فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري-الطهارة
( الغسل )
س23: من نام ووجد رطوبة في ملابسه الداخلية هل يجب عليه الغسل و هل يلزم غسل الثوب كله ؟
ج: إذا كان منياً فيجب الاغتسال ، و إن لم يكن منياً فلا يجب ، وإن كان يجهل فالصحيح من قولي العلماء أنه يلزمه الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم رضي الله عنها ( هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء) وأما الثياب فلا يلزم إلا غسل ما أصابها من الثوب ولا يلزم غسل الثوب كله .