خطبة ( مسائل مهمة في هذا الزمن عن الأضحية )

خطبة ( مسائل مهمة في هذا الزمن عن الأضحية )

مشاهدات: 653

خطبة

مسائل مهمة في هذا الزمن عن الأضحية

 فضيلة الشيخ  : زيد بن مسفر البحري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من المسائل وسئلت عن ذلك :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض من الناس يريد أن يضحي لكن مهنته تتطلب منه أن يقلم أظفاره خشية تعدي الأذى إلى الغير كما لو كان طبيبا تتطلب مهنته ذلك أفيجوز ذلك ؟

فالجواب :

يجوز ، ولا حرج في ذلك وهذا يدخل ضمن القاعدة : ” كل مدفوع لأذاه لا حرمة له ولا قيمة “

فكما أن الإنسان لو انكسر ظفره جاز أن يقلمه حتى لا يؤذيه فكذلك المسألة هنا  ، ولا حرج

 

ومن المسائل :

بعض من الناس لا يريد أن يضحي فتدخل العشر ثم يبدو له بعد أيام أن يضحي ويقول : أخذت من شعري وقلمت من أظفاري

فيقال :

 لا حرج في ذلك لأنك لم تنو إلا بعد دخول  العشر ،لا حرج عليك وأضحيتك صحيحة

وليعلم :

أنه لا علاقة بين الشعر والأظافر وبين صحة الأضحية

فتصور :

لو أن شخصا أخذ من شعره أو من اظفاره متعمدا فإنه يأثم وأضحيته صحيحة

 

ومن المسائل :

أن العامل أو الجزار الذي يذبح في المسلخ أو في البيت أجرته لابد أن يعطاها كاملة ، لكن إن أعطي من اللحم إن كان فقيرا فلفقره وإن كان غنيا فتكون هدية

لكن :

لا يعاوض عن أجرته بهذا اللحم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه (( لا تعط  الجزار منها شيئا ))

 يعني بأجرته لكن من باب الهدية أو الصدقة فلا حرج

 

ومن المسائل :

أن الناس تنازعوا في  استحباب نقل الأضحية من البلد إلى بلدان أخرى أصيبت بضرر أو لم تصب بضرر

وأقول :

أقعد هذه المسألة :

هذه  المسألة لا تخلو من ثلاث حالات

 

إنسان يقول ليست عندي قدرة مالية للتضحية هنا فالمبلغ لا يوفي أضحية هنا فيقال :

 ضحِّ هناك لحصول الأجر

 

القسم الثاني :

شخص غني فيقال له :

 ضحِّ هناك وعليك أن تعطي إخوانك ما أنعم الله عز وجل به عليك من المال

 

القسم الثالث :

وهو الذي وقع فيه النزاع بين العلماء استحبابا أو عدم الاستحباب :

وهو أنه يقول لا أستطيع أن أضحي هنا وأن أدفع هناك ، عندي فقط ثمن الأضحية هنا ، أأنقلها إلى خارج البلاد أم أبقيها ؟

فالذي تطمئن إليه النفس وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله من أنه لا ينقلها

لِمَ ؟

لأن هذه شعيرة ينبغي أن تظهر وأن يتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل ثم هو مأمور بالأكل منها ، بل إن بعض العلماء أوجب الأكل منها وإن كان جمهور العلماء يرون ذلك سنة

لكن بعضهم أوجبها ، والأكل منها متأكد

بدليل :

 أن النبي عليه الصلاة والسلام في الهدي لما ذبحت مائة ناقة أمر عليا أن ياخذ من كل قطعة من كل بدنة ثم تطبخ ويأكلها عليه الصلاة والسلام

فدل هذا على عظيم الأكل

ولذلك :

قال تعالى { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير }

وهذا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ، لكن مع هذا كله لو أن الإنسان أقدم فالأضحية صحيحة ولكن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يخبر بذبحها

فإن لم يتبين له يوم فإنه يمسك حتى آخر يوم من أيام التشريق فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق يأخذ من شعره ومن أظفاره

