بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة مسائل المعاملات) الخطبة رقم (5)
لفضيلة الشيخ/ زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1]
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70-71]
أما بعد فيا عباد الله تحدثنا فيما مضى عن بعضِ مسائل المعاملات، ونذكرُ بعضًا منها في هذا اليوم
من المسائل: أنَّ هناك معاملةً لا يعرفُها البعض، ومَن عرفها فإنه لا يحرِصُ عليها، وقد أباحَها الإسلام تخفيفًا على الناس تلك المعاملة هي:
ما يسمى بـ (بيع السَّلَم)
النبي ﷺ أتى إلى المدينة كما في الصحيحين وهم يُسلِفون الثمار “السنة والسنتين” وفي رواية: “الثلاث” فقال ﷺ: ” مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ “.
ما صفةُ هذه المعاملة؟
صفتُها ومثالُها -والأمثلة كثيرة-: أن تُعطيَ شخصًا مبلغًا من المال، كأن تعطيَه مثلًا عشرين ألف ريال ويكونُ هذا المبلغ حاضرًا تُسَلِّمُه في مجلسِ العقد، وتقول: أريد بعد سنة أو بعد شهر أو شهرين في التاريخ الفلاني، أريدُ مثلًا (ألف كيلو من التمر الذي نوعه كذا ووصفه كذا)
بحيث يُوصَف وَصفًا لا يحصلُ معه خلاف
هنا فيه فائدة، ما الفائدة؟
أنتَ يا مَن دفعتَ المال ستستفيد رُخص هذا الشيء الذي سيباع عليك بعدَ كم شهر أو بعد كم سنة على حَسَب التاريخ لابد أن يُحَدد التاريخ ولابد من الوصف، مثلًا: (ألف صاع من التمر، مثلًا تمر إخلاص ويكون بالجودة الفلانية) بحيث لا يكونُ هناك نزاع فيما يُستقبَل
هذا الذي أخذ المال سيستفيد من هذا المال في حاضِرِه، وخصوصًا المزارع مثلًا سينتفع من ذلك،
لكن لِيُعلَم أنه لا يجوزُ للمزارع أن يقول: سأبيعك مِن مزرعتي هذه أو من نخلي هذا لا، قد لا تُثمر شيئًا المهم: أن يكون موصوفًا في الذمة؛ من مزرعتك فيما يستقبل، اشتريته من السوق؛
المهم أنه في التاريخ الفلاني يكون هذا الشيء حاضرا، وهذا ليس خاصًا بالثمار على الصحيح بل في كلِّ شيء لرواية: ” مَنْ أَسْلَفَ في شيءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وأَجَلٍ مَعْلُومٍ “.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثال آخر على غير الثمار يقول مثلًا: هذه أربعون ألف ريال خُذها، أريد بعد سنة أو بعد شهرين أو ثلاثة أشهر في التاريخ الفلاني (أريد سيارةً، موديلها كذا ووصفها كذا) بحيث يصفها وصفًا لا يحصل فيه نزاع؛ هنا إذا جاء الوقت يُسَلِّم إليه هذه السيارة
أو: (أريد مكيفات، مثلًا أريد والله مثلًا مائة مكيف أو ما شابه ذلك) المهم أنه يُوصَف هذا الشيء، أنه يوصف بحيث لا يكون هناك نزاع؛ هنا هذا الرجل استفاد من المال الحاضر، وذاك استفاد من رُخص السلعة لأنها مؤجلة؛ وهذا ما يسمى بـ (بيع السَّلَم)
لكن ليتنبه/ لابد أن يكونَ المبلغ حاضرًا
لو قال: (المبلغ بعد شهر وأريد السلعة بعد سنة في التاريخ الفلاني)؟
هذا لا يجوز هذا بيع الكالئ بالكالئ ما يجوز، وتحدثنا عن ذلك في الجُمُعات السالفة
لكن لو أتى الموعد وما تيسر له ماذا يصنع؟ نقول: أنت بالخِيار، إن شئت أن تنتظر حتى يتيسرَ له هذا الأمر، وإن شئت فافسخ المعاملة ويُرَد إليك المبلغ، هذا هو بيع السَّلَم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن المسائل: إذا بيع البيت أو الدار بعمومه من بيتٍ أو عِمارة أو بيع قصرٌ أو ما شابه ذلك، فيدخل فيه يعني في البَيعة يدخل فيه كل ما اتصل به عرفًا؛ تعارف الناس أنه إذا بيع بيع هذا الشيء.
