حكم تعليق الرجعة ( رجعة الزوجة )على شرط كأن يقول لها راجعتك إن فعلت كذا أوإن رضي أبي

حكم تعليق الرجعة ( رجعة الزوجة )على شرط كأن يقول لها راجعتك إن فعلت كذا أوإن رضي أبي

مشاهدات: 432

حكم تعليق الرجعة ( رجعة الزوجة )على شرط كأن يقول لها راجعتك إن فعلت كذا أوإن رضي أبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا طلقها وأراد أن يراجعها لكن قال : أراجعك أو راجعت زوجتي إذا أتى الشهر الفلاني أو بعد شهر أو إذا رضي والدي

 فقولان :

 أهل العلم فجمهور أهل العلم يقولون لا تصح هذه الرجعة لأنه علقها على شرط ، وهذا يدل على عدم رغبته في المرأة فلو كان لديه رغبة لما علق الرجعة بهذا الشرط ، وهذا هو قول الجمهور

وهناك قول آخر يقول بالجواز وبالصحة يعني تصح الرجعة باعتبار أن هذا الشرط قد يكون به مصلحة له كأن يقول مثلا راجعت زوجتي أو راجعتك إذا حسنت أخلاقك أو إذا تركت تلك الصفة الذميمة فهنا غرض مقصود

وهذا هو الأقرب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلمون على شروطهم )

وقد تكون فيه مصالح أخرى