خطبة ( سلسلة مسائل المعاملات ) رقم [ 7 ] مسائل ( الرهن والضمان )

خطبة ( سلسلة مسائل المعاملات ) رقم [ 7 ] مسائل ( الرهن والضمان )

مشاهدات: 288

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة مسائل المعاملات) الخطبة رقم (7)

الـرهن والضـمـان

لفضيلة الشيخ/ زيد بن مسفر البحري

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه اللهُ فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1]

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70-71] أما بعد فيا عباد الله،

 تحدثنا فيما مضى من خطب عن بعض مسائل المعاملات، ونذكر شيئًا منها في هذا اليوم..

 

مِن محاسِنِ الشريعةِ الغَرَّاء أنها أباحت ما يسمى بـ “الرَّهن”

 

الرَّهن: إذا أردتَ أن تُوَثِّقَ دَينًا على فلان حتى يُسَدِّدَهُ، تقول: “ارهَن عندي شيئًا”

ولذلك يُفَسره الفقهاء بـ: “توثِقَةِ دَينٍ بِعَين” وذلك إذا أقرضتَه تحتاج إلى أن تُوَثِّقَ دينَك،

أو: بِعتَهُ شيئًا مؤجلًا، تحتاج إلى أن تُوَثِّقَ هذا الدَّين فهنا يأتي “الرَّهن”:

{وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:283] فهو مشروعٌ في السفر، ومشروعٌ أيضًا على الصحيح في الحَضَر لفعله عليه الصلاة والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه على خطأ/ -بعضُ الناس- يظُن أنه إذا وُضِعَ عنده الرَّهن فلم يُسَدِّد المَدِين أنه يَملك هذا الرهن! هذا ليس بصحيح، فالنبي ﷺ كما عند ابن ماجه، ومَدارُه على شيخِ ابنِ ماجه وهو محمد بن حُميد الرازي، وَثَّقَهُ بعضُ الأئمة، وضَعَّفَهُ آخَرون، لكن يشهد له المُرسِل الذي ذَكَره الإمام مالك في موطئه بسنده عن ابنِ شهاب عن سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ، وجاء عند أيضًا البيهقي:

 “لا يَغلَق الرَّهن مِن صاحبِه الذي رَهَنَه، لهُ غُنْمُهُ وعليه غُرمُه” فالحديث إن شاء الله ثابت بهذه الحيثية، من حيث هذا المُرسَل

ومعنى ذلك: “لا يَغلَق الرَّهن” يعني: ما يأخُذ المُرتَهِن -الذي وضع عنده الرهن- حق الراهن من هذا الرهن، فالمُرتَهِن: هو الدائن، والراهِن: هو المَدين.

فلا يَحِقُّ له أن يأخذَ هذا الرَّهن بمجرد أنه لم يُسدد! لا، وإنما يُطالبه بالدين، ويأمره ببيع الرهن حتى يسددَ الدين، فإن أبى؟

 يتدخل القاضي فيُجبِر هذا الشخص على بيع الرهن لكي يُسدد دين هذا الشخص،

 لكن كونُه بمجرد أنه لم يُسدد أنه يأخذ الرهن: فهذا لا يجوزُ له.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

والرَّهن هو حق لصاحبه، يعني: لو رَهَنَ عنده قطيعًا من الغنم فولدت؟

هذه للراهن، لصاحب الرهن.

 

لو أنَّ هذا الرهن تَلِف أو تَلِفَ بعضُهُ على مَن؟ على الراهن، يعني: له الربح وله الخسارة، لأنه مالِكٌ له حَقُّهُ، لكنه وُضِعَ عندك من باب توثِقَةِ الدَّين.

 

ولذا/ لو أنَّ هذا الرَّهن الذي عندك لفلان تَلِف -بِقَدَرٍ مِنَ الله- أنتَ لم تتعدَّ ولم تُفَرِّط،

 فقال: يا فلان الرهن تَلِف، أسقِط عني شيئًا مِنَ الدَّين؟

فلا يسقُط شيءٌ من الدَّين إلا برضا صاحب المال،

فكونُه تَلِفَ لا يُلزَم الدائن بإسقاط شيءٍ من الدَّين.

