فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (174)
( صلاة أهل الأعذار – السفر )
يصليها قصراً ركعتين و إذا صلاها أربعاً فلا إشكال لأن القصر سنة خلافاً لمن أوجبه ، و ذلك لأن ابن مسعود و غيره من الصحابة أتموا خلف عثمان رضي الله عنه لما أتم في منى ، و لكن إن صلاها أربعا فقد ترك الأفضل و صلاته صحيحة .