فتاوى المناسك [127] ( واجبات وأركان الحج ) س (37 ): ما حكم من تذكرت أنها نسيت شوطاً من الطواف من عمرتها و خرجت من مكة إلى بلدها خارج المملكة  ؟

فتاوى المناسك [127] ( واجبات وأركان الحج ) س (37 ): ما حكم من تذكرت أنها نسيت شوطاً من الطواف من عمرتها و خرجت من مكة إلى بلدها خارج المملكة  ؟

مشاهدات: 534

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 127 ]

( واجبات وأركان الحج  )

س (37 ): ما حكم من تذكرت أنها نسيت شوطاً من الطواف من عمرتها  و خرجت من مكة إلى بلدها خارج المملكة  ؟

الجواب :

لا بد أن تعود و تعيد الطواف و السعي و تقصر  من جديد  ، و إن لم تكن قادرة على العودة فإنها في حكم  المحصر ، وتذبح شاة ، أما إذا كانت قادرة على العودة فيجب عليها العودة و إنما أمرناها بإعادة السعي لأن السعي  في العمرة لا يصح  قبل الطواف على الصحيح ، و لا يدخل تحت سؤال  الرجل  ( سعيت قبل أن أطوف  : فقال له صلى الله عليه و سلم  : افعل و لا حرج ) وذلك لأن الأصل تقديم الطواف على السعي  و استثنى الحج بهذا الدليل .