 

ومن المسائل :

 

شخص يقول  : عقدت على امرأة ولم أدخل بها أعلي أضحية ؟

ليعلم :

أن الأضحية سنة عند الجمهور ولا تجب عند بعض العلماء إلا مع القدرة

ومع هذا كله :

فإن المتأكد في حق كل مسلم له أهل سواء دخل بها أو لم يدخل بها بما أنها دخلت في ملكه بمعنى أنه عقد عليها هنا يتأكد وليس بواجب يتأكد في حقه أضحية

 

ومما سئلت عنه :

 

إنسان يقول عندي نصف قيمة أضحية وأردت أن اقترض المتبقي أو أن أقترض قيمة الأضحية حتى يأتي الراتب ، عندي قدرة

فنقول :

 لا إشكال في ذلك ، ولا حرج ويحصل بذلك لك الأجر لأن لديك قدرة على السداد بعد ذلك

ومع هذا كله ليست واجبة عليك

 

ومما سئلت عنه :

 

إنسان يصحو مرة ويخرف مرة أخرى يعني يهذري

أيضحى عنه ؟

 

ليعلم :

أن المخرف ولو كانت لديه مليارات فإنه محجور على ماله لمصلحة نفسه فلا يجوز للورثة أن يقتسموا هذا المال أو أن يتصرفوا فيه بل يجب عليهم أن يحافظوا عليه وأن ينفقوا عليه بقدر ما يحتاج إليه

لكن إن صحا وعاد إليه عقله وقال : ضحوا عني

هنا وقع الأمر بالضحية منه مع وجود عقله فيضحى عنه

لكن :

إن كان عقله لا يأتي فلا يقدم أحد من أقربائه على الأضحية لأن ماله محفوظ له وليست واجبة الأضحية ،  وإنما هي سنة مؤكدة عند الجمهور

 

ومما سئلت عنه :

 

بعض الناس يقول : الخنثى المشكل في بهيمة الأنعام

وهذا موجود ورأيته ، بهيمة لها عضوان ذكروية وأنوثية أيضحى بها ؟

 

فالجواب عن هذا :

أنه يضحى بها ولا إشكال في ذلك

لأن هذا عضو ليس  مقصودا في الأضحية ولا يؤثر على اللحم

 

ما الذي يضحى به ؟

الذكور من بهيمة الأنعام أم الإناث ؟

يعني لو ضحى الإنسان بنعجة أتصح الأضحية ؟

 

فالجواب عن هذا :

 أن الذكر والأنثى من بهيمة الأنعام يجوز التضحية بأحدهما

لكن ما هو الأفضل ؟

خلاف بين أهل العلم والصحيح أن الذكر أفضل

بينما الأنثى في إخراج الزكاة يتعين إخراجها لكن هنا الذكر أفضل لأنه أطيب لحما لك ، لو ضحى بنعجة أو بأنثى من بهيمة الأنعام فلا حرج في ذلك

ولذلك :

قال الإمام أحمد : ” الخصي أحب إلينا من نعجة لو أن إنسانا أراد أن يضحي بمخصي

يعني جذت خصيتاه أو بمرضوض بمعنى أن الخصيتين قد رضتا مع بقائهما أيجوز ذلك ؟

نعم يجوز بل استحب بعض  العلماء ذلك

لِمَ ؟

لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه ضحى بكبشين موجوءين يعني مخصيين

ولا يعارض أنه ضحى بكبشين اقرنين لأن هذا في سنة وهذا في سنة أخرى ولا حرج في ذلك

 

ومن المسائل :

لو أنه اراد ان يضحي بمقطوعة الإلية قطعت إليتها فلا يجزئ

لِمَ ظ

لأن الإلية مقصودة في الأكل ولذيذة في الأكل ، وإن كان الناس لا يريدونها لا لعدم حلاوتها لا ولكنهم يخشون من ضررها لأن النعمة كثرت والأمراض انتشرت في هذا الزمن لكن ربما في بلدان أخرى يتمنون هذه الإلية فلا يجوز أن يضحى بمطقوعة الإلية لأنها مقصودة من الأكل اللهم إلا إن كانت من أصل الخلقة ، من أصل الخلقة لا إلية لها هنا لا إشكال في التضحية بها