 

ولذلك أيضًا لو تَلِف فقال صاحب المال: أعطني رهناً آخر؟ ما يُلزم، ولذلك قال تعالى:

 {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:283]

وهذا الرهن لا يجوزُ لأحدٍ أن يتصرفَ فيه في هذه المدة، لا الراهن ولا المرتهن، لا صاحب الرهن ولا مَن عندَه هذا الرهن.

لكن لو اتفقا؟ كأن يكون الرهن مثلا بيتًا، فاتفقا على أنه يؤجَّر، الأجرة لمن؟

الأجرة تتبع الرهن، ولذلك لو أنه سدد الدين فإن البيتَ يعودُ إليه مع الأجرة:

“لا يَغلَق الرَّهن مِن صاحبِه الذي رَهَنَه، لهُ غُنْمُهُ وعليه غُرمُه”

 

ولْيُعلَم أنَّ الرهن لا يَصِح إلَّا أن يكونَ بشيءٍ يُمكن أن يُباع، شيءٌ لا يُباع لا

 ولذلك/ بعضُ الناس إذا أتى إلى مكان -هذا يحصل كثيرًا- مثلا يأتي إلى صاحب محطة الوَقود وليس عندَه مال، ظنَّ أنَّ معه مالًا فلم يجد، قال: هذه بطاقة الأحوال رهن عندك حتى آتيَك بحقِّك، هذا لا يجوز ولا يصح من وجهين:

  • أولًا: لأنه مُخالِف للنظام، فالنظام يمنع أن تُرهَنَ البطاقات الشخصية، هذا جانب.
  • جانب آخر: أنه لا يجوز هذا الرهن ولا يصح، لمَ؟ لأنك لو لم تأتِ ماذا يصنع بهذه البطاقة!

الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه

 

 ولذلك/ لو أتى إنسان وقال يا فلان: “أريد منك دَينًا” وعنده كلب ثمين مُدَرَّب على الصيد وقال: “رهن عندك”؟

 ما يصح، لأن الكلب إذا لم يُسدد صاحبُه، الكلب لا يصح بيعه ولا يجوز بيعه، فالذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه المسألة في غير البطاقات:

لو قال: هذه الساعة، ساعتي عندك يا صاحب المحطة، هذه الساعة أو هذا الجهاز لديك حتى أعودَ إليك بالحق، فَرَهَنَه، ولذلك بعضُهم يقول: إن لم آتِ إليك فهذا الجهاز أو هذه الساعة لك، وقد تكونُ ثمينة أو تكون مقاربة نظير هذا الوَقود؟

بعض العلماء يقول: ما يصح، ولكنَّ الذي يظهر أن الذي يصح هو:

 رأيُ ابن القيم رحمه الله، لمَ؟ لأنهما اتفقا، والنبيُّ ﷺ يقول كما عند أبي داود: “المسلمون على شروطهم” فهو اتفق معه على هذا الأمر؛ اللهم إلا إذا تأخر، كأن يقول:

“بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو في آخر اليوم سآتيك بالمال”

 فلم يأتِ لعذر، فقال: “يا فلان إني منعني عذر؟”

 فيجب أن يُعيدَ إليه ساعتَه أو جِهازَه أو رَهْنَه الذي رَهَنَه لأنه عذرٌ، لكن إن لم يكن هناك عذر فلصاحب المحطة أن يتملك هذا الشيء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن المسائل: مِن محاسن الشريعة أن تُوَثَّق الديون بالرهن؛ بعض الناس ما عندَه رهن،

فيقول صاحب الحق: ائتني بالضامن أو بالكفيل.

وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه إليها: بعضُ الناس لا يفرق بين الضمان والكفالة والتعريف

 

 نحن الآن نقول: “كفيل” ويريدون بذلك الضمان

 الضمان: أن تضمنَ ما عليه من مال إذا لم يُسَدد، تُسدد المال.

