بسم الله الرحمن الرحيم
خُطبة: إحدى عشرة مسألة عن صلاة الجماعة
فضيلة الشيخ/ زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفُسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه ﷺ، أما بعد فيا عباد الله..
نتحدثُ في هذا اليوم عن بعضِ المسائلِ المتعلقةِ بصلاةِ الجماعة:
أولاً: صلاةُ الجماعة مشروعة، ولم يُخالف في ذلك إلا الرافضة؛ لأنهم يقولون إنه لا صلاةَ إلا خلف إمامٍ معصوم! -كما هو في معتقدهم الفاسد-
فيقولون: لما خلت الأرضُ من الإمام المعصوم فإننا لا نصلي فإننا لا نصلي إلا فُرادى!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً: صلاةُ الجماعة واجبة، ولا يَغُرَّنك قولُ من يقول بأنها ليست واجبة، وذلك لأن النبيَّ ﷺ في شِدةِ الحرب كان يصلي بأصحابه -رضي الله عنهم- جماعة؛
إذ لو كانت سُنَّة لقال ﷺ: ليُصلِّ كلُّ واحد منكم وحدَه!
فكونهُ في شدة الحرب يصلي بهم جماعة، دلّ هذا على أن صلاة الجماعة واجبة
وهي واجبةٌ أيضًا على الصحيح -ولا مريةَ في هذا– واجبة في المساجد، ولا تُصلى في البيوت جماعة وتُترك المساجد، والدليل أن النبي ﷺ قال كما في الصحيحين:
” والَّذي نفسي بيدِه لقد همَمْتُ أنْ آمُرَ بحطبٍ فيُحطَبَ ثمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فيؤذَّنَ لها ثمَّ آمُرَ رجلًا فيصلي بالنَّاسَ ثمَّ أُخالِفَ إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأُحرِّقَ عليهم بيوتَهم”
قال: ” فأحرِّق عليهم بيوتهم”
وفي رواية البخاري: ” فأحرِّق على من لا يخرجُ إلى الصلاة بعد”
أي: بعد هذا التهديد أو بعد سماعه للنداء.
وضُبطت عند البخاري: ” إلى َمن لا يخرج إلى الصلاة يَقْدِر” يعني: وهو يقدر على الخروج إليها.
ويؤيدها رواية أبي داود: ” ليست بهم عِلَّة ” عند من يُثبتها، ولا شك أن معناها ثابت لدلالة النصوص الأخرى عليها.
وكونه ﷺ يَهَم بأن يُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم -لأنهم يُصلون في البيوت جماعة- فكونه ﷺ يَهَم بأن يُحرِّق عليهم بيوتهم دلّ هذا على أنهم تركوا واجبا وهو: الحضور إلى صلاةِ الجماعة في المساجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً: صلاةُ الجماعة إذا فاتتك لعُذر فإنك تحصلُ على أجرها ولو صلَّى معك شخصٌ واحد.
حتى لو كُنت في البيت ففاتتك الصلاة فصلَّت وراءَك زوجتُكـ أو كُنتَ في الطريق لسفر فصلَّت وراءك فإنكما تحصُلان على أجرِ الجماعة بإذن الله تعالى، والدليل:
ما جاء وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داوود أن النبيَّ ﷺ صلى بأصحابه فدخل رجلٌ المسجد فصلى، فقال ﷺ: “مَن يتصدَّقُ على هذا فيصلِّيَ معَهُ؟ فقامَ رجلٌ فصلَّى معَهُ “
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً: قال ﷺ كما عند مُسلم: ” لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُد في بَيْتِهِ علَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بإذْنِهِ” التكرمة: هي كفِراش أو غطاء يُعَد لصاحبِ البيت، فلا يجوز لأحد إذا دخل البيت أن يقعُد عليه إلا بإذن صاحبه.
محل حديثُنا هنا: أول الحديث عند مسلم قال: “ولَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ إلَّا بإذْنِه”
يعني: ما يجوز لأحد أن يتقدمَ على الإمام الراتب ليُصليَ بالناس إلا بإذنهِ،
ولذلك: إذا عُرِفَ أنه يكره أن يؤمَّهُم شخصٌ ما فلا يجوزُ أن يقدموه، ولا يجوزُ له أن يتقدم.