 

ومما سئلت عنه :

 

الخراج الذي يكون في بعض بهائم الأنعام والذي انتشر في مثل هذا الزمن

لو وجد إنسان بهيمة بها خراج أيضحي بها ؟

 

فالجواب عن هذا :

أنه لا تجزئ التضحية ببهيمة بها خراج

لم ؟

لأنها مريضة مرضا بينا ، ولذلك قال ابن قدامة قال :

ضابط المريضة في الأضحية :

هو المرض الذي يؤثر في هزالها يعني في لحمها أو يفسد لحمها وهذا يفسد لحمها

 

لكن تأتي مسألة أخرى وهي :

لو أنه اشتراها واجتهد في ذلك ثم لما ذبحها إذا بالخراج أمام عينيه في باطنها أتكون مجزئة أم لا ؟

أو أنه قبل أن يذبحها وجد خراجا بها ورفض البائع أن يردها قال ما حصل مني هذا العيب وهي في ملكي ، أنا أعطيتكها وهي نظيفة

هنا لو ذبحها ووجد بها الخراج وكان مجتهدا في البحث عن الطيبة السلمة من الأمراض فإن التضحية وقعت محلها وتجزئ

لكن أيوزعها على الفقراء ؟

إن كان اللحم يضر بمن يأكلها فلا يجوز أن يوزعها

وإن لم يكن هناك ضرر فلا إشكال في توزيعها

 

لو أنه اشترى أضحية فتعيبت بعيب يمنع الإجزاء

بمعنى أنه لما اراد أن ينزلها من السيارة سقطت فانكسرت رجلها أو يدها أو اشتراها في مثل هذه الأيام لكي ترعى فأصابها كسر في يدها أو انخسفت عينها فأصبحت عوراء أوعمياء

أتجزئ ؟

هو الآن لم يذبحها

 

فالجواب عنها :

لو كان الرجل غير متعد يعني غير غليظ وشديد عليها وكان حريصا عليها لم يهملها لم يحصل منه تعد ولا تفريط فيضحي بها وتجزئ عنه

لكن إن كان منه تعد أو كان منه إهمال فإنها لا تجزئ

 

ومما سئلت عنه :

 

بعض الناس يقول لم يسبق لي أن حججت فهل تصح أضحيتي ؟

نعم ولا علاقة بالأضحية بالحج فضح ولو لم تحج

 

ومما سئلت عنه :

 

لو اجتمعت العقيقة والأضحية أتجزئ إحداهما عن الأخرى ؟

 

فالجواب عن هذا :

قال بعض  فقهاء الحنابلة كما في منار السبيل قال : 

إن صادف اليوم السابع للمولود صادف يوم النحرفتجزئ إحداهما عن الأخرى ، لِمَ ؟

لأنهما دمان اجتمعا في وقت واحد فأجزا أحدهما عن الآخر

لكن الأفضل لمن لديه قدرة أن يجعل الأضحية على حالها وأن يعق عن مولوده في وقت لاحق أو في نفس الوقت إن كانت لديه قدرة

 

ومما سئلت عنه :

الصبغة

بعض الناس يقول سواء كان من الرجال أو النساء أريد أن أصبغ شعري وأنا أريد أن أضحي فلا إشكال لما لم يكن اللون أسود خالصا ، فلو أراد أن يصبغ شعر لحيته أو شعر رأسه ، وكذلك المرأة لو أرادت أن تصبغ شعر رأسها فلا إشكال في ذلك ولا حرج

 

ومما سئلت عنه :

 

تسريح الشعر للمضحي أيجوز له أم لا ؟

الجواب عن هذا :

إن أمن من أن يسقط منه شعر فلا إشكال لكن إن كان يعلم أنه سيسقط منه أثناء التسريح فهنا وقع النزاع بين أهل العلم والصواب الجواز

