فتاوى فضيلة الشيخ – زيد بن مسفر البحري – الصلاة
شروط الصلاة
س4 : هل اللون الأحمر والأصفر منهي عنهما في اللباس وما هو الدليل وبالذات في الأحمر ؟
ج : لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا معصفرا على بعض أصحابه زجره وقال ( ألا كسوته بعض أهلك ) فدل على أن الثوب المعصفر والمزعفر من لباس النساء وليس من لباس الرجال بل جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن التزعفر للرجل ) فلا يجوز للرجل التزعفر لا في اللباس ولا في غيره إلا ما ورد به النص كصبغ اللحية ، وأما بالنسبة للأحمر في اللباس فينظر إن كان أحمر مخلوطا بلون آخر فلا بأس بذلك وأما إذا كان أحمر خالصا فقد اختلف في لبسه فبعض العلماء يرى الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس كما في الصحيح ( لبس حلة حمراء ) ورأى عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين يعثران وعليهما قميصان أحمران ، ويرى البعض الآخر أن لبسه مكروه كراهة شديدة وأوصلها بعضهم إلى التحريم لكون الأحمر أولى بالنهي من المزعفر لشدة إحمراره ولأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ( نهى عن المياثر الحمر ) ولورود أحاديث في سنن أبي داود ( زجره عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة لما لبس اللباس الأحمر ) والأحاديث كما ترى فيها شيء من التعارض من حيث الظاهر ، وقد أجاب كل أصحاب قول عن أدلة القول الآخر ولا يتسع هذا المقام لذكر هذه الردود ، والذي يظهر أن على المسلم أن يجتنب لبس الأحمر تورعا وخروجا من الخلاف لقوة أدلة كل ذي قول .