خطبة ( سلسلة مسائل المعاملات ) الجزء الثالث ( 3 )

خطبة ( سلسلة مسائل المعاملات ) الجزء الثالث ( 3 )

مشاهدات: 584

بسم الله الرحمن الرحيـم

خُطبة (سلسلة مسائل المعاملات) الخطبة رقم (3)

لفضيلة الشيخ/ زيد بن مسفر البحري

_____________________________

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}(سورة آل عمران- آية 102)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (سورة النساء- آية 1)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (سورة الأحزاب- آية 71)

 

أما بعد، فيا عباد الله تحدثنا في الجُمَعِ الماضية عن بعض مسائل المعاملات، ونذكر في هذا اليوم بعضًا من المسائل لشدة حاجة الناس إليها ولجهل كثيرٍ من الناس بها

إذا حصل البيع والشراء في مكانِ التعاقد سواءً كان هذا التعاقد في سفينة أو في طائرة أو في مكتب أو في بيت، هنا:

 للبائع أو للمشتري له أن يفسخ البيع بما أنهما في مكان التبايع، فالنبي قال كما في الصحيحين:

 البيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا “

فبما أنهما بالمكان حتى لو كُتِبَ العقد، فالقاعدة:

 بما أنكما في مكان التبايع فلكل واحدٍ منهما الحق في فسخِ البيع إلَّا إذا تفرَّقا بالبدن، لو خرج أحدُهما ثبت البيع “ البيِّعانِ بالخِيارِ ما لَم يتفرَّقا ” أي: بالأبدان، ولكن ليس معنى ذلك أنَّ أحدَهما إذا رأى من نفسِه أنه غالب أنه يخرج حيلةً ثم يعود من أجل أن يثبتَ البيع! هذا لا يجوز،

 لذلك قال النبي  كما ثبت عند أبي داود:

” ولا يحلُّ له أن يفارقَ صاحبَه خشيةَ أن يستقيلَه “

خشيةً من أن يندم فيفسَخ البيع،

لكن لو أنَّ المتبايعين في نفسِ مكان التعاقد قال أحدُهما للآخَر:

لا نريد الخِيار، يعني: متى ما حصل البيع تفرقنا أو لم نتفرَّق، فإنَّ البيعَ ثابت فلهما شرطُه.

ولذلك كمثال: يمكن للإنسان أن يبيع جهازًا له أو سيارتَه وهما في المجلِس – ليس المجلس مجلس البيت – المجلس: “مكان التعاقد”

ثم يظلَّان ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو خمس ساعات وهما في المكان لم يخرج أحدُهما، فَنَدِمَ أحدُهما: فله الخِيار، وهذا ليس خاصًّا بالبيع بل هو شامل لكل عقد معاوضة حتى الإيجار:

 لو أنه أجَّرَهُ بيتَهُ مثلًا فأراد أن ينفسِخَ العقد وهما في مجلس العقد: فله ذلك،

 لكن لو تفرقا – كما سلف معنا – تم البيع، ما يأتِ أحدُهما ويقول:

 لم أكتب شيئًا، لم أوثِّق شيئًا، لم أستلم شيئًا!

بمجرد ما قلت: بِعت، وقال: اشتريت، ثم خرجتُما أو خرَجَ أحدُكما:

 ثبتَ البيع ولا يجوزُ له أن يتراجع في البيع لأنه تم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن المسائل: بعضٌ مِن الناس قد يشتري شيئا وهو متردد، فيقول لفلان: اشتريت هذا الشيء، لكن لي مهلة لمدة أسبوع أو شهر، أنا في هذه المدة بالخِيار يُمكن أن أُرجِعَ إليك السلعة؛

 أو يقول البائع: يُمكن أن أُعيدَ إليكَ الثمن وأُعيدَ سلعتي: فلا إشكال في ذلك إذا كانت المدة معلومة

 لا إشكال في ذلك لأنه ربما في مجلس التعاقد يكون الوقت يسيرًا ما يتأمل الإنسان، فلو قال: لي الخِيار لمدة شهر فلا إشكال، لمدة شهرين لا إشكال، لأنَّ النبيَّ قال كما في سنن أبي داوود:

” المسلمون على شروطهم “، بعد المدة: يَلزَم البيع

 ومن هنا/ مِن خِيار المجلس وخِيار الشرط هذا يُتَنَبَّه:

 السلعة رِبحُها للمشتري، ما حصل لها من ضرر مِن غيرِ تفريطٍ من البائع أو تعدِّي للمشتري،