لأنه لم يرد دليل بالمنع من ذلك

بل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم كما في الصحيحين ” اغتسل ” ومعلوم أنه سيمرر يديه على رأسه وشعر رأسه طويل ولا يأمن من أن يسقط منه شيء

بل جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشةرضي الله عنها (  امتشطي )

سواء قلنا كما قال بعض العلماء الامتشاط هو إمرار اليد على الرأس بالماء أو كان التسريح بالمشط فلا إشكال والصحيح أنه التسريح بالمشط لأنه هو الأصل

فقوله عليه الصلاة والسلام ( وامتشطي ) مع أنها امرأة وشعرها كثير هنا سيسقط منها  شعر لا محالة

وهذه الرواية ثابتة في الصحيحين ولا يغتر بمن يقول إن بها ضعفا باعتبار أن حماد بن زيد لما رواها من طريقه إلى عروة من أن عروة قال حدثني غير واحد عن عائشة فهو لم يصرح من أن هذا عن عائشة

فالجواب عن هذا :

كما قال ابن القيم في زاد المعاد

قال جاءت الأسانيد الأخرى عن الثقات أنهم وصلوا هذا الكلام وهو قول ( امتشطي ) عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

فلا إشكال في ذلك

وهنا لو شاءت المرأة أن تستشور الاستشوار معروف فنقول لا بأس بذلك ولا حرج ولو كانت تريد التضحية

ولكن مع هذا كله على المسلم إذا امتشط أوالمرأة لو استشورت شعر رأسها عليها أن يكون ذلك برفق

ولو سقط شيء فهذا الساقط لا  يعتد به لم ؟

 لأنه شعر ميت لا حكم له ولو كان شعرا حيا ما سقط

لماذا سقط دون غيره من الشعور ؟

لأن الشعور الأخرى حية وهذا ميت وهذا الشعر الميت لا حكم له

 

ومن المسائل التي ربما تحدث :

 

ربما يشتري أخوان أو صديقان أضحيتان عن طريق شخص

فتذبح هاتان الشاتان من غير أن يعين إحداهما لشخص منهما

لا يدرى هذه أضحية فلان أو أضحية فلان

فالصحيح :

أنها تجزئ ولا حرج في ذلك لأن النية موجودة وهي نية التضحية ولا يضر هذا الشيوع الذي حصل بعدم تمييز أحدهما عن الآخر

 

ومن المسائل :

أن المقصود عند الذبح التسمية

تصور لوأنه لم يقل : الله أكبر

فلا إشكال

البهيمة مجزأة وحلال

قول :

الله أكبر ، اللهم إن هذا منك ولك ،  اللهم تقبله مني ،  اللهم إن هذا عن فلان لو لم تقل ولو لم تذكر فلا إشكال في ذلك حتى لا يكون هناك حرج عند بعض من الناس

 لكن من السنة أن تقال

كن لو أتى بالتسمية فقط قال بسم الله وذبحها حصل المقصود وصحت الأضحية

 

ومن المسائل التي سئلت عنها :

 

أيجوز أن يعطى الكافر من الأضحية ؟

هناك عمال كفار بيننا أيجوز أن يعطوا ؟

نعم ولا إشكال في ذلك

لأنهم غير محاربين لنا إما أن يكونوا معاهدين أو مستأمنين ولا حرب بيننا وبينهم قائمة هنا يجوز أن يعطوا

قال تعالى : { لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ }

وقال تعالى : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا }

يطعمون الأسير ومعلوم أن المسلم لا يكون أسيرا إنما الأسر يقع على الكافر فدلت هذه الآية على إعطائهم

ولذلك قال تعالى : { لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء }

لما ذكر النفقة دل على أن الإنفاق على الكفار ولو لم يهتدوا ليس بممنوع وليس بمحرم ولا إشكال في ذلك

 

ومن المسائل :

 

لو أن الإنسان ذبح أضحيته ثم طبخها كلها وجمع عليها أصدقاءه وأحبابه فيقال :