ما يأتي إنسان – في عُرفِنا مثلا نحن هنا في السعودية في عرفنا مثلا المَظلة التي توضع هذه لو قال البائع أريدها عرفا أنها لا توضع – فلا يُلتَفت إلى كلام البائع
أو العكس مثلا المكيفات بعد ما تم البيع قال المشتري: (هذه تبعي)!
في عرفنا أنها لا تدخل، هذا إذا حصل نزاع، لكن لو اتفقوا من قبل قال: (أريد كذا وأريد هذه تدخل في البيعة) فالنبي ﷺ قال كما عند أبي داود: «المسلمون على شروطهم» لا إشكال في ذلك.
فإذًا/ يدخل فيما بيع من الدور والبيوت والفلل والعِمارات كل ما اتصل به عرفا
إن جاء شرط فالشرط مُقَدَّم هذه قاعدة خذها
لو بيعت أرض وبها زرع الزرع هذا لمن؟
الزرع إما أن يكون أنه يُحصَد مرة واحدة: مثل القمح يحصد مرة واحدة ولا ينبت مرة أخرى، فالأرض بيعت؛ إذًا الزرع يكونُ للبائع
لو كان الزرع يُجَز مِرارًا: مثل البرسيم إذا جُز فإن أصولَه تبقى، النبتة الظاهرة للبائع، الأصول للمشتري، لمَ؟ لأن نفس البائع تعلقَّت بهذا الشيء؛
إن حصل اتفاق وشرط بينهما فالشرط مقدم «المسلمون على شروطهم»
لكن لو عند النزاع؟ نقول: لا هذه للبائع، ويبقى هذا الزرع إلى أن يأتيَ وقتُ الحصاد، ما يقول له خُذ زرعَك، يأخذه يتلف! لا، يُلزَم بأن يبقى حتى وقت الحصاد.
لو بيعَ نخلٌ: باع إنسان نخل عنده، وهذا النخل به الثمر، النخل بيع، لكن الثمار لمن؟
النبي ﷺ قال كما في الصحيحين: ” مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “. أُبِّرَتْ: يعني لُقِّحَت؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ: إلا أن يشترط المشتري؛ لأن البائع تكلف في تلقيحه ونفسُه تعلقت به، فهنا هذا لمن؟
هذا الثمر بعد التلقيح للبائع، أما قبل التلقيح فللمشتري
إن اشترطوا فيما بينهم؟ لا إشكال، قال: “إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “ إلا أن يشترط المشتري أن الثمر له بعد التلقيح فيدخل ضمن البيع؛ هذا كمثال على النخل.
غيرُ النخل: مثل العنب والرمان لو بيعت أشجار الرمان والعنب وما أشبه ذلك؟
فنقول: إن كان الثمر قد ظهر بدأ ظهورُه وبَزَغ فهو للبائع.
ومن هنا يتبين لنا أن الإنسان لو أراد أن يبيع نخلة في بستانه في مزرعته أو أن يبيع نخلتين أو ثلاث أو عشر لا إشكال في ذلك لو لم يكن عليها ثمر لا إشكال في ذلك، ولكن يُمَكَّن هذا المشتري من الدخول إلى المزرعة أو إلى البستان لكي يسقيَ هذا الذي اشتراه، لكن لو أن هذا النخل الذي اشتراه تَلِف هل يغرس مكانَه شيئًا آخر؟ لا، لأنه ما يملك الأرض، يملك فقط النخل.
