خطبة مسائل مهمة عن الأضاحي وأيام التشريق

خطبة مسائل مهمة عن الأضاحي وأيام التشريق

مشاهدات: 764

خطبة مسائل مهمة عن الأضاحي وأيام التشريق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما لوحظ في صلاة عيد الأضحى في المصلى أن بعضا من الناس قد يغيب عنه فضل التنظف والتطيب والتزين في هذا العيد ظنا منه أنه سيتنظف بعدما يذبح أضحيته ، وليعلم أن السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتجمل للعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ، بل كما سبق بيانه من أن عيد الضحى أفضل من عيد الفطر

ومن ثم : فما يأتي إليه بعض الناس لصلاة عيد الضحى بثياب رثة أو بقميص البيت أو ما شابه ذلك فإنه مما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ، في الصحيحين : قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام ( خذ هذه تجمل بها  للعيد وللوفود ) للعيد يعني جنس يعني العدين ، وعند البخاري : ( للجمعة ) وكلاهما ثابت لأن نافع رواه عن ابن عمر ( الجمعة ) وأما سالم فرواه عن ابن عمر من أنه ( للعيد ) ، وابن عمر ذكر الأمرين ( تجمل بها للعيد وللجمعة وللوفود ) وهنا يستحب التجمل أيضا للوفود بدليل : أن ابن رجب قال ذكر ابن المنذر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس ثياب العيد في صلاة الفجر من يوم العيد

وذكر الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن رجب في كتابه فتح الباري ذكر أن السلف كانوا يستحبون التجمل ولبس أحسن الثياب والتطيب في كل عيد ، بل صح عند البيهقي بإسناد صحيح كما ذكر ابن حجر وقبله ابن رجب من أن ابن عمر رضي الله عنهما ( كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين )

فدل هذا بارك الله فيك على أن التجمل والتنظف ما عدا الشعور والأظافر لمن أراد أن يضحي أما من لم يضح فإن شأنه كشأن عيد الفطر الجميع سواء

فاحرص على أن تكون أجمل ما يكون في عيد الأضحى لاسيما أن عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية

من المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أنه يرى أن النساء يأتين إلى مصلى العيد ، لكن ربما تخرج بعضهن  وعليها من ثياب الزينة والتطيب ما ينافي مجيئها وهذا يشمل لصلاة العيد أو لأي صلاة ، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند وسنن أبي داود ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) كما ثبت عنه قال ( وليخرجن وهن تفلات ) التفل كما قال ابن حجر هي الريح الكريهة يعني مأخوذ من عدم التطيب

قال ابن دقيق العيد كما في كتابه الإحكام في شرح عمدة الأحكام قال ويلحق بذلك بالنسبة للمرأة كل ما هو جميل وحسن من الثياب والحلي الذي تظهر بزينته ، قال ولذا أدرج هذا واستدل على هذا بما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت ( لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلته النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل )

إذن لتأت المرأة بعادتها المعروفة دون أن يكون هناك تطيب أو تجمل أو تزين

من المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أن هناك سنة قد اندثرت عندنا ربما أنها تحيى في المستقبل يمكن ، يمكن أنها مطبقة في البلدان الأخرى لكن إن طبقت ليعلم أنها سنة وهي : ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ( كان يذبح وينحر في المصلى ) يعني بعدما يصلي يذبح أضحيته في المصلى ، لم ؟ إظهارا للشريعة لكي يتعلم الناس كيف يذبحون لكي يتيسر إيصال اللحم إلى الفقراء إلى غير ذلك من الفوائد ، إذن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، ولا يقل أحد إن الأمر خاص بولي أمر المسلمين أو بالإمام الذي يصلي ، لا ، لذلك في صحيح البخاري قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما ينحر في المنحر يعني في المنحر الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أنها سنة إن أحياها الله فليعلم بأنها سنة

من المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أن بعضا من الناس يظن أن أضحيته إذا لم توجه تجاه القبلة من أن اضحيته غير مجزئة ، وهذا خطأ ، وهذا الأمر يتعلق بالأضاحي أو بذبح أي ذبيحة أي بهيمة استقبال القبلة للأضحية أو بغيرها من البهائم في الأضاحي أو في غيرها لو في أمور اعتيادية سنة

وأما ما جاء من حديث عند أبي داود وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين فوجههما فلما وجههما قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين { إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) } )

فهو حديث ضعيف

وما ورد عند ابن عبد البر في التمهيد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( ضحوا وطيبوا بها نفسا ، فما من عبد ) تقول فقد قال عليه الصلاة والسلام ( ما من عبد يوجه أضحيته إلى القبلة إلا كان دمها  وفرثها وصوفها حسنات له في الميزان وإن الدم ليقع في التراب لكنه يقع في حرز عند الله ليجازي به العبد اعملوا يسيرا تؤجروا كثيرا )

هذا حديث ضعيف ، أيضا لا يصح

إذن ما الدليل على الاستحباب هي سنة فقط ولذلك لو تركها الإنسان فلا شيء عليه وأضحيته مجزئة