إن كان معهم فقراء فلا إشكال في ذلك

لكن إن لم يكن من بين هؤلاء فقراء مع أنه ترك الأفضل في المسألة السابقة فالجواب عن هذا :

 أنه يلزمه أن يذهب إلى الجزار وأن يشتري لحما ويتصدق به على الفقراء لأن حق الفقراء لا يسقط

وكذلك الشأن لو أنه لما ذبحها وضعها في الثلاجة وأكلها كلها هنا أيضا يلزمه إن لم يبق منها شيء أن يشتري لحما ويتصدق به على الفقراء لأن حقهم لا يسقط

 

ومما سئلت عنه :

 

بعض الناس قد يتبين له أن من ذبح أضحيته كافر لأن هناك ربما من يقوم بذبح الأضاحي مع غلاء الأجرة من ليس بمسلم ، ولذا يتأكد من هذا الأمر وليحرص المسلم على أن يختار الشخص الكفؤ في هذا ، فتبين له أن الذي ذبحها كافر بعدما اجتهد

اجتهد في تعيين عامل لكي يذبحها فتبين له أنه كافر

هنا ينظر :

 إن كان يهوديا طبعا اليهود ليسوا موجودين بيننا لكن يمكن هذا الحديث يصدق على بلدان أخرى إسلامية ، إن كان يهوديا أو نصرانيا الذي يسميه الناس مسيحي وتسميته بالمسيحي خطأ هو نصراني لو كان مسيحيا لاتبع عيسى ولو اتبع عيسى لآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام واللفظ الصحيح نصراني 

على كل حال فلا إشكال في ذلك بما أنه ذبحها ذمي إما يهودي أو نصراني فلا إشكال في ذلك

في ماذا ؟

في جواز أكل اللحم

لكن أتجزئ  في الأضحية أم لا ؟

الصحيح في مذهب الإمام أحمد أنها تجزئ على أنها أضحية ويجوز أكل اللحم بما أنه ذبحها على طريقتنا نحن

لكن لو تبين أن الذي ذبحها مجوسي وثني ليس بيهودي وليس بنصراني ليس من أهل الكتاب هنا بالنسبة إلى ما وقع منه إن كان مجتهدا في تعيين العامل فإن الأضحية تجزئ لكن لو كان مفرطا ، أي عامل يأخذه هنا لا تجزئ

لكن لو كان مجتهدا هنا فأضحيته صحيحة

لكن أيجوز أن يؤكل من اللحم ؟

لا  ، لا يجوز أن يأكل منه هو ولا أن يعطيه الفقراء لأنه ميتة

إذا ذبح غير المسلم ولم يكن يهوديا أو نصرانيا كأن يكون هندوسيا أو مما يشابه هؤلاء من الوثنيين فإن هذه التي ذبحها تكون ميتة لا يجوز لأحد أن يأكلها ربما أن ينتشر رأي أو تنتشر فتوى وكانت قديمة وأخشى مع وسائل التواصل أن تعود مرة أخرى وأذكرها قبل عشرين سنة

وهي :

أنه كما قيل في هذا الرأي يجوز أن يضحى بدجاجة أو ببهيمة غير بهيمة الأنعام

 

وليعلم :

أن التضحية وكذلك الهدي وكذلك العقيقة لا يجوز أن يضحى إلا ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم  ما عداها ولو كان يؤكل فإن التضحية لا تجوز بها

والدليل { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ } فلابد أن تكون من بهيمة الأنعام

 

ومن المسائل :

 

وهي فائدة اقولها لكل من أراد أن يضحي وكان قد أمسك عن حلق لحيته أقول له اتق الله عز وجل ولتواصل الخير فإن وجهك بهذه اللحية التي نبتت على وجهك لهي نور عليك فاحرص بارك الله فيك على أن تبقيها على حالها فإن بها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل تطبيقا لأمره قال عليه الصلاة والسلام في روايات كثيرة في الصحاح وفي السنن قال :

