فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الطلاق [9]
( الطلاق ) ( 9 )
س ( 9 ) : قلت ( تكون زوجتي طالق إذا سافرت معكم ) و لم أسافر فهل يقع الطلاق أو يلزمني شيء ؟
الجواب :
لا يقع الطلاق و لا يلزمك شيء بشرط أن لا تسافر معهم .