ما الدليل على السنة إذن ؟  ما ثبت في مصنف عبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يأكل أي ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، كراهة وكذلك أثر عن ابن سيرين فدل هذا على أنه مستحب فلا يعظم هذا الأمر

ومن الأمور :

ــــــــــــــــــــــ

أن الأضاحي والهدي تلك شعائر ، بعض الناس إما أن يكون من باب العبث أو من باب الدعابة وإضحاك الآخرين لكنه يقع في خطأ شنيع قد يؤثر على عقيدته ، ربما يأتي إلى البهيمة وإذا به يحلق صوفها بطريقة معينة فيترك بعض الشعر ويدع ويزيل بعض الشعر وإذا بالأضحية أو بالهدي إذا بها لها صورة أخرى أو أن بعضهم ينشيء كما اطلعنا عليه ووصل إليه يضع شنطا على شكل أو على صورة كبدة صورة لحم أو صورة كرش هذا لا يعنى به هذا الأمر فقط بل أي طريقة فعلت عبثا أو دعابة في هذه الشعائر على صورة أي بضاعة أو أن يفعل بها أي فعل بحلق شعره أو بتشويهها أو ما شابه ذلك فإن هذا ليس من تعظيم شعائر الله

فتنبه رعاك الله ، قال تعالى { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } شعائر الله كثيرة ذكر المفسرون من بينها الهدي ومن بينها الأضاحي يعني هذا ليس من تعظيم هذه الشعائر

ولذلك قال { فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } قال القرطبي في التفسير : ” أضاف  التقوى إلى القلب لأن محل التقى هو القلب كما جاء في الصحيح يقصد بذلك صحيح مسلم ( التقوى هاهنا وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام) فمن كانت تقواه عظيمة في قلبه فإن تلك التقوى بإذن الله يظهر الله تلك الأعمال الصالحة على جوارحه أما أن يفعل بهذه  الشعائر مثل هذه الأفاعيل فإن هذا ليس من شرع الله وليس من تعظيم شعائر الله

ومن المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أن بعضا من الإخوة يشترك في قيمة أضحية وهذا كثيرا ما يسأل عنه قد لا يجدون المبلغ الكامل من كل شخص أن يضحي عن نفسه

انتبه : يمكن أن تجمع مبلغا من المال وتشتري بقرة فتكون عن سبعة أو بعيرا فيكون عن سبعة ، لكن بالنسبة إلى الشاة ما تجزي إلا عن واحد عنه وعن أهل بيته ومن يشاء أن يشركه في الثواب ، فرق يا إخوان بين الإجزاء وبين الإشراك في الثواب ، أنا مثلا لو اشتريت أضحية وأشركت إخوتي في الثواب لا إشكال ، لكن أجد مثلا نصف القيمة وأخي يجد نصف  القيمة الأخرى وإذا بنا نشترك هذا لا يجزئ لا عني ولا عنه

إذن ما الحل ؟

الحل إما أن يكون في سبع دبنة أو في سبع بقرة أو أن أحدنا يتبرع بما لديه للآخر فتكون الأضحية لأحد الأخوين ويمكن أن يشرك هذا الرجل وأهله يشرك أخاه الآخر وأهله في الثواب ، قضية الإشراك في الثواب لا إشكال فيها ، وهذا يتعلق بالغنم أما البقر فعن سبعة والإبل عن سبعة

فليتنبه لمثل هذا الأمر

ومن المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أن بعضا من النساء سواء كانت زوجة أو بنتا عندها قدرة مالية تقول زوجي سيضحي أو أن أبي سيضحي ولكن أيمكن أن أضحي ؟ نقول نعم

لا يلزم ، لو شاءت المرأة أو شاءت البنت أو شاء الولد الذكر الابن لو شاء أن يضحي  فهذا خير { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وأعظم ما يتقرب به إلى الله في مثل هذه الأيام أن يذبح إلى الله ، ومن ثم فإنه كما قال تعلى { لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ }

ومن المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

نحن في هذا اليوم اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة ، شخص لم ينو أن يضحي لعدم وجود المال أو لم يرد ذلك فأراد الآن ؟ ابدأ من الآن وتمسك عن الشعور والأظافر إلى أن تذبح أضحيتك ويستمر هذا الذبح إلى أذان مغرب اليوم الثالث عشر ، لا تقل والله إني أخذت من شعوري وأظفاري في عشر ذي الحجة ، لا ، هذا لا يلتفت إليه لأنك لم تنو إلا الآن والحديث نص كما عند مسلم نص على النية ، متى نويت ؟ أنت نويت الآن

بل لو أن إنسانا في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة مثلا بعد العصر مثلا لنقل إن الأذان يؤذن له الساعة السادسة ، الساعة الخامسة والنصف عصرا من اليوم الثالث عشر قبل أذان المغرب بنصف ساعة وأراد أن يضحي فليضح سواء أخذ من شعوره فيما سبق أو لم يأخذ

ومن المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أننا في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة هذا اليوم يسمى بيوم القر