لكن: هذا الحديث “لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ علَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بإذْنِهِ”
هُنا لو تأخر الإمام وعُلِمَ أنهُ لن يحضر: هُنا فليُصلوا، وذلك بعدُ أن يتصلوا به ولا سيما أن وسائل التواصل والاتصال تسهَّلت في هذا الوقت، فإذا تأخر فظنُوا سواءً بعد الاتصال -تيقنوا بعد الاتصال- أو ظنوا عدم حضورهِ: فليصلوا،
ولذلك في صحيح مسلم لما تأخر النبي ﷺ وكان في غزوة تبوك ومعه المُغيرة بن شُعبه فأتوا الناس يُصلون وقد تقدمهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغوا من الصلاة قال ﷺ:
” أحسنتم أو أصبتم ” غَبطهم أن صلَّوا الصلاةَ في وقتها.
ومِن ثَمَّ/ فإن الإمام إذا كان سيتأخر: لِيُخبِر المؤذن أنهُ سيتأخر حتى لا يُؤخرَ الناس، لكونه لا يحضرُ لهذه الصلاة المعينة، أو أنهُ تأخرَ وعَلِمَ أنه لن يحضر فليتواصل معه في اتصال أو في رسالة ليُصليَ بالناس بالوقت المحدد
ولذلك هذه سُنة نبوية لا يُغفل عنها.
أصل الحديث في الصحيحين: لما حصل شجار في بني عمرو، فذهب النبي ﷺ ليُصلِحَ بينهم هذا في الصحيحين، وتقدم بهم أبو بكر لما تأخر النبي ﷺ، عند أبي داود قال ﷺ كما ثبت عنه عند أبي داود قال: “يا بلال” بعدما صلى الظهر، قال: “إن لم آتِكَ العصر فأقمْ الصلاة، ومُر أبا بكرٍ فليصلِّ بالناس”
فلما حضرت صلاة العصر فعل بلال -رضي الله عنه
فانظر كيف أمر النبي ﷺ بلالًا إذا حضرت الصلاة وإذا تأخر أن يُصلي بالناس فهكذا هو الشأن للأئمة أن ينبهوا حتى لا يأخروا الناس.
ثم أيضاً إذا لم يظهر للناس أن الإمام سيأتي: ليكن بينهُ وبين المؤذن أماره أو علامة مثل أن يتأخر عن الإقامة ثلاث دقائق أو أربع دقائق، يقول: إذا تأخرت ثلاث دقائق أو أربع أو خمس فصلوا
سواء اتصلت أو لا.
فعلى كُل حال هذه من السُنن النبوية وحتى لا يُشَقَّ بالناس، وحتى لا يُعتدى أيضاً على حقِ الإمام الراتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامساً: لا يجوزُ للإنسان أن يُسابقَ الإمامَ في صلاتهِ، قال ﷺ كما في الصحيحين:
“أَما يخْشَى أحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ، أنْ يُحَول اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟!”
وفي رواية أخرى في الصحيحين: ” أوْ أن يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ” هذا إذا سابَقَهُ.
كذلك إذا تخلَّفَ عنه: -وهذا يحصل- بعضُ الناس
الإمام ركع “الله أكبر” للركوع، وهو ما زال قائمًا، فإذا بالإمام يرفع من الركوع “سمع الله لمن حمده” وهذا المأموم مازال قائمًا! هذا إن فعل:
فقد ارتكب إثمًا، وقد بطلت صلاتُهُ كحال من تعمدَ أن يُسابق إمامهُ.
لكن هُناك نوع من التخلف لا يؤثر بالصلاة لكنهُ خِلاف السُّنَّة:
بعضُ الناس الإمام راكع “الله أكبر” راكع، وإذا به قائم، وقبل أن يرفع الإمام -يعني تأخر- إذا بهِ يركع فيُدرك الإمام مع الركوع:
نقول: هذا خطأ، هذا تخُّلف في الركن، يعني: أنت لم تتخلف عن الركن تخلفت في الركن وأدركتَ الإمام
لكنَّ السنةَ في حقك أنت أيها المأموم أن تُتابع الإمام لما في الصحيحين قال ﷺ:
“إذا كبَّرَ فكَبِّروا، وإذا ركَعَ فاركَعوا “
يعني: من حين ما يُكبر للركوع فيركع نركع بعدهُ مباشرة، لا تحصل مسابقة لهُ، ولا تخلُّف عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادساً: النبيُّ ﷺ قال كما في صحيح مسلم: “إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ”
وهذا الحديث أخرجهُ الإمامُ مسلم وعنون له البخاري، ولعلهُ لم يُخْرِجهُ البخاري لأنه اختُلِفَ على عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار أحد رواة الحديث، ولكنَّ مسلمًا أخرَجَهُ، وكَون حماد بن زيد يقول:
” إنني رأيتُ عَمرا فحدثني” فلم يرفعهُ، هذا لا يدلُ على عدم صحتهِ، ولذلك مَن رواه بالرفع إلى النبي ﷺ أكثر، والقاعدة: أن الرفع والوقف إذا حصلا فإن الرفع مقدم.
