فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الخلع [2]
( الخلع ) ( 2 )
س ( 2 ) : إذا كرهت المرأة زوجها فهل له حق في المال المدفوع منها للتخلص منه ؟
الجواب :
إذا كانت الكراهة من طرفها فقط و الزوج راغب فالمال من حقه ، أما إذا كانت الكراهة من قبله ، أو كراهة مشتركة منهما ، فلا يحل للزوج المال و يكون من حق الزوجة ، و لا يجوز له أن يعضلها لتدفع إليه مال المخالعة ، لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (19) سورة النساء