فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الطلاق [6]
( الطلاق ) ( 6 )
س ( 6 ) : ما حكم رجل طلق زوجته مرة واحدة واستوفت العدة كاملة ؟
الجواب :
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ولم يسبق له أن طلقها ثم انتهت عدتها فله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد كأنه يعقد عليها أول مرة ولكن الطلقة الأولى محسوبة عليه فليحذر ، قال تعالى ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [البقرة: 232]