المهم/ قال ﷺ: ” إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ ” يعني: إذا أُقيمت الصلاة فأتى إنسان فَكَبَّرَ ليتسنن – وهذا قد يحصل عند بعض من الناس لِحرصِهِ على سنة الفجر-
-ونحن نتحدثُ عن المذهب الصحيح الذي تدلُ عليه الأدلة-
فبعضهم يُصلي وقد أُقيمت الصلاة:
[ مَن صلى سُنَّةً بعد أن أُقيمت الصلاة فهو آثم، وصلاتُهُ لا تنعقِد لأنها مُخالفة للنص الصحيح الصريح]
لكن لو قال قائل: أنا كبَّرت ثم أُقيمت الصلاة، لم أُكَبِّر بعد الإقامة، كَبَّرت وصليت وإذا بالإقامة تُقام؟
نقولُ في مثل هذه الحال: إن كُنتَ في الركعة الأولى فاقطعها؛
إن كُنت قد أنهيتَ الركعة الأولى يعني: قمت من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية هُنا نقول: أتِمَّها خفيفة، لقوله ﷺ كما في الصحيحين: ” مَن أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ “
وأنت أدركتَ ركعة، وهُنا تُتِمها خفيفة، كيف؟
تكتفي بقراءة الفاتحة فقط، في الركوع: “سبحان ربي العظيم” مرة واحدة.
في السجود: “سبحان ربي الأعلى” مرة واحدة، حتى تُدرك الإمام في أولِ صلاتهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابعاً: ما يُدركهُ المأموم هو أول صلاتهِ
لقوله ﷺ كما في الصحيحين: “فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأَتِمُّوا”
توضيحُ هذه الصورة: تصور لو أنك دخلتَ مع الإمام في التشهد الأول؛ فاتتك ركعتان
هو سيقوم إلى الركعةِ الثالثة، هذه الركعةُ الثالثة هي الركعة الأولى لك،
بمعنى: لو أن الإمام أطال فاقرأ الفاتحة واقرأ سورةً بعدها
وكذلك في الركعة الرابعة للإمام؛ هي الركعة الثانية لك: اقرأ إن كان هُناك وقت وأطال الإمام تقرأ الفاتحة وسورةً بعدها.
فما يدركه المسبوق هو أول صلاتهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثامنًا: المأموم إذا كان الإمامُ في الصلاة -وهذا يحصل في الركوع- بعضُ الناس يتنحنح وما شابه ذلك أو يُكبر أو يُصدر أصواتًا أو ما شابه ذلك! هذا ليس من السنة وليس مشروعا قال ﷺ:
” فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأَتِمُّوا ” كما في الصحيحين، ولا تُسرع.
لكن بالنسبة إلى الإمام: إذا لم تكن هُناك مشقة على المأمومين فلْينتظر هذا الداخل الذي دخل،
والدليل على الرفق بالمأمومين مِن قِبَل الإمام: النبي ﷺ كما في الصحيحين قال:
” إنِّي لأدخلُ الصلاةِ وأريدُ أن أُطوِّلَها فأسمعُ بكاءَ الصبيِّ فأُخفف الصلاة شفقةً على أمِّهِ “
فهو يراعي ﷺ حال المأمومين.
بشرط أن لا يشقَّ على الذين تقدموا، لأن من تقدمَ أحق بالرعاية ممن تأخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاسعاً: النبي ﷺ قال كما في الصحيحين لمعاذ لما صلى العشاء وقرأ بالناس سُورة البقرة قال ﷺ:
“أفتَّانٌ أنتَ يا مُعاذ” وفي رواية البخاري: “أَفاتِنٌ”
فبعضُ الناس -كما قال ابنُ القيم- يتعلق بهذا وهذا خطأ:
التخفيف مَدارهُ ليس على شهوة الإمام ولا على شهوة المأمومين،
التخفيف الذي أمر به النبي ﷺ هو الذي فعله، ولذلك في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي كما ثبت قال ابن عُمر -رضي الله عنهما- : “كان النبي ﷺ يأمُرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات”
والصافات ليست قصيرة، ولذلك الإمام يفعل السُنن هكذا وهكذا.
