فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 100 ]
( واجبات وأركان الحج )
الجواب :
نعم يجوز و يطوف سبعة أشواط و لكنه في هذه الحالة هو بين ثلاث حالات:
الحالة الأولى :أن ينوي بهذه السبعة طواف الإفاضة و طواف الوداع معا فيجزئ عن طواف الإفاضة و طواف الوداع معاً
الحالة الثانية : أن ينوي بهذه السبعة الأشواط طواف الإفاضة فقط فيكون مجزئا عن طواف الإفاضة و عن طواف الوداع لأن طواف الوداع واجب و طواف الإفاضة ركن فدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة للقاعدة ( إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى )
الحالة الثالثة : أن ينوي بهذه الأشواط طواف الوداع فقط و هذه مسألة يجب أن ينتبه إليها ، فإن نوى بهذه الأشواط طواف الوداع و لم ينو أنها طواف الإفاضة فإن هذا الطواف لا يُجزئ عن طواف الإفاضة ، و لا يجزئ عن طواف الوداع لأن طواف الوداع لا يُجزئ إلا إذا أتم الحاج جميع أعماله .