لم سمي بيوم القر؟ لأن الناس يستقرون في منى بعد ما تعبوا في عرفة وفي مزدلفة وفي يوم النحر ، اليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر ، هذا هو أفضل أيام التشريق ، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن قرط الثمالي وهو صحابي جاء في المسند بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الإصابة كان اسمه في الجاهلية كان اسمه شيطانا فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بـ ” عبد الله “

قال عبد الله بن قرط قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ) وهو اليوم الحادي عشر ، وهو يوم الرؤوس

قال ابن القيم في زاد المعاد قال بالاتفاق هو اليوم الحادي عشر ، سمي بيوم الرؤوس ؛ لأن الناس لما أكلوا اللحوم بدأوا يأكلون في رؤوس بهيمة الأنعام ، وهو أوسط أيام التشريق ويستدل على ذلك بحديث سراء بنت نبهان وقد اختلف في صحة هذا الحديث ، قالت خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الرؤوس أوسط أيام التشريق يعني خير أيام التشريق

ومما يدل على أنه خيرها ( أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر )

أما قول ثور بن يزيد الحمصي وهو من أكابر تابعي التابعين وهو من الثقات كما قال ابن معين ، قال ما رأيت شاميا أوثق منه ، وقال في التقريب هو ثقة إلا أنه يقول بالقدر

الشاهد من هذا : أنه قال عن يوم القر ، قال هو اليوم الثاني ، انتبه مقصوده ليس اليوم الثاني من أيام التشريق ، لا ، وإنما هو اليوم الثاني بعد عيد النحر يعني هو اليوم الحادي عشر

فهذا اليوم له فضل عظيم ، فهو أفضل الأيام عند الله بعد يوم النحر

ومن المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أن أيام التشريق أيام ثلاث : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث كعب بن مالك ( أيام منى أيام أكل وشرب )

وجاء  في حديث نبيشة الهذلي عند مسلم ( أيام التشريق أيام أكل وشرب )

بعض الناس يظن أن كلمة ( ذكر لله ) لم ترد لأنه لم يقرأ في صحيح مسلم جاءت رواية عند مسلم من حديث نبيشة ( وذكر لله عز وجل )

وجاء عند النسائي في الكبرى ( أيام طعم ) يعني يأكل فيها الناس مما أباح الله لهم من الطيبات

وليعلم : أنه ما جاء عند النسائي رأيت ذلك في سنن النسائي الكبرى رأيت حديثا ( أيام التشريق أيام أكل وصلاة ) لكن قال النسائي اختلف في إسناده

يعني به ضعف وأضعف منه ولا يغتر بتحسين الهيثمي كما قال الألباني في تمام المنة أضعف منه ما جاء عند الطبراني وغيره ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال ) يعني جماع

وتدل عليه رواية أبي يعلى ( ونكاح )

إذن رواية هذا الحديث الثابتة ( أيام أكل وشرب وطعم وذكر لله )

أما رواية ( أيام صلاة ) فيها ضعف ، أضعف منها ( أيام جماع وأيام نكاح )  ومداعبة الزوج لزوجته

وليعلم أن ايام التشريق هي أيام عيد ، لكن لا نفعل فيها أي عبادة إلا بما شرعه الله

الدليل : قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال عليه الصلاة والسلام من حديث عقبة بن عامر كما ثبت عنه ( يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ) يعني يا أهل الإسلام

وليعلم أن ما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه عن الجاريتين قال ( دعهما فإنها أيام عيد ) ليس عيد الفطر ، لا ، ( فإنها أيام عيد ) المقصود منها هي أيام التشريق بتصريح الروايات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم

ومن المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أن بعضا من النساء وهذا يتعلق بالحج وبالعمرة أيضا أن بعضا من النساء تقول ألبس النقاب لكنني أضع غطاء ، فنقول على أي صفة وفي أي حالة لبس النقاب فهو من محظورات الإحرام للمرأة كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ( ولا تنتقب المحرمة ) وضعت غطاء غطائين ثلاثة أربعة عشرة قبل الميقات بعد الميقات هذا لا ينفع متى ما وضعت النقاب فقد وقعت في المحظور؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم إذن لا يجوز أن تلبس النقاب بهذه الصورة

ومن المسائل :

ــــــــــــــــــــــــ

أن بعضا من النساء المحرمات يسألن هل لها حال الإحرام أن تكتحل وأن تضع الميكاج ؟

ليعلم أن ما ظهر من زينة للرجال فإن هذا لا يجوز في حج أو في عمرة أو في غيرها في جميع الأحوال هذا متفق عليه

لكن لو أن المرأة أرادت وهي محرمة أن تفعل المكياج تتمكيج أو تكتحل عند النساء شريطة ألا يظهر للآخرين من الأجانب فلا إشكال في ذلك

ومما يدل على ذلك أنه جاء في الآثار عن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها اكتحلت وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها خضبت بالحناء بعد أن أحرمت ، فدل هذا على الجواز ، من حيث الجواز حتى لا يظن ظان أنه محظور من محظورات الإحرام ، لكن الأولى ترك ذلك .