فتاوى (الصلاة ) [ 208 ] ( الجنائز ) س12 : توفّي لي صديق في مدينة بعيده فهل لي أن أصلي عليه صلاة الغائب؟

فتاوى (الصلاة ) [ 208 ] ( الجنائز ) س12 : توفّي لي صديق في مدينة بعيده فهل لي أن أصلي عليه صلاة الغائب؟

مشاهدات: 608

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة (208)

( الجنائز )

س12 : توفّي لي صديق في مدينة بعيده فهل لي أن أصلي عليه صلاة الغائب؟

الجواب :

صلاة الغائب اختلف العلماء فيها على أقوال عدة ،أقربها أنه لا يصلى صلاة الغائب على الميت إلا إذا كان في بلدٍ لم يصل عليه ، ويلي هذا القول في القوة من قال يصلى على من له قدر في الأمة من العلماء الربانيين ونحوهم ولو صلي عليه في بلدهم ومن ثمَّ فإن كان صديقك صلي عليه فلا تصلِ عليه صلاة الغائب.