فتاوى المناسك [148] ( واجبات وأركان الحج )  س ( 58 ) :  منتدب للعمل في مكة أثناء الحج  و مقر عمله في عرفة و سُمح له بالحج هل يجوز له أن يُحرم من عرفة ؟

فتاوى المناسك [148] ( واجبات وأركان الحج )  س ( 58 ) :  منتدب للعمل في مكة أثناء الحج  و مقر عمله في عرفة و سُمح له بالحج هل يجوز له أن يُحرم من عرفة ؟

مشاهدات: 474

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 148 ]

( واجبات وأركان الحج  )

 س ( 58 ) :  منتدب للعمل في مكة أثناء الحج  و مقر عمله في عرفة و سُمح له بالحج هل يجوز له أن يُحرم من عرفة ؟

الجواب :

إذا كان متمتعا فيحرم من عرفة لأن عرفة من الحل  و لا يلزمه أن يعود إلى الميقات لقول النبي صلى الله عليه و سلم  ( و من كان دون ذلك  فمن حيث أنشأ )