فتاوى المناسك [100] ( واجبات وأركان الحج ) س ( 10 ): هل يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ؟

فتاوى المناسك [100] ( واجبات وأركان الحج ) س ( 10 ): هل يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ؟

مشاهدات: 477

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري –  المناسك [ 100 ]  

( واجبات وأركان الحج  )

 

س ( 10 ): هل يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ؟

الجواب :

نعم يجوز و يطوف سبعة أشواط و لكنه في هذه الحالة هو بين ثلاث حالات:

الحالة الأولى  :أن ينوي بهذه السبعة طواف الإفاضة و طواف الوداع معا فيجزئ عن طواف الإفاضة و طواف الوداع معاً

الحالة الثانية :  أن ينوي بهذه السبعة  الأشواط  طواف الإفاضة فقط  فيكون مجزئا عن طواف الإفاضة و عن طواف الوداع لأن طواف الوداع واجب و طواف الإفاضة ركن فدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة للقاعدة ( إذا اجتمعت  عبادتان  من جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى )

الحالة الثالثة : أن ينوي بهذه الأشواط  طواف الوداع فقط و هذه مسألة يجب أن ينتبه إليها  ، فإن نوى بهذه الأشواط طواف الوداع  و لم ينو أنها طواف الإفاضة فإن هذا الطواف لا يُجزئ عن طواف الإفاضة ، و لا يجزئ عن طواف الوداع لأن طواف الوداع لا يُجزئ إلا إذا أتم الحاج جميع أعماله .