فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الزكاة [ 39 ]
( مصارف الزكاة )
س ( 9 ) : هل يجوز صرف زكاة المال لشراء كماليات للمسجد ؟
الجواب : لا يجوز لأن الزكاة لها أهلها التي ذكرها الله عز و جل في قوله تعالى : [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] {التوبة:60} و المساجد ليست من الأصناف الثمانية