فتاوى (الصلاة) [73] (صفة الصلاة) س ( 2 ) ماهو القول الراجح في مسألة تقديم اليدين أو الركبتين عند السجود؟

فتاوى (الصلاة) [73] (صفة الصلاة) س ( 2 ) ماهو القول الراجح في مسألة تقديم اليدين أو الركبتين عند السجود؟

مشاهدات: 561

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة ( 73 )

( صفة الصلاة )

س ( 2 ) ماهو القول الراجح في مسألة تقديم اليدين أو الركبتين في السجود؟

الجواب :

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :-

القول الأول : أن اليدين تقدمان على الركبتين ويستدلون على ذلك بما يلي :

أولا : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه على ركبتيه )

ثانيا : ما جاء عند البخاري من فعل ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي رواية في غير الصحيح أنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

ثالثا : أن ركبتي كل ذات أربع من الدواب في يديه ويستدل على ذلك بما جاء في الصحيح ( أن سراقة بن مالك في حديث الهجرة قال : فساخت يدا فرسي إلى الركبتين ) .

القول الثاني : أن الركبتين تقدمان على اليدين ويستدلون على ذلك بما يلي :

أولا : حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .

ثانيا : حديث أبي هريرة السابق إذ قالوا : إن الحديث فيه قلب فيكون لفظ آخره ( وليقدم ركبتيه على يديه ) ويكون معنى اللفظ الأول منه النهي عن أن يبرك كما يبرك البعير لا على ما يبرك عليه إذ لو كان لفظ الحديث ( فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير ) لكان البروك على الركبتين فيستقيم للقول الأول ما ذكروه .

ثالثا : ما ورد عن بعض الصحابة في تقديم الركبتين على اليدين .

رابعا : أن الأصل في حركات ابن آدم في العبادة وغيرها أن ينزل الأسفل ثم الذي يليه ما لم يرد دليل .

وقد استوفى ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه [ زاد المعاد ] ورجح القول الثاني ، ولتعلم أن المسألة فيها سعة لأن الأحاديث محتملة لهذا وهذا وإن كان في نظري أن الرجحان مع القول الثاني ولتعلم أيضا أن مثل هذه المسائل ينبغي ألا تُشغل بها الأوقات والمجالس على وجه الاستمرار وألا تكون مدعاة إلى التفرق والتخطئة ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كلا الأمرين جائز والله أعلم .