ولذلك من السُنن التي اندثرت -والناس ينزعجون لو طُبقت- لكن نريد أن نبين للناس على المنبر حتى يعلموا أنها سُنَّة فيما لو طُبقت لا يحصل تشويش مِن قِبَلِ الناس وهو:
أن النبي ﷺ كما عند البخاري: ” صلى في صلاة المغرب بسورةِ الأعراف”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقولُ قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمدُ لله رب العالمين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسولهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد..
تتمة ما سبق في مسألة التخفيف:
ماذا قال أنس -رضي الله عنه- كما عند مسلم قال:
” ما صَلَّيْتُ ورَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، ولَا أَتَمَّ صلاةً مِنَ رسول الله ﷺ “
إذًا ما فعلهُ النبي ﷺ وما قرأ بهِ من السور في صلوات هذا هو التخفيف.
ولذلك بعضُ الناس أيضًا -مِن بعض الأئمة يُخطئ- يعني يقول مثلًا:
الإطالة في صلاة الظهر إطالة -يعني جدا- هذا ثبت الحديث في ذلك، لكن أيضاً النبي ﷺ صلى بسور قِصار: بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ} وصلى بسبح؛ فليكن الإمام أيضاً على دراية بما فعلهُ النبي ﷺ
فلا يأخذ بعض الأئمة جانب التطويل لأنهم يريدون ذلك
ولا يأخذ المأمومون جانب التقصير لأنهم يُريدون ذلك
بل الكمال والتمام هو ما قالهُ أنس رضي الله عنه:
“ما صَلَّيْتُ ورَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، ولَا أَتَمَّ صلاةً مِنَ رسولِ الله ﷺ”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشرًا: مَن أتى إلى المسجد وقد صلى في مسجدٍ آخَر -أتى ليحضر درساً مثلا- ورأى الناس يُصلون فليصلِّ معهم؛ النبي ﷺ كما ثبت عنهُ عند أحمد والترمذي قال:
” إذا صليتُما في رحالِكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعة، فصَلِّيَا معهم، فإنَّها لكما نافلةٌ” تكونُ نافلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحادي عشر: النبي ﷺ قال كما في الصحيحين: ” لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ”
فالصحيح أنهُ يَحرُم أن تُمنع المرأة مِن الحضور لصلاة الجماعة لدلالة هذا الحديث
لكنَّ الأفضل لرواية أحمد وأبي داوود، قال ﷺ: “وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ”
لكن إن شِئن ذلك فلا يُمنعنَ إلا:
إن خُشيَت فتنة؛ فالفتنة تُمنَع
إن خُشِيَ الضرر؛ أن يكون لديه أطفال مَن يرعاهم أو ما شابه ذلك من الضرر فلْتُمنَع
أما في حال السعة فالحديث صريح وواضح: ” لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسأل اللهَ لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرَك والمشركين
ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين
اللهم كُن لإخواننا المرابطين على الحدود، اللهم كُن لهم ناصرا ومعينا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على الرافضة الحاقدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أُمورنا، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تُحِبهُ وترضاه يا كريم،
اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تُعينهم على الخير وتُدلهم عليه،
اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحِكيم سنة نبيك محمد ﷺ،
اللهم من أراد بهذه البلاد في دينها وفي عقيدتها وفي أمنها وفي رخائِها سوءً وبلاءً وشراً وفتنة اللهم فأشغلهُ في نفسه اللهم فأشغلهُ في نفسه ورد كيدهُ في نحره واجعل تدميره تدميراً عليه يا قوي يا عزيز،
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين.
{رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ إِذ هَدَيتَنا وَهَب لَنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَهّابُ} [آل عمران: ٨]
{رَبَّنا هَب لَنا مِن أَزواجِنا وَذُرِّيّاتِنا قُرَّةَ أَعيُنٍ وَاجعَلنا لِلمُتَّقينَ إِمامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]
{رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]
اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.