فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 148 ]
( واجبات وأركان الحج )
س ( 58 ) : منتدب للعمل في مكة أثناء الحج و مقر عمله في عرفة و سُمح له بالحج هل يجوز له أن يُحرم من عرفة ؟
الجواب :
إذا كان متمتعا فيحرم من عرفة لأن عرفة من الحل و لا يلزمه أن يعود إلى الميقات لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( و من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )