خُطبة (سلسلة مسائل المعاملات) الخطبة رقم (2)
لفضيلة الشيخ: زيد البحري -حفظه الله-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1]
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا – يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70-71]
أما بعد فيا عباد الله تحدثنا فيما مضى عن بعضِ مسائل المعاملات لأهمية معرفتها لدى الناس،
وفي هذا اليوم نأتي ببعض المسائل:
من المسائل: إذا اشترى منك شخصٌ قد ذهبَ عقلُهُ فلا يجوزُ أن تبيعَهُ ولا يصح البيع، لمَ؟
لأنه غير جائز التصرف، معنى ذلك: أنَّ الشرع كما جاءت الأدلة أمرت بالحجر عليه لمصلحةِ ماله، لأنه لا يُحسِن لأن عقلَه ليس معه.
ومثلُه السفيه الذي يُبَذِّرُ مالَه، مِثلُ هذا في الشرع هو محجورٌ عليه، إذا عُلِمَ بحالِ هذا الرجل فلا يجوزُ أن يُباعَ وأن يُتعاملَ معه،
ومثلُه الصغير ما لم تكن العادةُ جرت بشرائه من الأشياء المعروفة التي جرت العادة أن الصغار يشترونها، لكن لو اشترى شيئًا كبيرًا كثيرًا بمالٍ عظيم لم يعتد المجتمع على مثلِ ذلك:
فإنَّ البيعَ لا يصح لأنه غيرُ جائز التصرف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن المسائل: السلع التي تُباع يجب أن تكونَ مباحةَ النفع مطلقا، أن تكون مباحة،
المحرم لا يجوزُ أن يُباع، فلابد أن تكونَ السلعةُ يعني ” المَبيع ” مُباحة النفع مطلقًا.
لو قال قائل: الكلاب المُدَرَّبَة بها نفع، أيجوزُ أن تُباع؟
فالجواب: لا، لأنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمنِ الكلب، وما ورد عند النسائي من استثناء كلب الصيد فهو حديثٌ شاذ، لكنَّ منفعة الكلب المُدَرَّب على صيدٍ أو على حراسةٍ أو على زرعٍ مُباحتُه مُباحَة مُقَيَّدَة وليست مُباحة مُطلقة،
ولذا الشرعُ إذا أتى بالنص فلا يُلتَفَت إلى غيرِهِ،
ولذلك/ بيعُ القِطَط: لا يجوزُ أن تباع لأن النبي ﷺ نهى عن بيعها كما في صحيح مسلم
فلا يجوزُ بيعُها على الصحيح من قولَي العلماء،
هذه المسألة يتنبه إليها: أما كَون الإنسان يهدي شخصًا كلبًا مدربًا للصيد من غيرِ عِوَض يعني مِن غيرِ مال فلا إشكال، يُهدي له قطة من القطط لا إشكال في ذلك
الكلام على المُعاوضة، فالثمنُ لا يجوزُ أن يُؤخَذ نظير هذه المبيعات وهذه الأشياء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن المسائل: لابد أن يكون “المَبيع” يعني: السلعة، أن تكونَ مملوكةً للبائع
لا يصح ولا يجوز أن يُباع الشيء الذي لا يملِكه، ولذلك النبي ﷺ لمَّا قاله حكيم بن حزام:
إني يأتيني الرجل فيطلُب مني الشيء وليس عندي فأذهب إلى السوق فأشتريه، فقال ﷺ:
“لا تَبِع ما ليسَ عندَك”.
ولذلك/ من يريد أن يبيع للناس بالتقسيط وله نشاط معين، يشتري السلع التي يريد أن يبيعَها فتكون مملوكة عندَه، متى ما أتاه الشخص يقول: عندي كذا.
لكنَّ الدارج الآن يتصل عليه أو يقول: أريدُ كذا، فيتفق معه، وهذا لم يملك!
ولذلك أنا أنصح هؤلاء أنه متى ما اتُّصِلَ على الشخص الذي يبيع هذه السلع مؤجلًا، لا يقُلْ شيئًا له، يقول: سأنظُر في الأمر، لا يؤكد له، سأنظر في الأمر، فيذهب فيشتري هذا الشيء ثم بعدَها يقول لفلان مُخبِرًا له أو مُتصِلًا به: “حاجتُك موجودة؟ تريدها؟ ” والذي اتصل لا يُلزَم ولا يجوز أن يُلزَم، لمَ؟
لأن السلعة ليست موجودة حتى تجري معاملة، فهنا يقول: “حاجتُك عندي بكذا”
إن رَغِبَ أن يشتريَها فبها، ما رَغِب هو حر ولا يُنقَم عليه ولا يُغضَب عليه.
فإذًا لا يجوز أن يُباع الشيء قبل أن يُملَك
ولذلك بعضُ الناس – يسميها شيخ الإسلام رحمه الله بالحيلة الثلاثية – بعض الصور في هذا المجتمع يقول: اذهب إلى المعرض الفلاني خذ منه السيارة، فيأخذ منه السيارة، قد باع عليه بالتقسيط،
هذا الرجل الذي اشترى يبيعُها على صاحبِ المعرض وهي في مكانِها!
السلعة فقط مجرد تمرير: بيعها غير شرعي، هذه هي الحيلة الثلاثية.
ولذلك نهى النبي ﷺ وكما في السنن أن تُبتاع السلع حيثُ تُبتاع حتى يحوزَها التجار إلى رِحالهم
يعني: لو اشتريتَ من شخص سلعة، أي سلعة سواءً كان هذا الشخص باعها عليك مؤجلة أو نقدًا لا تبِعها في مكانها، ما يجوز أن تُبتاع السلع في مكانها
اشتريتها مؤجلة بالتقسيط أو اشتريتها بالنقد، لنهي النبي ﷺ عن ذلك
إذًا ماذا أصنع؟ أخرِجها، يعني مثلا: السيارة أخرِجْها من حدودِ المعرض، هنا:
لو شئتَ أن تبيعَها فلك ذلك، لكن أن تُباع في مكانٍ قد اشتُريَت فيه، اشتُريَت بتقسيط يعني بتأجيل أو اشتريت نقدًا فلا يجوز لنهي النبي ﷺ.
ولذلك من المسائل -وفي مِثلِ هذه الصور تقعُ كثيرًا وهي لا تُحصَر بأي مثال أُمَثِّلُ به فهي شاملة-
بيعُ العِينة: نهى النبي ﷺ عن بيع العِينة كما عند أبي داود، ما بيع العينة؟
تبيع سلعة مؤجلة إلى سنة، أو مقسطة كل شهر على شخص
مثلا: لو بِعتَه مثلا بخمسين ألف مؤجلة، سواء كان إلى سنة أو على أشهر، ثم اشتريتَها منه بأقل من الثمن الذي بِعتَه عليه هذا هو بيع العِينة؛ يعني: بِعتَها عليه بخمسين فاشتريتها بتسعةٍ وأربعين، هذا بيع العِينة، لأنه وسيلة من وسائل الربا
هذا متى؟ إذا بعتها مؤجلة، لكن لو أنك بعتَ على شخص مثلا سيارة نقدًا، سلمك النقود ولم يبقَ في ذمته ولا ريال، هنا: لا إشكالَ في ذلك
لو اشتريتها منه بعشرين، بعشرة لا إشكال في ذلك، وإن أحسنتَ إليه فاشتريتها بقريبٍ أو بمثل الثمن الذي بِعتَه عليه فلا إشكال في ذلك
ولذلك بعضُ الناس مثلا في الأراضي يبيع شخصًا مثلا أرضًا بنقد ليس بالتقسيط، ثم بعد حين إذا بهذا الذي اشتراها يريد أن يبيعَها، فيبيعُها على هذا الشخص الذي اشتراها منه بأقل؟ لا إشكالَ في ذلك، لأنه ليس هناك تقسيط ولم يبقَ في ذمتِه أيُّ شيء، لكن لو بقيَ في ذمته ولو شيئًا يسيرًا فلا.
إذًا بيع العينة إذا بعته شيئًا مؤجلًا بثمن فاشتريتَها بأقل، لكن لو اشتريتَها بالمثل؟
بعضُ الناس يمكن أن يبيع مثلا سيارتَه مثلا بخمسين ألف، فيندم يريدُها؟
“اشترِها منه بخمسين أقل لا” لأنك بعتها عليه مؤجلة،
لو اشتريتها بستين هذا خير لهذا الفقير وهذا المحتاج لا إشكال في ذلك،
الإشكال في بيعِ العِينة: أن تبيعَه شيئًا مؤجلًا فتشتري هذا الشيء منه مرةً أخرى بثمن أقل
لكن لو أن هذا الشخص -الذي بِعتَ عليه السلعة بثمنٍ مؤجل- لو بِعتَها عليه بخمسين ثم هو باعَها على فلان، ثم اشتريتها من فلان بأقل؟
لا إشكال، لأنها خرجت من مُلْكِ هذا الذي اشترى منك دون أن يكونَ هناك حِيَل،
ما يأتي إنسان ويقول لابنه أو لأبيه اذهب فاشترِها منه – وهو يريدُها له –
أو أنَّ له شريكًا مثلًا يقول اذهب – بعض الناس في بعض المعارض يقول لشريكه: نحن بعنا فلانًا هذه السيارة مؤجلة اذهب فاشترِها منه بأقل-؟ لا يجوز هذه حيلة
لكن لو باعها على شخص لا عَلاقةَ لك به فاشتريتَها منه بأقل فلا إشكالَ في ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن المسائل: لا يصح أن يُباعَ الشيء إلا برؤية أو بوصفٍ معلومٍ دقيق
يعني: هذه السيارة مثلًا -أنا أمَثِّل على السيارات لأنها كثيرًا ما تقع عندنا، وإلا يصدق على جوالات يصدق على أجهزة يصدق على أي شيء-
فيقول: هذه السيارة بعتُك بكذا؟ لا إشكال لأنه رآها، لكن لو لم يرَها أبدًا؟
فلا يصح البيع لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغَرَر
ما يُفضي إلى النزاع والشقاق ما يجوز في المعاملات، وسبق وذكرتُ ذلك في الخُطبة السابقة،
لكن لو أنه وصفها وصفًا دقيقًا قال: أبيعك سيارتي التي لونُها كذا موديلها كذا وضعها كذا وكذا، فاكتملت الصفات؟ فلا إشكال في البيع، لأنه جاء مثلُ هذا عن النبي ﷺ في السلم:
مَن أسلفَ في شيء فليُسلِف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كما سيأتي إن شاء الله بيانُه في خُطَبٍ قادمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن المسائل: لابد على الصحيح أن يُبين الثمن
اشتر مني يا فلان هذا الجوال أو هذه السيارة، بكم؟
اللغة الدارجة عندنا: “ما بينا خلاف، ما نختلف إن شاء الله” هذه الكلمة الدارجة عند بعضٍ من الناس!
لا، لابد أن يُبينَ السعر حتى ما يُفضي إلى النزاع
لو اشتراها منك وكُتِبت باسمه ودخلت في حَوزته ثم قلت له: يا فلان الثمن بكذا، قال: لا، لا تساوي شيئًا فيدخل في نزاع، والنبي ﷺ نهى عن بيع الغَرَر، فيجب الحذر من ذلك،
لكن لو وقع -مثل هذا قد يقع- ما الحل، وحصل النزاع؟
بعضُ العلماء يقول: لا يصح البيع تعود السلعة إلى صاحِبِها
وشيخ الإسلام على قوله -وهو الأقرب-: أنه يُرجَع في ذلك إلى التُّجار في السوق، كم تساوي هذه؟
فإذا قيَّمُوها بشيءٍ معين مُعتاد عليه في السوق فإنه يُعطَى الثمن وتتم المعاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن المسائل: إذا أُذِّنَ للجُمُعة عند دخول الخطيب فيحرُم البيع والشراء:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9] أي معاملة فيها معاوضة، فيها قبض ولو لم يُقبض في الحال، أي معاوضة يعني ليست من عقود التبرعات هدية لا، أي معاوضة مثل: بيع، مثل: إجارة متى ما أذن المؤذن فلا يجوز البيع والشراء.
ولذلك بعضٌ من الناس إذا أذَّن المؤذن حالَ دخول الخطيب أو في ثنايا الخُطبة إذا أتى إلى المسجد يشتري مَساويك والمؤذن يؤذن أو الإمام يخطُب: لا يصح هذا البيع ولا يجوز وحرام، أو يشتري بعض السلع، ولا يجوز لمن هو خارج المسجد أن يبيعَ شيئًا
وهذا لا يصدُق على من يكون عند أبوابِ المساجد، لو أتيت أنت وصاحبُك تتماشيان وقد أذن المؤذن فلا يجوز لو قلت له أبيعك هذا الجوال: ما يجوز
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9]
ويدخل في ضِمنِ البيع عقود المعاوضات
أما من لا تلزمُه الجُمُعة؟ هذا له ذلك، يعني: إنسان مريض في بيته ما يستطيع، عُذِرَ شرعًا، فباع مع شخصٍ مريض هذا لا إشكالَ فيه، نحنُ نتحدث عمَّن تلزمُهُ الجُمُعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد.. فيا عباد الله
ومن المسائل: النبي ﷺ قال: ” لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ “
ولا يجوز الشراء على شرائه، هذا يُفضي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وذكرتُ لكم أن من حكمة الشرع أنه نهى عن بعض البيوع لأسباب منها الشحناء والبغضاء،
أن يبيع إنسان سلعة لشخص مثلا بألف، وقد باعه، فأتى شخص فقال للبائع: أنا أعطيك ألف ومائة؟
ما يجوز، هذا يُفضي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين
يتفق اثنان فباع أحدهما على الآخر سلعة مثلا بألف فيأتي إليه ويقول: يا فلان أنا أبيعك مثلَها بتسعمائة، أو أنني أبيعك أفضلَ منها بألف؟ فلا يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن المسائل: النبي ﷺ قال: ” لا يَبِع حاضِرٌ لِبَادٍ “
الحاضر هو: الذي سكن المدينة أو في القرية، الباد: من البادية، ويصدُق على الغريب، لكنَّ الغالب الذي يأتي بالسلع هم أصحابُ البادية، لكن لو أتى شخصٌ غريبٌ إلى البلد، ما يأتي إنسان ويقول له: يا فلان السلع التي بيدك دعني حتى أبيعَها لك؟!
دعه يهبط إلى السوق، دعه يتصرف هو، ولذلك النبي ﷺ قال كما في صحيح مسلم:
” دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ”
لكن لو أتاك وقال: يا فلان أنا لا أعرف الأسعار وصرِّفْ لي هذه السلع؟ وَكَّلَك فلا إشكال،
لكن أن تقومَ أنت ابتداءً بنفسك لهذا الشيء: فلا.
لا يجوزُ شراء الحاضر للباد:
يأتي إنسان غريب ليشتري سلعة، فيقول إنسان: أنا سأشتري لك؟ لا، لكن لو أتى إليك وقال:
يا فلان أنا لا أعرف الأسعار وأريد تلك السلع فاشترها لي؟
فلا إشكال لأنه وكَّلَك، لكن من غيرِ توكيل فلا يجوز ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وللحديث إن شاء الله تتمة بإذن الله تعالى.
أسال اللهُ لي ولكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالح
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود اللهم كن لهم ناصرًا ومعينًا اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على الرافضة الحاقدين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك
اللهم من أراد بهذه البلاد فتنة وشرًا وزعزعة فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوءَ الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين
{رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران:8]
{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:201]
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