 الكفيل، لا، الكفيل في عُرف الشرع: أنت مُلزَم بإحضارِه، تقول: هذا صاحبُكم، فإن لم تُحضِره يَلزَمُكَ أن تُسَددَ الدين، لكن متى ما أحضرتَهُ هنا بَرِئت ذمتُك.

 لكنَّ الضمان: يتعلق بِذِمَّة المضمون عنه، إذا لم يُسدد فإنك تُسدد،

 لكن الكفيل: أن تُحضِرَ بدَنَه فقط، إذا أحضرته انتهى الأمر.

 

ولذلك عندنا الآن يخلطون بين الضمان والكفالة! يقولون: ائتني بكفيل، وهو يقصد الضمان.

 ولذلك بعضهم يقول: ائتني بكفيل غارم.

 

 والتعريف: بعض الناس يُعَرِّف بعض الناس، انتبه لما تُعَرِّف شخصًا لِتَعلَم أنَّ التعريف لو لم يُسَدد الدين ما يُكتفى أن تقول: فلان في المكان الفلاني، لا!

التعريف: يأخذ حكم الكفالة، فيَلزَمُكَ أن تُسدد ولذلك انتبه:

 إذا أردتَ أن تُعَرِّفَ شخصًا فتحمَّل ما يترتب على هذا التعريف من حقوق مالية على هذا الشخص، إلا إن قلتَ: أنا أكفل فلانًا، أو أنا أُعَرِّف فلانًا، لكن بشرط:

 إذا لم يُسدد فلا أتحمل شيئًا، هنا لك شرطك إذا وافق عليه لك شرطك، لأن النبي ﷺ قال كما عند أبي داود: “المسلمون على شروطهم” لكن ليتنبه إلى مثل هذه الأمور.

 

ولذلك/ بعضُ الناس مسكين يُعَرِّف “أعرف فلانا” يترتب عليها ما يترتب عليها من ضمان الحقوق فليتنبه لهذا الأمر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومِن محاسن الشريعة فيما يتعلق بحقوق الناس

 بعضُ الناس يموت وعليه دَين، فلو تَكَفَّلَ شخصٌ وضَمِنَ شخصٌ ما عليه، برئت ذمة هذا الميت سواء كان هذا الميت لديه أموال أو لم يكن لديه مال على الصحيح، لأن الحنفية يقولون:

 إذا لم يخلف وفاءً لا يصح الضمان، والصحيح: أنه يصح

“متى ما ضَمِنَ أحدٌ دينَ ميت وقال: عليَّ السداد، برئت ذمة هذا الميت وانتقل الدَّينُ إلى ذمة هذا الحيّ، ويلزمه أن يسدد.

ولذلك في صحيح البخاري: لما أُتِيَ برجل لِيُصلي عليه النبيُّ ﷺ قال: هل عليه دَين؟ قالوا: نعم ثلاثة دنانير، فقال أبو قتادة: هي عليّ يا رسولَ الله، وفي رواية الترمذي قال ﷺ: “بالوفاء”

يعني مُلتزِم، وستلتزم بالوفاء، فهنا تبرأ ذمة هذا الميت، ويكونُ الدين ينتقل إلى ذِمَّةِ هذا الضامِن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

 

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله..

 

فيما يتعلق بالضمان أو بالكفالة الدارجة عندنا:

 بعضُ الناس يقول: أنا أكفلك أو أضمنك، لكن بمبلغ مالي، أو بأي منفعة، سواء كان مبلغًا ماليًا أو منفعة، “أكفَلُك بأن تعطيني سيارتك لأسافر بها أو بيتك لأسكنَه أو مبلغًا من المال”؟

 هذا لا يجوز لأنه يدخل في قاعدة: “كلُّ قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا” وهذه الجملة:

“كلُّ قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا” وردت في حديثٍ مرفوع إلى النبي ﷺ لكنه ضعيف، لكن صحت هذه الجملة من قولِ ابنِ عباس رضي الله عنهما، ودلَّتْ عليها آثار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم، كيف؟

لو ضمنت شخصًا مقابل أن يعطيَك مالًا، إذا لم يُسدد من الذي سيُسَدد؟ أنتَ، مثلا لو قلت له: “أعطني عشرة آلاف ريال حتى أضمنَك، أو أعطني بيتك لأسكنه حتى أضمنك أو حتى أكفلك”

 من سيسدد؟ أنت، وإذا سددت هذا الدين ستُطالبه بالمال، فإذا طالبته بالمال كأنك أقرضته وأخذت عِوَضًا، تلك الزيادة التي هي عشرة آلاف أو سُكنى البيت.

