فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري – الأضاحي
س(5): هل يجزئ في الأضحية أن نشترك في قيمة شاة ؟
ج : اشتركوا في بعير – البعير عن سبعة – بحيث يكون لكل واحد السبع ، و هذا أفضل بالنسبة إليكم ، أما الاشتراك في قيمة الأضحية فليس وارداً في الشرع و الاشتراك ليس في القيمة و لا في الإجزاء و إنما في الثواب يعني إذا كانت لك أضحية شاة فيجوز لك إشراك من تشاء من أهل بيتك في الثواب ” لما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).