فتاوى (الصلاة) [77] (صفة الصلاة) س ( 6 ): هل أقرأ في الصلاة الثلاثية و الرباعية في الركعات التي بعد التشهد الأول سورة غير الفاتحة إذا لم يركع الأمام ؟

فتاوى (الصلاة) [77] (صفة الصلاة) س ( 6 ): هل أقرأ في الصلاة الثلاثية و الرباعية في الركعات التي بعد التشهد الأول سورة غير الفاتحة إذا لم يركع الأمام ؟

مشاهدات: 522

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة ( 77 )

( صفة الصلاة )

س ( 6 ): هل أقرأ في الصلاة الثلاثية و الرباعية في الركعات التي بعد التشهد الأول سورة غير الفاتحة إذا لم يركع الأمام ؟

الجواب:

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين من صلاتي الظهر والعصر .