( وفروا اللحى )

( وفوا اللحى )

( أرخوا اللحى )

( أرجئوا اللحى )

( أعفوا اللحى )

 روايات متعددة فاحرص بارك الله فيك فلا تأخذ منها شيئا فإنها قد نورت وجهك أسأل الله لي ولك الهداية والسداد والتوفيق

 

ومما سئلت عنه :

بعض الناس  في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء أو في يوم الاثنين أو في الأيام الفاضلة يريد أن ينوي الصيام من النهار

ليعلم :

أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم دخل على أهله ذات يوم بالنهار فقال : ( أعندكم طعام )

الله المستعان بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه طعام حتى تمر ، لا إله إلا الله ، نشكو إلى الله حالنا وهلعنا لما ترى أحوالنا وكأننا فقراء بل في فقر مدقع لما نرى لهفنا وشغفنا بهذه الدنيا

على كل حال قال عليه الصلاة والسلام : ( أعندكم طعام )

قالوا : لا 

قال : ( فإني صائم )

فصام من النهار

فالصيام في النفل يصح بنية النهار

لكن تحصيل الأجر مثلا :إنسان لو أكل الآن وقال أريد أن أصوم يوم عرفة أيحصل لي أجر من صام يوم عرفة

قولان لأهل العلم بعضهم قال يحصل له الأجر لأن الصيام يكون من أول النهار وحصل له ذلك

لكن الصحيح وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين من أن الصيام صحيح لكن لا  يحصل له الأرجر إلا من حين النية

والدليل :

أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين : ( إنما الأعمال بالنيات )

وهذا لم ينو إلا الآن ، والأجر لا يكتب إلا من حين ابتداء النية

ولو سلم بهذا القول الأول لو سلم به لو أن إنسانا قبل غروب الشمس بنصف الساعة قال نويت وهو لم يأكل في أول أمره لأنه لوأكل بعد طلوع الفجر الثاني ما صح صومه فكيف يكون له فضل ؟

أيكون له الفضل مع أنه لم ينو إلا قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو بربع ساعة فإنه لا يحصل له فضل هذا اليوم ومع هذا كله لو أن الإنسان لم يتيسر له ذلك وبدا له ففضل الله واسع لكن هنا تحقيق للمسألة

 

ومما سئلت عنه :

أيلزم في الأضحية أن تثلث أثلاثا ؟

لا ، لا يلزم

ولذلك قال بعض العلماء قال يجلعها أنصافا لقوله عز وجل { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير } فذكر اثنين ولم يذكر الهدية يعني يأكل منها ويهدي لغيره

وأما من قال بالتثليث فلا إشكال في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين قال ( كلوا وأطعموا )

وعند مسلم قال : (  كلوا وتصدقوا )

 

فدل هذا على أن الإطعام يشمل الغني على سبيل الهدية وإطعام الفقير على سبيل الصدقة ولا إشكال في ذلك لكن لو أنه مثلا أكل الأكثر أو أهدى الأكثر أو تصدق بالأكثر لكن عمدة من يقول بالتثليث بما أن النص أتى بالإطعام وبالصدقة وبالأكل فيقال الأفضل التثليث والأمر في ذلك واسع

 

ومن المسائل :

وهي غير موجودة عندنا لكن أخشى مع هذه الوسائل أن تحصل أسأل الله السلامة والعافية وهي أن بعض الناس في بعض البلدان إذا ذبح الأضحية لطخ الدم على جبهته فهذا من البدع ، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )

يعني : مردود على صاحبه

 

ومما سئلت عنه :

لو أنه اشترى شاة بعد أن ذبحت وقال هي أضحية

فلا تجزئ

لأنه ليس المقصود هو اللحم ، المقصود أن يراق الدم تقربا إلى الله بوجود النية السابقة منك ، وبالتالي فإنها لا تجزئ وكذلك لو اشترى سبع بدنة أو سبع بقرة فلا تجزئ اللهم إلا إذا في سبع البدنة أو في سبع البقرة لو أتى إلى الجزار قبل أن يذبحها وقال أريد منها سبعا وهو يريد التضحية فلا إشكال في ذلك

