فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري– الصلاة ( 77 )
( صفة الصلاة )
س ( 6 ): هل أقرأ في الصلاة الثلاثية و الرباعية في الركعات التي بعد التشهد الأول سورة غير الفاتحة إذا لم يركع الأمام ؟
الجواب:
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين من صلاتي الظهر والعصر .