 الربح للمشتري، الخسارة للمشتري

كمثال: في مدة خِيار المجلس وخيار الشرط لو أنهما في مجلسِ التعاقد باع أحدُهما للآخَر -مثلًا- شاةً، وفي ثنايا المكان أتى شخصٌ فقال: يا فلان أبشرك بأنَّ الشاة وَلَدَت:

 هذا المولود ليس للبائع حتى لو تراجع عن البيع في مجلس التعاقد هذا ربحه للمشتري، لأنه دخل في مُلْكِهِ، كما أنَّ هذه الشاة مثلا لو أصابَها عيبٌ وضررٌ هنا مِن ضِمان المشتري لأنها دخلت في مُلْكِه بمجرد ما قال: بِعتُكَ، فقال: اشتريت؛ دخلَتْ مُلْكَهُ

 وإذا دخَلَت مُلْكَهُ، هنا: رِبح هذا الشيء له، والخسارةُ عليه، ويدل لهذا ما جاء عند البخاري:

 أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما قال: ” مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ “

“مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ ” يعني: العقد

“فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ” يعني: مِن ضمان المشتري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن المسائل: هناك ما يُسمَّى بخِيار الغَبْن، بعض الناس يُغبَن

 كمثال: يشتري سيارة مثلاً بعشرة آلاف ريال، ويتم البيع، ربما تُكتب باسمه، ويأتي بها مثلًا الى أصحابِه أو إلى مَن يعرِف، فيقولون: هذه لا تساوي إلا خمسة آلاف ريال!

 وهو غَبْن حقيقي، هنا: له الحق أن يرجِع وأن يَرُد السلعة وأن يأخذَ مالَه

بعضُ الناس يقول: يعجِز أن يستَرِدَّ حقَّهُ؟!

 أمور الدنيا إذا لم يستطِع للوصول إلى حقِّه فحقُّهُ باقٍ يُطالِبُهُ يومَ القيامة،

 ولا يجوزُ له مثل هذا لأن هذا غَبن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولذلك من صور الغَبْن: -وهذا حاصل من البعض هداهُ الله-

بعضُ الناس ربما يأتي مثلًا إلى إنسان عندَه سِلعة، كمثال فيما يتعلق بالسيارات:

 كم سِيمت؟ – وهي أصلًا لم تُسَم – يقول مثلا: سِيمت بتسعةٍ وعشرين وخمسمائة – وهي لم تُسَم – يريدُك أن تقولَ بثلاثين، فيقول بعتُك!

 فهذا إذا عَلِمَ بما هو حاصل هذا خِيارُ غَبْن، ولا يجوز للإنسان أن يفعلَ هذا الشيء!

 خِيار غبن، له أن يُعيدَ السلعة وأن يأخُذَ مالَه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن صور الغبن: تلقِّي السِّلَع قبل أن تدخُلَ السوق

 ولذلك النبي عند البخاري نهى عن تلقِّي الرُّكبان، وعند مسلم قال:

” لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

” لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ” يعني: السِّلَع التي يَجلِبُها الناس إلى السوق.

“فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ” يعني: صاحبُها.

عموما لا يجوز للإنسان أن يستقبلَ السِّلَع قبل أن تدخُلَ السوق، لكن لو جرى مثلُ ذلك ثم دخلَ البائع فوجد أنه مغبون:

 له الحق، له أن يمضِيَ البيع لهُ، له أن يُعيدَ سِلعَتَهُ وأن يَرُدَّ الثمن له ذلك، هذا هو خِيارُ الغَبْن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن صور الغبن: أن يُنجَشَ الإنسان

 النبي قال كما في الصحيحين: ” لا تناجشوا وهو: أن يأتيَ إنسان بسلعةٍ يُزادُ عليها فيزيد في الثمن وهو لا يريد أن يشتري! إما أنه يريد أن يَغُر هذا المشتري، أو أنه يريد أن ينفع صاحبَ السلعة، أو أنه سفيه! بعضُ الناس سفيه، سلعة يُساوِمُ عليها وهكذا عبثًا!

– طبعاً هذا الفعل محرم وهو النجش – فإذا عَلِم بهذا الأمر فله الحق أن يَرُدَّ السِّلعة وأن يأخُذَ الثمن.