ولذلك أي إنسان يريد أن يكفَلَ أو أن يضمن شخصًا فلْيَكفَلْهُ وَلْيَضْمَنْهُ ابتغاءَ وجهِ الله،

لا يقُل: أريد مالًا أو أريد منفعة! لا، فهذا لا يجوز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ومن المسائل: النبيُّ ﷺ قال كما عند أبي داود:

“مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا” 

هذا حديث أبي أمامة، سند الإمام أحمد فيه ابن لهيعة، لكن سند أبي داود خالي من ابن لهيعة، والذي روى عن أبي أمامة هو صاحبُه، وهو: القاسم بن عبد الرحمن الشامي، وَثَّقَهُ بعضُ الأئمة ولم يُوَثِّقْهُ آخَرون، لكنَّهُ بإذن الله صَدوق

 الحديث هو حسن: “مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا” لمَ؟ لأن الشفاعة التي هي الواسطة قد تكون واجبة، يجب عليك أن تشفعَ لهذا الشخص لحاجَتِهِ ولأنَّ نفعَهُ عظيمٌ للمسلمين، فأنت تنصح المسلمين وتنصح للأمة بأن يكونَ فلانا من الناس في هذا المكان

 فكونُكَ تأخُذ مبلغًا، من المال هنا تلك الهدية أو ذلك المال أسقطَ الحسنات كما يُسقِطُ الربا الحلال، ولذلك نصَّ شيخُ الإسلام في كلامٍ له طويل في مجموع الفتاوى: لا يجوز

 

 بعضُ الناس يقول: أنا أتوسط لك، هو إن كان في تلك الدائرة التي يعمل فيها هذه رِشوة،

لكن لديه معارف وليس في تلك الدائرة التي سيوظف فيها هذا الشخص، لكن لديه معارف يقول:

 أنا أتوسط لك لكن أعطني مبلغًا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا النفع يجب أن تبذُلَه لله، ابتغاء الأجر من الله ونُصحًا للأمة،

ونُصحًا للأمة بأن يكونَ هذا الشخص المناسب في المكان المناسب، لأنه في مثل هذه الحال كما قال شيخُ الإسلام رحمه الله: هنا مَن ليس بأهل وعندَه مال يُشفَعُ له، ومَن هو أهل وليس عنده مال لا يُشفَعُ له فيبقى! هنا تضيعُ مصالح الأمة.

 

ولذلك انتبه/ ابتغِ الأجر من الله، كما قال ﷺ كما في الصحيحين:

“اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ “

ولذلك بعضُ الناس مسكين فقير نفس يقول: “لا، أنا لن آخذ مالًا، لكن هذه الواسطة سأتركُها لأخي أو لقريبي بدل ما أنفع فلانًا”

 سبحان الله! ربما تلك الشفاعة التي أردتَ أن تَدَّخِرَها لقريب أن تكونَ رِفعَةً لك عند الله في الدنيا وفي الآخرة، ويفتحُ الله لك بها أبوابًا من الرزق أعظم من ادِّخارِك لتلك الشفاعة، أو يدفع عنك ضَررًا جسيمًا عظيمًا بسبب هذه الشفاعة، فلربما دعا لك هذا المسكين المحتاج.

فليُتنبه: الإنسان لما يتوسط لأحد:

 -يتوسط ابتغاء الأجر من الله.

 -ويكون هذا المشفوع له مُستحقا لها، حتى لا يُؤخر من هو مُستحِق.

 

 هذه جملة من المسائل، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود، اللهم كن لهم ناصرًا ومعينًا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على الرافضة الحاقدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك، اللهم من أراد بهذه البلاد شرًا وفتنة وزعزعة اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيد في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز.

اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين

 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد