :

 القتل المباح لا كفَّارة فيه فلو أنَّ ولي الأمر قتل مُحْصَنًا زانيًا ، فإنه لا كفارة فيه .

(  أحكام القسامة  )

كانت في الجاهلية

( وقد وضحت فيما يجب فى بيت مال المسلمين ) .

مسألة :

شروطها

أولاً : وجود ما يغلب على الظنِّ أنه قتله من أجله كعداوةٍ وتفرُّقِ جماعةٍ عن قتيلٍ ونحو ذلك .

الشرح :

لا بدَّ أن توجد التهمة حتى تثبت القسامة إما بعداوةٍ بين القتيل والمقتول ، وإما بتفرُّقِ جماعةٍ عن قتيلٍ أو نحو ذلك وهو ما يُسَمَّى (باللوث )عند الفقهاء .

مسألة :

ثانيًا : أن يكون المُدَّعَى عليه مكلَّفًا وأمكن القتل منه .

الشرح :

 أن يكون المُدَّعَى عليه مُكَلَّفًا ، لأنَّ غير المكلَّف لا يمكن أن يُقْتَصَّ منه فلا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بشروطٍ أربعةٍ ذكرنا منها :

 أن يكون القاتل مكلَّفاً

ولا بُدَّ إنْ كان مكلَّفًا أن يمكن القتل منه ، فلو أنَّ القتل حصل مثلاً في الرياض والمُدَّعَى عليه ليس موجودًا هذه الأيام في الرياض ولكن كان مثلاً في مكة فلا يمكن أن يكون منه قتلٌ فلا قسامة .

مسألة :

 ثالثاً : وصف القتل .

الشرح :

  أن يقول المُدَّعُون قتله على هيئة كذا وعلى صفةِ كذا .

مسألة :

 رابعًا : أن يتفق الأولياء على الدعوة وعلى عين المُدَّعى عليه ، وفيهم ذكورٌ مكلفون .

الشرح :

أن يتفق الأولياء على الدعوة ولذلك قلنا : إنَّ مِنْ شروط استيفاء القصاص أن يتفق أولياء المقتول على القصاص ، لأنَّ نهاية القسامة أن يحصل قصاص فلا بُدَّ أن يتفق الأولياء على الدعوة ولا بدَّ أن يعيِّنوا المُدَّعَى عليه ، لا بُدَّ أن يقولوا : (هو فلانً ) . لو قالوا : إن القاتل محمد . لا بد أن يُبَيِّنُوا من هو محمد هذا ،ونسبه، ولا بد أن يكون المُدَّعُون فيهم ذكورٌ مكلَّفُون ، فإن كان المُدَّعون نساءً أو كانوا ذكورًا غير مكلَّفِين فلا . لِمَ ؟

 لأنَّ فيها أيْمَاناً .

مسألة :

 صفة القسامة :

إذا توفرت الشروط يحلفون خمسين يمينًا كلٌّ على قدر إرثه ، فإن أبَوْ حلف المُدَّعَى عليه فإن لم يرضوا فيُعْطَوْا الدِّيَة .

الشرح :

 يحلفون خمسين يمينًا توزَّع عليهم على قدر إرثهم .،فلانٌ يرث من المقتول الثلث والسدس يحلف سُدُسَ الأيْمَان، ويحلف بقدر ما يرثه ،فإن أبَوْ فيحلف المُدَّعى عليه . فإن قالوا : لا ، فتدفع إليهم الدية من بيت مال المسلمين .

مسألة :

( لا يحلفون إلا مع غَلَبَةِ الظن) .

الشرح :

 لا يجوز لهم أن يحلفوا إلا مع غلبة ظنهم أنَّ فلانًا قد قتل وإلا تعلقوا يوم القيامة بدم هذا المُدَّعى عليه .

مسألة :

 إن لم يوجد قرينةٌ فيحلف واحدةً ، فإذا رفض قُضِيَ عليه بنكولٍ .

الشرح :

 إنْ ادعى عليه وليس هناك لوث ، ليس هناك ما يدل على أنه قتله فلا قسامة هنا بل يُقَال له : احلف يمينًا واحدةً بأنك لم تقتله ، فإنْ أبى عن اليمين فيدل نكوله على أنه هو القاتل ، فيُقْضى عليه بهذا النكول .

مسألة :

 إن كانت الدعوى بقتلِ عمدٍ لم يحلف ، وقيل : يحلف .

الشرح :

 إن كانت الدعوى بقتل عمدٍ لم يحلف . وقيل : يحلف .

بمعنى : إن خلت من القرائن . وقال المدعون : إنه قتله عمدًا ، وليس هناك قرينة .

هل يحلف أو لا يحلف ؟

قولان . المسألة السابقة ليس في قتل عمد وإنما في قتل خطأ أو شبه عمدٍ .

قال بعض العلماء : لا يحلف . لِمَ ؟

لأن الأيْمَان في الغالب تكون في الشرع في الأموال وهذا يخص شبه العمد والخطأ .

مسألة :

 إذا تمت القسامة ، وشروط القصاص اقتُصَّ منه .

الشرح : لا بد مع توفر شروط القسامة أن تتوفر شروط القصاص السابقة فإذا تمت هذه الشروط – شروط القصاص وشروط القسامة – فإنه يقتل . قال r : ( تحلفون خمسين يمينًا ، فيُدْفع إليكم برمته ) .