قضية أنَّ حقَّهُ قد يتعَسَّر أن يأخُذَه في الدنيا هذا شيء، لكن لِيُعلَم أن هذا مُحاسَب أمامَ الله عز وجل فيما يتعلق بهذا الأمر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن مسائل المعاملات: هناك ما يُسمى بخِيار التدليس، يُدَلِّس السلعة

 كمثال: بعضُ الناس قد يبيع بيتًا ويُجَمِّل هذا البيت بالدِّهان وبالزَخرفة، وما وراءَه ما وراءَه مما ليس كذلك! فإذا اشتراهُ المسكين إذا بالأمور تأتي على خِلاف ما رآه!

 هذا خِيارُ التدليس، ما يجوز، كَذِب، وله الحق أن يُعيدَ السلعة وأن يأخُذَ ثَمَنَهُ.

أو مثل ما يحصل من بعضِ الناس في السيارات:

 إذا كانت السيارة تالِفَة أو فاسِدَة أو فاسِد منها شيء فيما يتعلق بالماكينة، يَصُبُّ بها زيتًا حتى لا يخرُج الدُّخان الذي هو علامة على فساد هذه الماكينة،

 فإذا المسكين إذا غيَّرَ الزيت إذا بالخراب يَخرُج!

 هذا خِيار تدليس لأنه دلّس بالعيب، أظهرَ السلعة على أنها جميلة وليست كذلك! فهنا:

 له الحق أن يُعيدَ السلعة وأن يأخُذَ ثمنَها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومن صور التدليس: نصَّ عليه النبيُّ كما في الصحيحين قال:

” لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ “

فيتُرك البهيمة ما يحلِبُها حتى إذا انتفخَ ضَرعُها فأتى صاحبُها إلى السوق فرآها المشتري ظنَّ أنها ذاتُ لبن باستمرار! فإذا أخذ لبنَها فإذا بها لم تَعد كالسابق!

 هذا من خَيار التدليس ولذلك قال : ” لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ “

فمن وجد بها: فهو بالِخيار ثلاثة أيام، لأنه في ثلاثة أيام يتبين هل هي ذات لبن أو لا،

 فإن شاء أمسكها وتم البيع، وإن شاء ردَّها، ردَّ البهيمة إلى صاحِبِها، وَرَدَّ معها صاعًا مِن تمر، الصاع من التمر نظير اللبن الذي أخذه من هذه الشاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن مسائل المعاملات: أن يبيعَ الإنسان شيئًا به عيب لم يُدَلِّسه، لم يضع شيئا يُجَمِّلُه أو يُخفيه، لا

فهذا لا يجوز، ولذلك: بعضُ الناس ربما يبيع جهازًا أو سيارة ويقول في نفسه:

 لعلَّ هذا المشتري لا يعلم بهذا العيب حتى يتم البيع! لا يجوز

 بعضُ الناس قد يكون مثلًا في سيارتِهِ خراب داخلي ليس ظاهرًا، ربما يظهر فيما بعد من أيام وهو يعلم، هنا: لا يجوز له ذلك لابد أن تُبيّنَ العيب الذي يُنقِص القيمة عند التجار

ولذلك النبي عند ابن ماجه قال: “ولا يَحِلُّ أن يبيعَ مسلمًا بَيعًا بها عيب إلَّا بيَّنَهُ”

“بيعا” يعني: سِلعة.

 تُبيّن السيارة فيها كذا وكذا، هذا الجهاز فيه كذا وكذا، هذا هو الواجب وإلا تكونُ آثمًا

 ولذلك لو عَلِمَ هذا الشخص فله خِيار العيب، له أن يَرُدَّ ذلك وأن يأخُذَ مالَهُ،

أو على قول: أنه له الخِيار أنه يُبقِيَ السلعة ويأخذ “الأرش” وهو: قَسط ما بين قيمة السلعة صحيحة ومَعيبة، ويُبقي السلعة معه.

فهنا: لا يجوزُ له أن يُخفيَ العيب، بل يُظهر العيب، لكنَّ المقصود من العيب:

العيب الذي يُنقِص القيمة عند التجار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن المسائل أيضاً: ما يُسمَّى بخِيار تخبير الثمن

 بعضُ الناس يقول: اشتر هذه السلعة أو هذا الجهاز مني بنفسِ الثمن الذي اشتريتُه،

 بكم؟ بمائة، وهو لم يشترِهِ بمائة! اشتراه بأقل، هذا هو الخِيار

 أو على القول الآخَر – وهو الأصح – : يُقال هذا الجهاز أو هذه السلعة بخمسين، رُدَّ له خمسين مما دَفَعَ إليك من المائة ويتم البيع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن مسائل المعاملات: خِيار اختلاف المتبايعين،

 حصل خلاف بين البائع والمشتري، يقول المشترى: السلعة كذا، البائع يقول: كذا!

