فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة ( 75 )
( صفة الصلاة )
س ( 4 ) : دخلت المسجد وإذا بجماعة المسجد سجود وهم في السجدة الثانية من الركعة الأولى فهل أسجد معهم أم أنتظر لحين ما يقومون؟
الجواب:
السنة أن يدخل المسبوق مع إمامه في أي حالة يكون فإن كان ساجدا فيكبر تكبيرة الإحرام ويكبر للسجود و إن كان في الجلسة بين السجدتين فكذلك قال صلى الله عليه و سلم ( إذا أتيتم الإمام وهو ساجد فاسجدوا معه ولا تعدوها شيئا ) أي لا تحسب ركعة بخلاف ما لو أدرك الإمام وهو راكع فإن الركعة تحسب له .