وهنا تأتي مسألة فيما يتعلق وخصوصًا في وقت التمور عندنا وهذا شامل ليس خاصًا فقط فيما يتعلق بما لدينا بل حتى في البلدان الأخرى فيها غير التمور
بعضُ الناس يشتري مثلا الرطب على رءوس النخل لكي يَجُزَّهُ ويأخذَه حتى يبيعه
يأتي إلى صاحب المزرعة ويقول: (أنا اشتري منك ثمر هذه النخيل بالمبلغ الفلاني)
أو أن يأتي الإنسان ويقول: (أنا اشتري منك ثمر العنب أو الرمان بكذا) فيبيعه؟
يجوز بشرط أن يَصلُحَ الثمر، “نهى النبي ﷺ كما في الصحيحين عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحُها” وفي رواية” “حتى تطيب” وفي رواية: “حتى تُطعِم” أطعمتِ الثمرة: يعني صَلُحَت لأن تُطعَم
فلو أراد أن يشتريَ مثلًا ما على رءوس النخل لابد من صلاح الثمر، ما بداية صلاح الثمر في النخل؟
أن يحمَر أو يصفَر، ولو أحمَرَّ بعضُه، بعضُ شجر النخلة والآخَر لم يحمَرّ فيدخُل تبعًا
علامة صلاح العنب: كما قال ﷺ: “حتى يَسوَد” يعني: حتى يطيب، يعني ليس معنى ذلك أنه كَمُلَ نضجُه لا، “حتى يسوَد” يعني: حتى يبدأ في ماذا؟ في أن يكونَ طعمُهُ بدأ يحلو.
وعلامة صلاح بقية الثمار: حتى يطيبَ أكلُها، هذه البداية
وعلامة بيعه لأن بعض الناس قد يبيع القمح من حبوب من قمحٍ أو غيره
علامة صلاح الحبوب: حتى يشتد ولذلك “نهى النبي ﷺ عن بيع السنبُل حتى يَبْيَض” وفي رواية:
“حتى يشتد” وفي رواية: “حتى يُفرِك” معناه: يشتد، بمعنى أنك إذا ضغطته لم ينضغِط، يعني أنه قوي هنا علامة صلاح الحبوب، أما قبل فلا يجوز
ولذلك “نهى النبي ﷺ عن بيع الحب حتى يبيَض ويَأمَن العاهة” لأنه في الغالب قبل أن يبدوَ صلاح الثمر في الغالب أن الآفة تأتي إليه آفة من هوام، من مطر، أو من جراد أو ما شابه ذلك،
لكن بعد بُدوِّ صلاح الثمر؟ فالغالب أنه يسلم من العاهة، في الغالب وإلا قد تأتيه العاهة.
وهنا إذا اشترى مثلًا: كمثال التمور عندنا اشتراها الرجل في مزرعة فلان، السقي والاعتناء على مَن؟ على البائع على صاحب المزرعة حتى يُسَلِّمَها لصاحبها وهي كاملة، لكن لو أتى إنسان وقال:
(أنا أريد أن أنتفع بالتمور قبل أن تحمر أو تصفر أو بالسنبل قبل أن يشتد)؟ فنقول:
يجوز بشرط أن يُقطَع في الحال، تريد أن تشتري هذا الذي لم يبدو صلاحُه اقطَعهُ الآن
أو/ لو أنَّ الإنسان اشترى نخلًا، وهذا النخل به ثمر لم يبدو صلاحه، يعني هو مخضر مثلا كالنخيل؟
لا إشكال، لأنه بيع مع النخل، إذا بيع مع النخل أو مع الشجر فلا إشكال، لكن إذا بيع وحدَه مثل ما يحصل عندنا: يأتي بعضهم ويقول لصاحب المزرعة أنا أريد أن أشتري منك ثمار هذه النخيل
-هو لم يشترِ النخيل هو اشترى الثمر – حتى إذا أتى وقت الحصاد والصرام أخذه واستفاد منه في أكلِهِ أو في بَيعِه- هنا إذا بيع النخل مع الثمار فلا إشكال، لأن الثمر دخل تبع الأصل، قاعدة:
“يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا”
ومن هنا تصوروا: لو أنه اشترى النخيل بعد ما أحمرت وأصفرت، والعنب بعدما أسوَد، والحب بعد ما اشتَد، وشراها بما أتت به الضوابط الشرعية، ثم أتت آفة سماوية من مطر أتلفت، من جراد، من سوس، من دواب، آفة سماوية ليس للآدمي فيها فِعل، بتقديرٍ من الله، فأتلفَت هذه الثمار
لو كانت التلف يسيرًا؟ اليسير لا يُلتَفَت إليه، لكن لو كان كثيرًا؟ وهذا يحصل قد تأتي أمطار في موسم التمور فتُتلِف التمور، وإنسان شرى من صاحب المزرعة هذه التمور؟
هنا يجب على صاحب المزرعة، على البائع أن يُعيد المبلغ إلى صاحِبِه،
فالنبي ﷺ قال كما في صحيح مسلم:
“لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟”
لمَ؟ لأنه لم يستلم الثمار تسليمًا كاملًا، فكونُه على رؤوس النخل هو استلمه بالتخلية لكنه لم يستلمه استلامًا كاملًا، ولذلك قال كما في صحيح مسلم:
” لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟”
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد..