  فَصَلَ النبي في ذلك: إذا كان لدى أحدِهما شهود بيّنة فيؤخذ بها، إذا لم يكن بيّنه فالنبي في أيِّ خلاف بين البائع والمشتري قال :

” إذَا اخْتَلَفَ المتبايعان فَالْقَوْلُ قولُ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ” 

فنقول: الأصل أن السلعة ذهبت إليك، فالقول قول البائع،

 لكن البائع يحلِف فإذا لم يحلف دل على أنه ليس بصادق،

” إذَا اخْتَلَفَ المتبايعان فَالْقَوْلُ قولُ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ” 

يعني: ينفسِخ البيع، هذا يأخذ السلعة وهذا يأخذ مالَه، أو: القول قول البائع لكن مع يَمينِه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن مسائل المعاملات: الإنسان قد يشتري شيئا -وهذا يجري كثيرًا ويتم البيع وليس هناك خِيار-

فيأتي مثلًا البائع ويقول: بِعتُكَ هذا الشيء وكنتُ مستعجلًا فندِمت، هل لك أن تَرُدَّ لي هذه السلعة؟

 أو العكس/ كأن يشتري شيئا ويقول: استعجلت في الشراء، أعطيك السلعة وتَرُد إليَّ مالي

 لا يُلزَم شرعًا وليس عليه إثم لكن من الأفضل أن يُقيلَهُ

 النبي قال كما عند أبي داود: ” من أقالَ مسلِمًا أقال اللهُ عثرَتَهُ “

وفي روايةِ ابن ماجه: ” من أقالَ مسلِمًا أقال اللهُ عثرَتَهُ يومَ القيامة “

يعني أنَّ اللهّ عز وجل كما أحسنَ هذا الشخص إلى البائع، أو أحسن البائع إلى المشتري بفسخِ البيع وَرَد السلعة وأخْذ الثمن، اللهُ عز وجل يُحسِنُ إليه يومَ القيامة بأن يَرفَعَ عنه المشقةَ وأن يَغفِرَ ذنبَهُ.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمدلله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله..

 للبائع والمشتري أن يشترِطا ما شاءا إذا كانت هذه الشروط لا تُخالف الشرع

 فالنبي قال كما ثبت عند أبي داود: ” المسلمون على شروطهم ” يعني: ربما – وهذا يحصل كثيرًا -بعضُ الناس يبيع بيتَهُ، فيقول: أنا أبيعُكَ البيت بشرط أن أجلِسَ فيه للسكنى سنة أو سنتين:

لا إشكال، هذا شرط لا إشكالَ فيه، فالمسلمون على شروطهم

 أو/ أنَّ البائع هو الذي يقول: أريد رَهنًا، هذا شرط من أجل أن يُوَثِّقَ حقَّهُ، خصوصا إذا كان مؤجلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ومن المسائل: يحرم الاحتكار

 النبي ﷺ قال كما في صحيح مسلم: ” لا يَحْتَكِرُ إلَّا خاطِئٌ “

يعني: إلَّا مُذنِب، الخاطئ هنا: هو المُذنِب العاصي

 أما كَون الإنسان يَدَّخِر طعامًا له ولأسرته لمدة سنة فلا إشكال، النبيُّ ﷺ كان يَدَّخِر قوت أهلِه سنة، لكنَّ الإشكال هنا فيما يتعلق بالاحتكار

 بعضُ الناس يحتكر أكثر من سنة واحتكارُهُ مِن أجل أن يرتفِعَ السعر مستقبلًا وأن يحتاجَ الناسُ إليه، يعني: إلى هذه السلع! هنا لا يجوز

 يعني: إنسان يحتَكِر طعامًا لمدة سنتين أو أكثر وهو يقصُد أن يرتفعَ السعر وينتظر حاجة الناس إليه: هنا لا يجوز هذا يعتبر مُحتَكرًا وقد قال : ” لا يَحْتَكِرُ إلَّا خاطِئٌ “.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وللحديث إن شاء الله تتمة ونكتفي بهذا القدر

 أسأل الله عز وجل لي ولكم العلمَ النافع والعمل الصالح

 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على الرافضة الحاقدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين

 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك

 اللهم من أراد بهذه البلاد فتنة وشرا وزعزعة فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار

 اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

__________________________