فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الزكاة [ 29 ]
( زكاة الفطر )
س (6): أخرجت زكاة الفطر لشخص ما ، و دعاني إلى وليمة فهل ألبي ؟
الجواب :
ليس عليك حرج و بما أنك أوصلتها إليه و ليس في قلبك منها شيء و جاءت تبعا فلا حرج لما ثبت أن امرأة تصدقت على أمها فماتت، ثم ورثتها فقال عليه الصلاة والسلام ( وجب أجرك وردها عليك بالميراث )
فقد جاءت من طريق مباح مع العلم أن الرجوع في الهبة محرم .