فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الطلاق [11]
( الطلاق ) ( 11 )
س ( 11 ) : حلفت بالطلاق بنية التهديد و ليس بنية الطلاق فهل علي شيء؟
الجواب :
يلزمك كفارة يمين و هي المذكورة في قوله تعالى : { َ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (89) سورة المائدة