فتاوى ( الطلاق ) س ( 9 )  : قلت ( تكون زوجتي طالق إذا سافرت معكم )  و لم أسافر فهل يقع الطلاق أو يلزمني شيء ؟

فتاوى ( الطلاق ) س ( 9 )  : قلت ( تكون زوجتي طالق إذا سافرت معكم )  و لم أسافر فهل يقع الطلاق أو يلزمني شيء ؟

مشاهدات: 14

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الطلاق [9]

( الطلاق ) ( 9 ) 

س ( 9 )  : قلت ( تكون زوجتي طالق إذا سافرت معكم )  و لم أسافر فهل يقع الطلاق أو يلزمني شيء ؟

الجواب :

لا يقع الطلاق و لا يلزمك شيء بشرط أن لا تسافر معهم .