هذه الثمار لو تَلِفَت بفعل آدمي، أتى إنسان وأتلفها؟
هنا لا يُلزَم البائع بأيِّ شيء.
ما هو حالُك أيها المشتري؟
أنت بالخِيار، إما أن تفسخ البيع ويَرُد إليك البائع الثمن؛ وهذا البائع يُطالِب الذي أتلَف،
أو أنك مباشرة تُطالب الذي أتلف هذا الزرع.
الكلام/ إذا أتت آفة سماوية من جراد أو من مطر أو غبار أو نحو ذلك، وهذه الجوائح هي في الثمار كما دلت النصوص الشرعية، لكن هل يدخل غيرُها فيها؟ – إذا ظهر فيه نوع إجحاف بهذا الذي دفع المال وهذا يحصل، وقد حصل لما أتت كورونا: بعضُ الناس استأجر محلًا يمكن اشتغل فيه شهرًا أو شهرين ثم أتى الأمر بالإغلاق، هنا تضرر، هل يُعاد المبلغ أو جزء من المبلغ مقابل قلةِ الانتفاع؟
نعم يُعاد، لأن هذا هو العدل “بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟”
ولذلك قال شيخُ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى: لو أنه استأجر أمكِنةً ليؤجرَها، ثم ذهب الناسُ عنها بأمرٍ عام ليس بأمرٍ خاص، ذهبَ الناسُ عنها فتعطل شيءٌ من منافعها، فيُنقِص المُؤَجر من الأجرة نظير ما قَلَّ من المنفعة
ولذلك نصَّ حتى ابنُ قدامه –في زمنهم طبعا- قال رحمه الله: لو أنه استأجر بعيرًا ليحج فمُنِعَ الحج لسببٍ ما، لسببٍ عام، -أما إن كان شيئًا يخصه هو مِن مَرَضٍ أو نحوه لا، الأجرة تبقى ويُلزَم بها-
لكنَّ الكلام أتى أمرٌ عام، قال: هنا تنفسخ الأجرة.
وهذا حصل في وقت كورونا: بعضُ الناس اتفق مع بعض حملات الحج بمبلغ وقدرِه، ثم أتى المنع من باب الاحتياط وباب حفظ الناس من باب مصالح الناس مُنِعَ، هنا:
على صاحبِ الحملة الذي أخذ المال أن يرد المال، لأن عدم حج هذا الشخص ليس من تلقاء نفسه، وإنما لأمرٍ عام.
هنا قاعدة: إذا أتى أمرٌ عام فتعطلت منفعةُ الشيء فيُرَدُّ المال لصاحبه، أو تعطل شيءٌ منها لم تتعطل المنفعة كلُّها تعطل شيءٌ منها فيُنقِص المؤجر صاحب المحل، فينقص من الأجرة نظير ما فات هذا الشخص من المنفعة، فما أعظم الإسلام!
وللحديث إن شاء الله تتمة في مسائل أخرى.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين،
اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود، اللهم كن لهم ناصرًا ومعينًا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على الرافضة الحاقدين، اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنًا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين،
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك، اللهم من أراد بهذه البلاد شرًا وفتنة فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.