لكن أن يشتري ذلك بعد أن ذبحت هنا لا تصح التضحية بها

 

ومن المسائل :

لو أن أناسا اشتركوا في بدنة على أنهم سبعة ثم تبين أنهم ثمانية فما الحل ؟

الحل أنها تجزئ عن سبعة ويقال لأحدهم اذبح شاة وتكون التضحية صحيحة

 

ومما سئلت عنه :

 

يقول : هل الدعاء مستجاب في يوم عرفة لمن وقف بعرفة فقط ؟

الجواب : لا

الدعاء مستجاب لجميع المسلمين في أقطار الدنيا

لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي : (خير الدعاء دعاء يوم عرفة )

فهذا شامل للجميع من وقف بعرفة ومن لم يقف بعرفة

 

ومما سئلت عنه  :

أن بعضا من الناس من خارج المملكة تواصل معي وقال العيد عندنا يوم الأحد وليس هو يوم السبت يعني اختلفوا عنا

وعلى كل حال سواء في هذه السنة أو في غيرها من السنوات ليس عيد الأضحى كعيد الفطر من حيث اختلاف البلدان في ذلك

لم ؟

لأن عيد الضحى يتعلق به أمر لجميع الأمة وهو الوقوف بعرفة

وبالتالي :

فإنه أعني هؤلاء فإنهم يصومون على حسب الوقفة بقطع النظر عما كان في بلدانهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عند الترمذي : ( والأضحى يوم يضحي الناس )

ولذلك عند البيهقي بإسناد صحيح لما أتى مسروق إلى عائشة رضي الله عنها وقال : ( إني لم أصم هذا اليوم يوم عرفة أخشى أن يكون يوم النحر )

فردت عليه عائشة رضي الله عنها فقالت : ( النحر يوم ينحر الناس )

 

إذاً على الأمة الإسلامية كلها في جميع أقطارها أن تكون على حسب الوقفة بعرفة لأنها ليست خاصة بالسعودية أو بالمملكة لا الوقفة هذه لجميع الأمة الإسلامية  ، ولذا يأتي إليها المسلمون من كل فج عميق

 

من المسائل :

 

أكثروا في يوم عرفة من قول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )

 أكثر منها في ذهابك وفي إيابك في بيتك في المسجد في هذا اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند كان أكثر دعائه يوم عرفة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )

وقال كما عند الترمذي : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )  

لكن لماذا يقال هذا الذكر بالذات في يوم عرفة ؟

ولماذا يكثر العتق من النيران في يوم عرفة؟

 والعتق من النيران ليس خاصا بمن وقف بعرفة ، العتق من النيران يحصل لكل مسلم في أي بلد إذا منّ الله عليه بذلك كما قال ابن رجب في لطائف المعارف فلا يحصر العتق بمن وقف بعرفة في أي قطر من أقطار الدنيا يحصل له هذا العتق إذا تفضل الله عليه

لكن لماذا ينص ويؤكد على هذا الذكر في يوم عرفة ؟

ولماذا يكثر العتق من النيران في يوم عرفة ؟

اسمعوا :

قول :

( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )

 جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن من قال (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة كانت كعدل عشر رقاب ))

 إذاً قول هذا الذكر كأنك أعتقت غيرك من وقع في الرق أعتقته وصار حرا والذي يعتق عبدا أو أمة ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : ( من أعتق مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه )

إذاً :

هنا تبين لنا فضل هذا الذكر في يوم عرفة وفضل الإكثار منه ، هو سبب من الأسباب التي تعتقك من النيران لم ؟

لأن قول  هذا الذكر مائة مرة تعتق به عشر رقاب ومن أعتق الرقاب أعتق الله رقبته من النار، وهذا يدلننا على أمر عظيم وهو فضل التوحيد

لأن كلمة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )  هذا توحيد

فما أعظم التوحيد وما أجله